[ما هو الراجح؟ لم يستطع الاغتسال فتيمم ثم أحدث فهل يتوضأ أم يتيمم؟]
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 09 - 06, 09:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام
ما هو الراجح في هذه المسألة
مكلف أجنب و لم يستطع الغسل فتيمم ثم أحدث حدثا أصغر و يستطيع الوضوء
هل يتيمم؟
أم يتوضأ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 10 - 07, 03:52 م]ـ
للرفع
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 10 - 07, 06:37 م]ـ
للرفع
أخي الحبيب
للرفع الآن بعد أكثر من سنة؟
ألم تجد إجابة خلال هذه السنة؟
مبلغ علمي في هذه المسألة أن متى كان قادرا على الوضوء مع وجود الماء الكافي للوضوء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الوضوء.
أما إذا لم يكن قادرا بسبب عذر معين من مرض أو نحوه، أو بسبب انعدام الماء أو قلة الماء بحيث لا يكفيه للوضوء، كفاه التيمم.
ثم إنه متى قدر على الماء كان فرضا حتما عليه استعمال الماء للحديث " فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته".
والله أعلم، وللإخوة التعقيب
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 01:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لم أدخل للمنتدى منذ مدة
أخي الكريم
من كان حقه التيمم لعدم القدرة على الاغتسال بالماء لرفع الجنابة انسحب الحكم على الوضوء أيضا وكان حقه التيمم حتى مع القدرة على استعمال الماء في الوضوء، لأن الوضوء فرع من الأصل وهو الاغتسال فكان للفرع حكم الأصل، ومثاله أن من لم يستطع الاغتسال لجرح في رأسه فإنه يتيمم لجميع جسده ولا يقال له تيمم للرأس واغتسل لأنك قادر على استعمال الماء في باقي جسدك، لأن الفرع يأخذ حكم الأصل.
والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 10 - 07, 01:28 ص]ـ
أخي أبا سلمى ...
بل يجب عليه الغسل على الصحيح - إن صح الخلاف - فإن القول بأن التيمم رافع مطلقا قول شاذ كما قال الحافظ ابن رجب والعلامة محمد الأمين الشنقيطي، لم يقل به أحد من السلف إلا أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو محجوج بالإجماع قبله ....
والمرجح عند أهل العلم أن التيمم رافع رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعماله، فيكون تيمم المكلف - في الصورة التي ذكرتها - رافعا لحدثه إلى وقت قدرته على استعمال الماء فيبطل تيممه الذي ناب عن غسله، وحينئذ يجب عليه الاغتسال .... للحديث الذي أورده الأخ: " فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته " ....
وانظر غير مأمور كلام العلامة محمد الأمين في أضواء البيان وكلام الحافظ ابن رجب في فتح الباري ... وقد بحثتُ هذه المسألة بحثا متواضعا ونقلتُ أقول أهل العلم فيها فإن شئت أرسلته لك على الخاص لأنه لا يستحق أن يُنشر ...
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 01:29 ص]ـ
إخال أن أصل المسألة هو هذا:
هل يرفع التيمم الحدث الأكبر، أم يؤجله إلى حين وجود الماء (حقيقة أو حكما)؟؟
- فإن كان التيمم يرفع الحدث الأكبر، وينوب عن الغسل في ذلك؛ فإنه متى ما تيمم المكلف الجنُب مرة (حين فقد الماء حقيقة أو حكما) رفع عنه الحدث الأكبر، وعاد إلى الوضوء لرفع الحدث الأصغر ..
- وإن لم يكن إلا حلا مؤقتا (إن صح هذا التعبير)، لا يرفع الحدث رفعا كليا، إنما يجيز الصلاة فقط؛ فإنه يبقى على التيمم (لكل مكتوبة عند المالكية) حتى يغتسل.
وإخال أن الرأي الآول قال به الإمام الشوكاني في نيل الأوطار .. والجمهور على خلافه.
ت: ومن دلائل قلة الفقه والعلم عند كثير من إخواننا هداهم الله، ذلك النكير الكبير، والتشنيع الشديد، الذي قابلوا به فتوى الشيخ أبي سعيد الجزائري في أحد مجالسه، إذ أفتى الناس بمذهي الشوكاني .. كأن لم يكف الشيخَ نكير العامة حتى جاء طلبة العلم بأضعاف ما جاء العوام به .. وكان ينبغي على الطلبة (وإن خالفوا الشيخ) أن يراجعوه الرأي، أو يذاكروه المسألة .. أو يظهروا الخلاف لما قال دون تجهيل أو تسفيه، فالشيخ أفتى بما يراه الحق.
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 01:36 ص]ـ
كتبنا في الوقت ذاته يا أخي زكريا! ولو كنت أعلم ذلك لما كتبت، فإن كلامَك -بارك الله فيك- قويٌّ منهجي .. ولا كلامي كذلك!
بارك اله فيك، وأجزل لك المثوبة، وجزى الله خيرا أخانا أبا سلمى الذي جمعنا في هذا الموضوع (وهو السابق إلى الخير أبدا) .. وحبذا لو نشرت بحثك هاهنا، لتعم الفائدة
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 10 - 07, 03:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل مالك .... وصدقت في تأصيل المسألة وأنها مبنية على: هل التيمم رافع أم مبيح ...
لكنْ ثم أمر، وهو أن الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
1 - من قال إن التيمم مبيح للصلاة، وهو قول الجمهور، وهو المشهور من مذهب مالك.
2 - من قال إن التيمم رافع للحديث رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء، وهو قول الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين والعلامة عبد الكريم الخضير وجماعة لا يُحصون كثرة.
3 - من قال إن التيمم رافع رفعا مطلقا، وهذا هو القول الشاذ المخالف للإجماع، ولا شك أنه يُنكر على من أفتى به، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأحببت التنبيه أنه فرق بين من قال إن التيمم مبيح وبين من قال إنه رافع رفعا مؤقتا ..
¥