[الأصل في العقود المالية]
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 09 - 06, 07:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا بحث مختصر لمسألة (هل الأصل في المعاملات والعقود الحل أو التحريم؟) أرجو الانتفاع به
والله الموفق
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 11 - 06, 06:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قرأت بحثكم النافع، وكنت أتمنى أن أرى ثمرة الخلاف بمسألة عملية؛ فإن الذي يظهر لي بنظري القاصر أن الخلاف في هذه المسألة نظري.
لأن الظاهرية يقولون: إن ما نص عليه بعمومه أو إطلاقه فهو مما نص عليه الشارع أيضا.
والإشكال أساسا في مذهب الظاهرية أنهم لا يوافقون على وجود مسألة لم ينص الشارع عليها؛ لأن الشارع نص على أن ما سكت عنه فهو عفو، فهو من هذا الباب منصوص عليه عندهم.
أرجو الإيضاح بمثال عملي، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 12:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الفاضل أبا مالك وفقه الله:
يترتب على الخلاف المذكور أن ما استحدث من عقود ومعاملات لم ينص عليها بعموم او خصوص أنها محرمة عند الظاهرية حكمها حكم العبادات فمبناها التوقيف عندهم ولذلك يقول ابن حزم في كتابه الإحكام: (كل شرط اشترطه إنسان على نفسه أو لها على غيره فهو باطل لايلزم التزامه أصلا إلا أن يكون النص أو الإجماع قد ورد بأحدهما بجواز التزام ذلك الشرط بعينه أو بإلزامه وليس ذلك إلا في شروط يسيرة قد ذكرناها في كتابنا المرسوم بالقواعد) أ. هـ
وقد ذكر ذلك بعد استدلاله بحديث: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .. " الحديث وقد ذكره مستدلا به على تحريم العقود المستحدثة التي لم ينص عليها وفي معرض رده لقول الجمهور أن الأصل في العقود الإباحة وقال في صدر المسألة:
(الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود
والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة .. )
ثم قال رحمه الله:
(وأما العقود والعهود والشروط والوعد فإن أصل الاختلاف فيها على قولين لا يخرج الحق عن أحدهما وما عداهما فتخليط ومناقضات لا يستقر لقائلها قول على حقيقة فأحد القولين المذكورين إما أنها كلها لازم حق إلا ما أبطله منها نص والثاني أنها كلها باطل غير لازم إلا ما أوجبه منها نص أما ما أباحه منها نص ... )
ثم قال رحمه الله بعد ذكر أدلته في المسألة:
(فهذه الآيات وهذا الخبر براهين قاطعة في إبطال كل عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به أو النص على إباحة عقده لأن العقود والعهود والأوعاد شروط واسم الشرط يقع على جميع ذلك.
وأيضا فيقال لمن أوجب الوفاء بعقد أو عهد أو شرط أو وعد ليس في نص القرآن أو السنة الثابتة إيجاب عقد وإنفاذه إننا بالضرورة ندري أنه لا يخلو كل عقد وعهد وشرط ووعد التزمه أحد لأحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يكون في نص القرآن أو السنة إيجابه وإنفاذه فإن كان كذلك فنحن لا نخالفكم في إنفاذ ذلك وإيجابه وإنما أن يكون ليس في نص القرآن ولا في السنة إيجابه ولا إنفاذه ففي هذا اختلفنا.
فنقول لكم الآن فإن كان هكذا فإنه ضرورة لا ينفك من أحد أربعة أوجه لا خامس لها أصلا إما أن يكون فيه إباحة ما حرم الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل قال تعالى {قاتلوا لذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا يدينون دين لحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} ونسألهم حينئذ عمن التزم في عهده وشرطه وعقده ووعده إحلال الخنزير والأمهات وقتل النفس فإن أباح ذلك كفر وإن فرق بين شيء من ذلك تناقض وسخف وتحكم في الدين بالباطل.
وإما أن يكون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل قال تعالى {يأيها لنبي لم تحرم مآ أحل لله لك تبتغي مرضاة أزواجك ولله غفور رحيم} ونسألهم حينئذ عمن حرم الماء والخبز والزواج وسائر المباحات وقد صح أن محرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق.
¥