تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تعقبات على حاشية ابن القاسم على الروض المربع]

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 03:01 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ثم أما بعد:

هذه تعقبات يسيرة على حاشية الروض المربع للعلامة ابن القاسم رحمه الله تعالى ..

لم أقصد تتبعها بل وقعت لي أثناء قراءتي لمواضع من هذه الحاشية المباركة التي عم بها النفع شرقاً وغرباً ..

وقبل ذكر هذه التعقبات أود التنبيه على أمور:

1 - هذه الحاشية المباركة تحتاج إلى عناية في توثيق نصوصها وتخريج أحاديثها حتى تكون في أفضل صورة ممكنة وينتظم هذا العقد الفريد كما أراده صاحبه.

2 - أغلب الأخطاء التي وقعت في الحاشية سببها الطباعة والله أعلم فرغم العناية بحفظ العبارات من التصحيف لنباهة المحقق الشيخ ابن جبرين إلا أنه سقط منها الكثير في مواضع عدة.

3 - على المتعقب للحاشية أن يتريث في حكمه بتخطئة المحشّي .. وكدت أقع في مثل هذا

فقد تكلم رحمه الله (1/ 122) على حديث الخروج من الخلاء: ((الحمد لله الذي أذهب عني الأذى .. الحديث)) ونقل كلام الشوكاني من نيل الأوطار ولم يعزوه إليه كعادته وفي وسط الكلام ذكر أن الحافظ قال على الحديث: إسناده حسن

والحديث أغلب العلماء على تضعيفه كالنسائي والدارقطني والمنذري والنووي ومغلطاي والألباني ولم أقف على أحدٍ صححه سوى السيوطي رحمه الله وتساهله معلوم.

وبحثت في الفتح والتلخيص الحبير فلم أقف على كلام للحافظ على هذا الحديث ومما زاد شكوكي أن أغلب العلماء على تضعيف الحديث وأن الشوكاني رحمه الله رغم عنايته بذكر كلام الحافظ لم يذكر كلامه على الحديث.

فظننت أنه وهم وإن لم أجزم .. ثم بعد فترة وقفت على كلام الحافظ على الحديث في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (1/ 218) وقال عنه أنه حسن.

فالمقصود على من وجد ما يظن أنه خطأ في الحاشية أن يتريث في حكمه. والله المستعان.

....................

وطريقتي في التعقب أن أذكر كلام صاحب الروض ثم كلام ابن القاسم ثم أتبعه بكلامي مسبوقاً بـ ((قال مقيده:))

التعقب الأول:

قال صاحب الروض رحمه الله (1/ 75):

((ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين (3)))

قال في حاشيته:

(3) كالقاضي والشريف وابن البناء وابن عبدوس. قال القاضي: اختاره الخرقي وشيوخ أصحابنا.وقال الشارح: وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل.ومذهب الشافعي وأكثر أهل العلم. ا.هـ

قال مقيده عفا الله عنه:

في الكلام سقط فاحش غيّر المعنى، وأصل الكلام كما في الشرح الكبير (1/ 26): (مسألة) قال (الا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان إحداهما لا ينجس) وهو كسائر النجاسات وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل ومذهب الشافعي وأكثر أهل العلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ " رواه الامام أحمد ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى وحديث النهي عن البول في الماء الدائم لابد من تخصيصه بما لا يمكن نزحه اجماعا فيكون تخصيصه بخبر القلتين أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم ولو تعارضا ترجح حديث القلتين لموافقته القياس

(والرواية الاخرى ينجس) يروى نحو ذلك عن علي بن أبي طالب فروى الخلال باسناده ان عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وهو قول الحسن لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه " متفق عليه. وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في البول فيجمع بينه وبين حديث القلتين بحمل هذا على البول وحمل حديث القلتين على سائر النجاسات والعذرة المائعة في معنى البول لان أجزاءها تتفرق في الماء وتنتشر فهي في معنى البول وهي أفحش منه وقال ابن أبي موسى حكم الرطبة حكم المائعة قياسا عليها والاولى التفريق بينهما لما ذكرنا من المعنى. ا. هـ

وقد ذكره صاحب الحاشية على الصواب (1/ 77) رقم (2) فقال:

قال ابن منجا: عدم النجاسة أصح. واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجد وغيرهم.قال في الإنصاف: وهو المذهب. وهو مذهب الشافعي. ا.هـ

يتبع إن شاء الله تعالى ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير