4 - البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق
5 - المبالغة فيهما لغير الصائم
6 - المبالغة في سائر الأعضاء
7 - الزيادة في ماء الوجه
8 - تخليل اللحية الكثيفة
9 - تخليل أصابع اليدين والرجلين
10 - أخذ ماء جديد للأذنين
11 - تقديم اليمنى على اليسرى
12 - مجاوزة محل الفرض
13 - الغسلة الثانية والثالثة
14 - استصحاب ذكر النية
15 - التيان بها عند غسل الكفين*
16 - النطق بها سراً
17 - قول ((أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)) مع رفع بصر إلى السماء
18 - أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
- نواقض الوضوء ثمانية:
1 - الخارج من السبيلين
2 - خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غاطاً نقض مطلقاً، وإن كان غيرهما نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه
3 - زوال العقل إلا يسير نوم من جالس وقائم
4 - مس فرج الآدمي بلا حائل أو مس حلقة دبره
5 - لمس بشرة الأنثى الذكر أو الذكر الأنثى بشهوة من غير حائل
6 - غسل الميت أو بعضه
7 - أكل لحم الجزور خاصة ولو نيئاً
8 - الردة عن الإسلام.
- شروط المسح على الخفين سبعة:
1 - لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء
2 - سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما
3 - إمكان المشي بهما عرفاً
4 - ثبوتهما بنفسهما
5 - إباحتهما
6 - طهارة عينهما
7 - عدم وصفهما البشرة.
- مبطلات المسح على الخفين ثلاثة:
1 - وجوب الغسل
2 - انقضاء المدة
3 - ظهور بعض محل الفرض
- حالات المسح على الجبيرة ثلاث:
1 - إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ
2 - إن وضعها على غير طهارة وخاف بنزعها الضرر، غسل الصحيح وتيمم لها ولا مسح
3 - إن وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة، غسل الصحيح ومسح عليها وتيمم للزائد.
- مبطلات المسح على الجبيرة اثنان:
1 - زوالها عن موضعها
2 - برؤها.
- موجبات الغسل سبعة:
1 - انتقال المتي من محله وإن لم يخرج
2 - خروج المني من مخرجه لذة ولودماً ما لم يكن من نائ ونحوة
3 - تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي بلا حائل ولو دبراً لميت أو بهيمة أو طير
4 - إسلام كافر ولو مرتداً
5 - خروج دم الحيض
6 - خروج دم النفاس
7 - الموت تعبداً غير شهيد ومقتول ظلماً.
- شروط الغسل سبعة:
1 - انقطاع ما يوجبه
2 - النية
3 - الإسلام
4 - العقل
5 - التمييز
6 - الماء الطهور المباح
7 - إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
- فروض الغسل واحد:
تعميم الماء جميع البدن وداخل الفم والأنف حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها.
- واجبات الغسل واحد:
التسمية.
-سنن الغسل ثمان.
1 - الوضوء قبله
2 - إزالة ما لوثه من أذى
3 - إفراغ على رأسه ثلاثاً وعلى بقية جسده
4 - التيامن
5 - الموالاة
6 - إمرار اليد على الجسد مع الدلك
7 - تخليل الأصابع
8 - إعادة غسل الرجلين بكان آخر.
-الأغسال المستحبة ستة عشر:
1 - لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها
2 - لغسل الميت
3 - لصلاة عيد في يومه
4 - لصلاة كسوف
5 - لصلاة استسقاء
6 - لجنون
7 - لإغماء
8 - لاستحاضة لكل صلاة
9 - لإحرام
10 - لدخول مكة
11 - لدخول حرم مكة
12 - لوقوف بعرفة
13 - لطواف زيارة
14 - لطواف وداع
15 - لمبيت بمزدلفة
16 - لرمي جمار.
- شروط التيمم ثمانية:
1 - النية
2 - الإسلام
3 - العقل
4 - التمييز
5 - الاستنجاء أو الاستجمار
6 - دخول وقت الصلاة
7 - تعذر استعمال الماء
8 - أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد.
- فروض التيمم خمسة:
1 - مسح الوجه
2 - مسح اليدين مع الكوعين
3 - الترتيب في الطهارة الصغرى
4 - الموالاة في الطهارة الكبرى
5 - تعيين النية لما يتيمم له.
- واجبات التيمم واحد:
التسمية
- مبطلات التيمم خمسة:
1 - مبطلات الوضوء الثمانية
2 - وجود الماء مع القدرة على استعماله
3 - خروج الوقت أو دخوله في غير جمعة وجمع تأخير
4 - زوال العذر المبيح للتيمم
5 - خلع ما مسح عليه من خف وجبيرة.
- ما يحرم بالحيض تسعة:
1 - الوطء في الفرج
2 - الطلاق
3 - الصلاة
4 - الصوم
5 - الطواف
6 - قراءة القرآن
7 - مس المصحف
8 - اللبث في المسجد
9 - المرور فيه إن خافت تلويثه.
- ما يوجبها الحيض خمسة:
1 - الغسل عند انقطاعه
2 - البلوغ
3 - الكفارة بالوطء فيه
4 - الاعتداد به
5 - الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به.
- ما يباح بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ثلاثة أشياء:
1 - الصوم
2 - الطلاق
3 - اللبث في المسجد بوضوء.
- حالات المستحاضة ثلاث:
1 - أن تكون مميزة فما صلح أن يكون حيضاً تجلس زمن وما زاد فهو استحاضة
2 - أن تكون نكون غير مميزة ولها عادة تعرفها، فتجلسها من كل شهر ثم تغتسل وتصلي
3 - أن لا يكون لها عادة ولا تمييز فتجلس ستة أيام أو سبعة في أول شهرها إن كانت تعرفه، وإلا ففي أول كل شهر هلالي.
وتأتي البقية في الحلقة القادمة وستكون في كتاب الصلاة إن شاء الله.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[22 - 09 - 06, 07:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا عثمان و بارك فيكم و في أوقاتكم
¥