تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:05 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم أبا عبد الله النجدي بارك الله فيك على هذا التعقيب وهذه الفائدة وبعد:

فالذي يظهر أنه لا إشكال أخي فيما ذكرت وبيانه:

أن أبا محمد ابن حزم _ رحمه الله _ يرى أن العقود والعهود والشروط على الحظر حتى يرد نصٌ من كتاب أو سنة بذلك يسميه باسمه والبيع نوع من هذه العقود وقد جاء الحكم بحله بقوله تعالى: {وأحل الله البيع} فهذا يقتضي حل البيع فهو يستصحب هذا النص في كل ما يدخل تحت مسمى البيع إلا أن يرد بذلك نص خاص يحرم نوعاً من البيوع وهذا هو معنى قوله: (فكل بيع لم يأت في القرآن ولا في السنة تحريمه باسمه مفصلاً فهو حلال بنص كلام الله تعالى)

ولذلك يقول _ رحمه الله _ في الإحكام (5/ 5): (إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر ما على حكم ما ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل من أجل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله أو لتبدل زمانه أو لتبدل مكانه فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن أو سنة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثابتة على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل فإن جاء به صح قوله وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه لأنه اليقين والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى به فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهما ويلزم من خالفنا في هذا أن يطلب كل حين تجديد الدليل على لزوم الصلاة والزكاة وعلى صحة نكاحه مع امرأته وعلى صحة ملكه لما يملك)

وكذلك هو يجري هذا الاستصحاب في غير البيع من العقود كالإجارة والنكاح ونحوهما ما لم يرد دليل خاص يحرم نوعاً من العقود التي يستصحبها يقول _ رحمه الله _ في الإحكام (5/ 42): ( ... فإذ قد ثبت كل ما ذكرنا بالبراهين الضرورية فقد ثبت أن كل ما لا يصح بصفة ما وشرط ما وعقد ما ففسدت تلك الصفة وذلك الشرط وذلك العقد في حين التعاقد فإن ذلك الشيء لا يصح أبدا ويبطل ذلك العقد ويفسخ أبدا لأن ما تعلقت صحته بما لا يجوز فلا صحة له إذ لم يصح ما لا تمام له إلا به وهذا أمر يعم بالضرورة وبذلك وجب إبطال كل نكاح انعقد بشرط فاسد أو بصفة فاسدة وكذلك كل بيع انعقد على ما لا يجوز فإن كل ذلك يفسخ أبدا ووجب بذلك بطلان كل صلاة صليت في مكان مغصوب يعلم المصلي فيه أنه مغصوب وكل صلاة فعل فيها المرء ما لا يجوز له وبذلك حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والمعتدي وبسكين مغصوبة .. )

ثم يقول في الإجارة: (وصح بهذا كله أن كل عقد أو عهد أو نذر أو شرط أوجبها أو أباح إيجابها نص فإنها نافذة لازمة فمن ادعى سقوط شيء من ذلك فقوله باطل وكل ذلك باق بحسبه لازم كما كان إلا أن يأتي مدعي بطلانه بنص على بطلانه فيجب الوقوف حينئذ عند ما أوجبه النص مثال ذلك أن الإجارة عقد قد جاء النص بجوازه وإباحة التزامه وصح الدليل من النص والإجماع على أن الإجارة إلى غير أجل وعلى غير عمل محدود باطل مردودة لا تجوز لأنها أكل مال بالباطل والإجارة على ما ذكرنا حرام مردودة بإجماع الأمة كلها من مجيز لها ومن مانع منها وبالنص)

وعليه أخي الفاضل نستطيع أن قول إن مذهب ابن حزم _ رحمه الله _ في العقود هو:

أن كل عقد أو عهد أو شرط لم يرد ذكره في الكتاب أو السنة باسمه فهو باطل فإن ورد باسمه كالبيع والنكاح ونحوهما فإن كل ما يندرج تحته فهو جائز إلا أن يرد نص معين بتحريم ذلك العقد فعندئذ يبطل ويكون محرماً.

والله الموفق

ـ[عبد الله المغربي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 03:39 ص]ـ

أيها الإخوة الأفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أستفتي في حكم الشرع في مسألة معينة:

أريد أن أشتري سيارة، ولا أملك المبلغ كلّه، وتقوم بعض شركات بيع السيارات بين الفينة والأخرى بعروض خاصة وهي بيع السيارات بالتقسيط ومن دون فوائد، هل يجوز لي أن أشتري بهذه الطريقة؟ أليس في ذلك أية شبهة، هل يمكن أن تكون طريقةُ البيع هذه نوعا من البيع بأجل أو بيعَ السَّلَم أو ماذا ... ؟؟؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا

عبد الله المغربي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير