تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد المعبود]ــــــــ[28 - 09 - 06, 07:23 م]ـ

و القول ب" توحيد رؤية هلال رمضان " مع تباعد الأقطار - و اختلاف المطالع - مخالف للنص الصحيح و للإجماع الصريح،

أما النص: فهو حديث كريب عند الإمام مسلم، و هو الذي ذكره أخونا الفاضل الشيخ أبو محمد الألفي في أول المشاركات. و هو نص في المسألة،

و أما الإجماع: فهو ما حكاه الإمام ابن عبد البر في كتابه " الاستذكار "، قال: ((قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين والله أعلم)).

... و هذا الإجماع ذكره و أقره الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " و كذا الحافظ ابن حجر في " فتح الباري ".

- و هذا الإجماع لا يعارض بالخلاف المنقول في اعتبار رؤية أهل بلد رؤية لغيرهم، إذ محله بلاد القطر الواحد و ما تقارب من البلدان، كما قال الإمام أبو العباس القرطبي في " المفهم ".

_ و عليه: فلا تعد رؤية أهل بلد - كالسعودية مثلا - رؤية لغيرهم ممن تباعدت عنها بلادهم - كسوريا و مصر مثلا

و الله تعالى أعلم

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[29 - 09 - 06, 02:59 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

نقلت بارك الله فيك قول ابن عبد البر:

((قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين والله أعلم)).

الكلام من وجوه:

أولاً: ابن عبد البر في إجماعاته ما فيها فهو من المتساهلين في دعوى الإجماع.

ثانياً: ((إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره)) حدد لنا هذه المسافة ومتى يكون القطر كالواحد؟

افعل ونكون لك من الشاكرين.

ويستقيم عندها استدلالك لك على الأقل.

وبارك الله فيكم أجمعين.

ـ[عبد المعبود]ــــــــ[29 - 09 - 06, 06:08 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام الله عليكم أخي الكريم

بخصوص مطلبكم الأول: فأعلم ما ادعاه الشيخ الكتاني فيه، ردا له، و لذا قلت:

... (و هذا الإجماع ذكره و أقره الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " و كذا الحافظ ابن حجر في " فتح الباري "). فهما لم يضعّفا ذلك الإجماع، و قبلوه و لم يردوه.

- و بخصوص القطر الواحد أو المصر الكبير و ما تقارب من البلدان: فهذا هو محل الاختلاف في اعتبار رؤية الهلال، و أحسبك - أكرمك الله - على علم بأقوال الفقهاء فيه، و هو خارج عن مقصودنا هنا.

أما الإجماع: فمحله ما تباعد من الأقطار تباعد بلاد الشام من الحجاز و نحوه، كما في حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما في " صحيح مسلم "، و كما في تباعد بلاد الأندلس من خراسان، كما مثّل ابن عبد البر في " الاستيعاب "، و نحوهما من الأقطار. فعند ذلك: لا تعد رؤية أهل أحد تلك الأقطار للهلال رؤية معتبرة شرعا لغيرها مما ذكر و نحوه.

- ... و ليس هذا استدلالي يا أخي، و إنما هو قول الإمام القرطبي في كتابه " المفهم "، قال في شرحه حديث كريب عن ابن عباس: (فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز أو ما قارب ذلك، فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، و إن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك، فلا تجوز مخالفته)).

انتهى النقل

ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[11 - 10 - 06, 02:32 ص]ـ

اطال الله فى عمرك يا شيخنا

ـ[ماجد الشيحاوي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:18 م]ـ

جزى الله الشيخ ابا محمد الالفي على هذه الدرر النفيسة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير