فمثلا نقلك لكلام الدارقطني قد نقلته في المشاركة السابقة
ياأخي أكثر الآثار التي جئت بها ضعيفة
فمثلا " وروى ابن إسحاق، عَن يزيد بنِ أبي حبيب، عَن معمر عبد الله بنِ أبي حيية، عَن عبيد بنِ رفاعة بنِ رافع، عَن أبيه رفاعة، قالَ: كنت عند عمر، فقيل لَهُ: إن زيد بنِ ثابت يفتي برأيه في الذِي يجامع ولا ينزل، فدعاه، فقالَ: أي عدو نفسه، قَد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأيك! قالَ: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي، عَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالَ: أي عمومتك؟ قالَ: أبي بنِ كعب، وأبو أيوب، ورفاعة بنِ رافع. قالَ: فالتفت عمر إلي، فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: فسألتم عَنهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالَ: كنا نفعله على عهده، قالَ: فجمع الناس، وأصفق الناس على أن الماء لا يكون إلا مِن الماء، إلا رجلين: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.
فقالَ علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قالَ: فتحطم عمر -يعني: تغيظ -، ثُمَّ قالَ: لا يبلغني أن أحداً فعله ولم يغتسل إلا انهكته عقوبة.
خرجه الإمام أحمد وبقي بن مخلد في ((مسنديهما))، ومسلم في ((كِتابِ التفصيل)) وَهوَ ((كِتابِ الناسخ والمنسوخ)) لَهُ."
فهذا الأثر فيه ابن اسحاق
وهو متكلم فيه هذا غير أنه مدلس
والرواية الثانية لم يقل عن أبيه كما قلت
فالأثر ضعيف
هذا مثال
وبقية الآثار كذلك عندك
إلا الآثار التي في موطأ مالك
ولكن الأثر الذي في موطأ الإمام مالك عن أبي ابن كعب ضعيف
وإرجع إلى مشاركاتي السابقة لتعرف سبب ضعفه
وكذلك الكلام على علل الحديث الذي جئت به
إرجع إلى مشاركاتي السابقة لتقرأ ما فيها أخي الكريم
وللعلم إدعاء إجماع الصحابة على الغسل إدعاء باطل
وياأخي الكريم الأمر ليس بكثرة تسويد الصفحات
ولا بكثرة رواية الأحاديث والآثار الضعيفة
ولكن بما صح من الأحاديث والآثار
أما قولك " اعلم؛ أن هَذا الضعف إنما هوَ في الطرق التي وصلت إلينا منها هَذهِ الأخبار، فأما المجمع الذِي جمع عمر فيهِ المهاجرين والأنصار، ورجع فيهِ أعيان مِن كانَ سمع مِن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الرخصة، فأنهم لَم يرجعوا إلا لأمرٍ ظهر لَهُم في ذَلِكَ الجمع وبعده، وعلموه وتيقنوه، وإن كانت تفاصيله لَم تنقل إلينا، واستقر مِن حينئذ العمل على الغسل مِن التقاء الختانين، ولم يصح عَن أحد مِن الصحابة بعد ذَلِكَ إظهار الفتيا بخلافه، فوجب اتباع سبيل المؤمنين، والأخذ بما جمع عليهِ الأمة أمير المؤمنين، والرجوع إلى مِن رجعت إليه الصحابة في العلم بهذه المسألة،وهي أم المؤمنين."
فهل معنى هذا أن نبطل الإسناد
ياأخي هل تعي حقا لما تقول
... خلاصة الأمر في هذه المسئلة هي في الرجوع للأحاديث ونقدها على طريقة المتقدمين
وأحاديث عدم وجوب الغسل أصح بمراحل
ولا يجوز نسخ حديث صحيح بأحاديث أضعف منه
فما بالك بالضعيفة
أما ما جاء عن الصحابة
فبعد تدقيق الأسانيد
فستجد أنه ثبت عن بعض الصحابة قولهم بعدم وجوب الغسل
فغاية ما هناك أنه خلاف بين الصحابة في هذه المسئلة
أما إدعاء الإجماع فهو إدعاء باطل
وأصلا الحجة في الأحاديث الصحيحة
فهي التي يجب الرجوع إليها
وأنا أنصحك أخي الكريم أن تقرأ المشاركات السابقة جيدا
لترى الكثير من الردود على ما جئت به
والله المستعان
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[14 - 09 - 06, 07:05 م]ـ
جميع هذا الكلام هو شرح ابن رجب لهذا الباب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتابه فتح الباري
وقد أشرت لذلك في البداية، واعتذر إن كنت قصرت في التوضيح أكثر
وقد نقلته للإخوة ليستفيدو مما فيه، فقد جمع أكثر الحجج للنافين والمثبتين
واختار قول جماهير علما الأمة من الصحابة ومن بعدهم
وقد قرأت جميع المشاركات ولله الحمد وعرفت اختيارك في المسألة، فالنقل ليس لك لأني أعرف أنك لن ترجع عن قولك وفقك الله
فخلاصة المسألة:
أن من قال بالغسل فله سلف من الصحابة ومن بعدهم
¥