ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 09 - 06, 02:44 م]ـ
الحمد لله.
أما أن تقول "الأحاديث الموجبة للغسل من التقاء الختانين - فوق صحة بعض أفرادها تكتسب قوتها من تلقي الأمة لها بالقبول ... وجريان العمل الصحيح المتوارث بها و عليها."
فأقول لك أليس علماء الحديث الذين تكلموا في رواة هذه الأحاديث وتكلموا في عللها من الأمة
فلماذا لم يتلقوها بالقبول
وهل معنى هذا الكلام أن نزيح الإسناد جانبا
ونترك الحكم لما تلقته الأمة بالقبول
ثم أي أمة تقصد ...
هم تكلموا على رواة بعض تلك الأحاديث نعم ... فهل كل من تُكلم في روايته تكون روايته مردوة بإطلاق؟
ثم هل رأيت أحدا من أهل الحديث صرح بأنه لا يصح في هذا الباب شئ ... ؟ أو رأيتهم طعنوا في صحة متون كل الأحاديث المروية في هذا الباب؟
يا أخي الفاضل عمل جماهيرهم بما دلت عليه هذه الأحاديث والآثار وإفتاؤوهم بذلك ... ودعواهم نسخَها للأحاديث المروية في الماء من الماء ... ألا يدلك كل ذلك على تلقيهم لها بالقبول؟
ولا يلزم من ذلك أن نزيح الإسناد جانبا ... بل معناه أن لإطباق أهل العلم على أمر معنًى يفوق ما يرويه آحاد الرواة ... وأن ما نقله بعضهم وشد أزره عملهم المتوارث فقوته أعظم والركون إليه أصح وأسلم ..
وقولك: ثم أي أمة تقصد
من أعجب سؤال أسمعه ... وهل أقصد غير أمة الإسلام الذين هم تبع لجماعة علمائهم من أهل السنة والأثر ... مجانبين سبيل أهل البدعة والضلالة.
هذه المقولة لم تظهر إلا في المتأخرين
فهل المتقدمون ليسوا من الأمة
ثم أن هذا القول لا يعرف علماء الحديث عنه شيئا وهو قول تلقته الأمة بالقبول
المتأخرون تبع للمتقدمين في جملة علمهم وعملهم ... لأؤلئك التأصيل والتأسيس ولهؤلاء الجمع والترجيح والتصحيح .. وربما أصلوا وأسسوا ما يحفظ الشريعة ويقيم حجة الله على عباده ... ومخالفة من خالف - علما ومنهجا - ليست بدافعة صواب وصحة من أصاب ووافق الجماعة المتقدمة ... فنحن ندور مع الحق والمنهج الصحيح أينما حلت ركائبه ... ونسير مع من سار عليه - على علم وبصيرة - متقدما أو متأخرًا.
قال الإمام الشافعي - ناصر الحديث والسنة - في الرسالة في باب: " الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع " وعند كلامه على حديث < لا وصية لوارث >: ( ... ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح:" لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر " ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين 4 قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه بعض رجال مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا، وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس ... ). الخ كلامه - رحمه الله -.
فعلام يدلك كلامه هذا وفقك الله؟
وهذا المعنى تجد الحافظ ابن عبد البر - مثلا - يكرره في أكثر من موطن في تمهيده واستذكاره ... وكذا غيرهما من أهل العلم ... الخطابي الجصاص ... وهكذا.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 06:35 م]ـ
دليل آخر رواه مسلم على وجوب الغسل إذا مس الختان الختان ..
عن أبى موسى , قال: اختلف في ذالك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل , قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذالك. فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لى. فقلت لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إنى أريد أن أسألك عن شىء وإنى أستحييك. فقالت: لا تستحيى أن تسألنى عما كنت سائلا عنه أمك التى ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل قالت؟ على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
أخرجه مسلم 1/ 186 قال: حدثنا محمد بن المثنى , قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. ح وحدثنا محمد بن المثنى , قال: حدثنا عبد الأعلى. و"ابن خزيمة" 227 قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى , قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري.
كلاهما (محمد بن عبد الله، وعبد الأعلى) عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، فذكره.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 07:29 م]ـ
بيان أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال بالغسل قبل موته.
روى مالك: عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.
بيان أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهم قالوا بذلك أيضاً.
روى مالك: عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
تنبية - لم يسمع سعيد بن المسيب من عمر رضي الله عنه.
عائشة رضي الله عنها تخرجنا من هذا الخلاف.
وروى مالك أيضاً: عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا.
¥