تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 03:25 ص]ـ

جزاك الله خير

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 08:22 م]ـ

بارك الله فيكم

.........

التعقب الثاني:

قال في الحاشية (1/ 69) السطر الأول:

والفرق بين الغسل الواجب والمستحب أن ما شرع بسببٍ ماضٍ كان واجباً كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وما شرع لمعنى مستقبل كان مستحباً كأغسال الحج والجمعة والعيدين. ا.هـ

قال مقيده عفا الله عنه:

يرد على هذا التقسيم غُسلُ من غَسَّل ميتاً، والغُسل للجنون والإغماء إن لم ينزل فيهما، وغُسل المستحاضة لكل صلاة .. فهذه الأغسال كلها مستحبة وهي بسببٍ ماضٍ. والله أعلم.

التعقب الثالث:

قال في الروض (1/ 84):

((ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام متردداً على الأعضاء (4)))

قال في الحاشية:

(4) ((فما دام مترددا على الأعضاء فطهور، كالكثير قبل انفصاله لا بعده، وقال الشيخ: فإذا انتقل من عضو إلى عضو لم يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة)) ا. هـ

وفي الكلام سقط سبَّب إيهاماً.

وأصل الكلام كما في شرح العمدة لشيخ الإسلام:

((وما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضئ على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل.

فإن انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه أو يمسح المحدث رأسه ببل يده بعد غسلها فهو مستعمل في إحدى الروايتين كما لو انفصل الى غير محل التطهير مثل أن يمسح رأسه ببلل يأخذه من لحيته أو يعصر شعره في كفه ثم يرده على اللمعة.

وفي الأخرى: ليس بمستعمل وهو أصح لما روت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه رواه أحمد وأبو داود وعن ابن عباس قال: ((اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة فلما خرج رأى لمعة على منكبه الايسر لم يصبها الماء فعصر شعره عليها)). رواه أحمد وابن ماجة ولأنه ما زال يتنقل في مواضع التطهير فأشبه انتقاله إلى محل متصل.)).

ونقله بتمامه تقريباً في كشاف القناع (1/ 35).

وقد نبه أيضاً على هذا السقط الشيخ عبد المحسن العبيكان في مقدمة كتابه غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام.

يتبع إن شاء المولى عزوجل ...

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 12:59 ص]ـ

التعقب الرابع:

قال في الحاشية (1/ 58):

وتقسيمهم للماء إلى ثلاثة: طهور وطاهر ونجس لكونه عندهم لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا فإن جاز فهو الطهور وإن لم يجز فلا يخلو: إما ان يجوز شربه أو لا فإن جاز فهو الطاهر وإلا فهو النجس.ا. هـ ..

قال مقيده: هذا الكلام مشهور في أغلب كتب المذهب. وانظر مثلا المبدع (1/ 32).وغيره .. ويَرِدُ على هذا التقسيم الماء المغصوب ونحوه، ومياه آبار ثمود عدا بئر الناقة، فكل منها لا يجوز الوضوء به ولا شربه وليس بنجس

وكذا الماء المشكوك فيه لا يدخل في هذه القسمة ظاهراً لا باطناً حتى جعله ابن رزين قسماً رابعاً. والله أعلم.

التعقب الخامس:

قال في الروض (1/ 98):

(((وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها (أو) اشتبهت ثياب مباحة (بـ) ثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب والمحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطاً (4) كمن نسي صلاة من يوم (وزاد) على العدد (صلاة) ليؤدي فرضه بيقين.)) ا. هـ

قال في الحاشية:

(4) أي أخذاً لنفسه بالثقة ومرادهم بيان الصحة وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله لا أنه يجب عليه ذلك. بل ولا يجوز. فيصلى عرياناً ولا يعيد. لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فهو عادم للسترة حكماً.وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور بمحرم مع أن كلاً من الطهارة والسترة شرط للصلاة. ا.هـ

قال مقيده:

ما ذكره الشيخ ابن القاسم هو من كلام العلامة عثمان وقد تعقبه ابن فيروز في حاشيته على الروض

قال (ص39):

قوله (أي قول صاحب الروض): (ليؤدي فرضه بيقين) أي: لزمه ذلك، كمن نسي صلاة من يومن وجهلها، وقول المحقق عثمان: [الظاهر أن المرادَ بقولهم: ((فيمن اشتبهت عليه ثياب مباحة بمحرمة يصلي في كل ثوب بعدد المحرم ... إلخ)).- بيانُ للصحة وسقوط الفرض عنه بذلك، لا أنه يجب عليه، بل ولا يجوز فيصلى عريان ولا يعيد، لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فهو عادم للسترة حكماً.وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور مباح بمحرم. ا.هـ] فيه نظرٌ، إذا عبارتهم طافحة بالوجوب، وما ادعاه من عدم الفرق ممنوع، كيف وقد فرّق الإمام بأن الماء يلصق ببدنه فيتنجس به بخلافه هنا. ا.هـ كلام ابن فيروز.

وما ذكره ابن فيروز على من الفرق بين الماء المتنجس والسترة في كونه يلصق بالأعضاء لا يرد هذا على الماء المغصوب لا سيما لو على قول من قال بجواز استعماله مع ضمانه. والله أعلم.

يتبع إن شاء العلي القدير ...

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:41 ص]ـ

ما شاء الله.سددك الله يا شيخنا الحبيب واصل وصلك الله ونفع بك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير