تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 08:22 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل مالك .... وصدقت في تأصيل المسألة وأنها مبنية على: هل التيمم رافع أم مبيح ...

لكنْ ثم أمر، وهو أن الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

1 - من قال إن التيمم مبيح للصلاة، وهو قول الجمهور، وهو المشهور من مذهب مالك.

2 - من قال إن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء، وهو قول الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين والعلامة عبد الكريم الخضير وجماعة لا يُحصون كثرة.

3 - من قال إن التيمم رافع رفعا مطلقا، وهذا هو القول الشاذ المخالف للإجماع، ولا شك أنه يُنكر على من أفتى به، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأحببت التنبيه أنه فرق بين من قال إن التيمم مبيح وبين من قال إنه رافع رفعا مؤقتا ..

هذه فائدة طيبة .. بارك الله فيك

أما أنا، فلم أكن أعلم إلا أن التيمم: "يبيح الصلاة" (كما قلتَ):

- وإن لم يكن إلا حلا مؤقتا (إن صح هذا التعبير)، لا يرفع الحدث رفعا كليا، إنما يجيز الصلاة فقط؛ فإنه يبقى على التيمم (لكل مكتوبة عند المالكية) حتى يغتسل.

لكن ألا ترى يا أخي زكريا -أكرمك الله- أن رفع الحدث رفعا مؤقتا، مؤداه إباحة الصلاة فقط؟؟ فكأن القولين واحد؟؟ أم أن أهل الرأي الثاني، لا يروْن -مثلاً- كراهة أن يؤم المتيمم الناسَ ... الخ

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 10 - 07, 09:02 م]ـ

هذه فائدة طيبة .. بارك الله فيك

أما أنا، فلم أكن أعلم إلا أن التيمم: "يبيح الصلاة" (كما قلتَ):

- وإن لم يكن إلا حلا مؤقتا (إن صح هذا التعبير)، لا يرفع الحدث رفعا كليا، إنما يجيز الصلاة فقط؛ فإنه يبقى على التيمم (لكل مكتوبة عند المالكية) حتى يغتسل.

لكن ألا ترى يا أخي زكريا -أكرمك الله- أن رفع الحدث رفعا مؤقتا، مؤداه إباحة الصلاة فقط؟؟ فكأن القولين واحد؟؟ أم أن أهل الرأي الثاني، لا يروْن -مثلاً- كراهة أن يؤم المتيمم الناسَ ... الخ

أخي الفاضل مالك وفقه الله.

على القول بأن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا، فإن من تيمم وصلى فإنه صلى وحدثُه مرتفع.

وعلى القول بأنه مبيح، فإن المتيمم إذا صلى فإنه صلى وهو محدثٌ، والذي جوَّز له الصلاةَ بهذه الصورة هو الشارعُ.

وكما تفضلتَ به فإن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ذكر القولين وقال إن الخلاف بينهما لفظي ..... وسأرسل لك - إن شاء الله - على الخاص بحثي المتواضع حول هذه المسألة ...

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:59 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:06 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

من كان حقه التيمم لعدم القدرة على الاغتسال بالماء لرفع الجنابة انسحب الحكم على الوضوء أيضا وكان حقه التيمم حتى مع القدرة على استعمال الماء في الوضوء، لأن الوضوء فرع من الأصل وهو الاغتسال فكان للفرع حكم الأصل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا يا أخي رشيد

ممكن زيادة توضيح وزيادة تدليل على المعلم بالأحمر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير