[نقل لحوم الهدي خارج الحرم]
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[11 - 09 - 06, 08:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
مشائخي العلماء وطلبة العلم ............................ حفظكم الله
أردت أن أبحث في مسألة نازلة وهي
(((((حكم نقل لحوم الهدي ودم الجزاء خارج الحرم)))))
وطلبي هنا بارك الله فيكم .. أهم المراجع التي أتمكن بها من تصوير المسألة
وتأصيلها .. وإحالتي على بعض البحوث للإستفادة من كيفية بحث النازلة
ختاما أسأل الله أن يجزل لكم الثواب ويرفع قدركم في عليين
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 06, 09:04 م]ـ
مجلة البحوث الإسلامية
العدد الخامس والأربعون - الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الأولى لسنة 1416هـ
بحث اللجنة نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم
الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 41)
بحث في نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم
إعداد:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناء على ما تقرر في الدورة الخامسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء من تأجيل البت في موضوع نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم مطلقا وعند استغناء فقراء الحرم، وأن يعد بحث في الموضوع ليتمكن من مناقشة الموضوع في الدورة السادسة عشرة، بناء على ذلك فقد جمعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية نقولا عن بعض فقهاء المذاهب الأربعة وهذه النقول مشتملة على بيان مذاهب الفقهاء فيمن يجب صرف اللحم لهم وحكم نقله للفقراء خارج الحرم. وفيما يلي ذكر النقول مرتبة على حسب المذاهب وبالله التوفيق:
الفقه الحنفي
1 - قال في بدائع الصنائع: وأما مكان هذا الدم فالحرم، لا يجوز في غيره لقوله تعالى: سورة الفتح الآية 25 وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، ومحله الحرم، والمراد منه هدي المتعة؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 196 فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، والهدي اسم لما يهدى إلى بيت الله
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 42)
الحرام أي يبعث وينقل إليه بدائع الصنائع ص1205 ج3 لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى عام 587هـ. .
2 - ذكر في فتح القدير: (وقوله: (إليه) مرجع الضمير التوقف بالحرم، من قوله: (يذبح في الحرم)، مع قوله: والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان، والآية وهي قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، إما في الإحصار بخصوصه أو فيه وفي غيره أو هو من عموم اللفظ الوارد على سبب خاص فيتناول منع الحلق قبل الإعمال في الحصر وبعدها في غيره إلى أن يبلغ الهدي محله، ويبين محله بقوله تعالى: سورة الحج الآية 33 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
3 - قوله: (ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم)، سواء كان تطوعا أو غيره، قال تعالى في جزاء الصيد: سورة المائدة الآية 95 هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، فكان أصلا في كل دم وجب كفارة. وقال تعالى في دم الإحصار: سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وقال في الهدايا مطلقا: سورة الحج الآية 33 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ؛ ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان فالإضافة ثابتة في مفهومه وهو الحرم بالإجماع، ويجوز الذبح في أي موضع شاء من الحرم ولا
(الجزء رقم: 45، الصفحة رقم: 43)
يختص بمنى ومن الناس من قال: لا يجوز إلا بمنى والصحيح ما قلنا. قال - عليه الصلاة والسلام -: سنن أبو داود المناسك (1937) ,سنن ابن ماجه المناسك (3048) ,سنن الدارمي المناسك (1879). كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر، فتحصل أن الدماء قسمان: ما يختص بالزمان والمكان، وما يختص بالمكان فقط شرح فتح القدير ج2 ص323، 324. .
¥