تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:41 ص]ـ

ما شاء الله.سددك الله يا شيخنا الحبيب واصل وصلك الله ونفع بك.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:48 ص]ـ

ما شاء الله.سددك الله يا شيخنا الحبيب واصل وصلك الله ونفع بك.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 02:50 ص]ـ

معذرة على التكرار الناشئ عن خلل في جهازي ولعل المشرف يحذف ما تكرر مشكورا.

ـ[علي الكناني]ــــــــ[30 - 09 - 06, 07:58 م]ـ

بارك الله في جهودكم أخي

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 02:51 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

........

شيخنا الفاضل الحنبلي السلفي

جزاك الله خيرا يا شيخنا الكريم وزادك الله علماً وأدباً وتواضعاً

ووصفك لي بأني شيخك هذه مبالغة غير مقبولة غفر الله لنا ولك.

..................

التعقب السادس: هو للشيخ الفاضل الحنبلي السلفي في مشاركة سابقة له بعنوان: انتبه لخطأ في حاشية العلامة ابن قاسم في نسبة قول لشيخ الإسلام.

الكاتب: الحنبلي السلفي.

قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض 1/ 265:رقم 3:وحكىابن حزم والنووي وغيرهما عن بعض العلماء جوازها "أي طلاة الجنازة " بلا وضوء ولا تيمم واختاره الشيخ.انتهى.قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حاشيته1/ 56اعلم أن المعروف عن الشيخ تقي الدين اشتراط الطهارةلصلاة الجنازة ولكن له التيمم خوفا من فوتها ولو مع وجود الماء ونقل عنه من الفتاوىكلاما فيه قوله:والذي ثبت عن الصحابة ودل عليه الكتاب والسنة هو ان المحدث يجوز له سجود التلاوة دون مس المصحف وصلاة الجنازة واستدل لاشتراط الطهارة لصلاة الجنازة استدلالا ظاهرا. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله بتصرف يسير.فتنبه لهذا ولعدة مواضع من هذه الحاشية المباركة وابى الله العصمة إلا لكتابه. ا.هـ

يتبع إن شاء الله تعالى

ومعذرة على تأخري في الكتابة لأن وقتي ضيق جداً.

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[02 - 10 - 06, 03:26 م]ـ

ومعذرة على تأخري في الكتابة لأن وقتي ضيق جداً.

أسأل الله أن يبارك في وقتك وجهدك

وفقك الله وسددك

ـ[ابو عبد الله المنصورى]ــــــــ[05 - 10 - 06, 05:42 ص]ـ

جزاك الله خيرا و بارك فيك

ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 02:38 ص]ـ

جزاكم الله تعالى خيراً على الفوائد، ورفع قدركم، وشرح صدركم، ويسَّر أمركم

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 03:41 ص]ـ

جزاكم الله عني كل خير

................

التعقب السابع:

قال في الروض (1/ 134):

(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) حال قضاء الحاجة (1).ا. هـ

قال في الحاشية (1/ 134):

(1) إجماعاً للأحاديث الآتية وغيرها. ا.هـ.

قال مقيده:

نَقْلُ الإجماع على التحريم غريب جداً والمسألة فيها ثمانية أقوال مذكورة في المطولات. وهي كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والمقام من مَعَارِكِ النُّظَّارِ.

.........

يتبع إن شاء الله تعالى

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 08:52 م]ـ

التعقب الثامن:

قال في الروض (1/ 80): ((فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوباً (4))).ا. هـ

قال في الحاشية (1/ 80):

(4) ((ظاهر تعبيره بثم اشتراط الترتيب لا التعقيب فلو توضأ وبقي مدة لم تنتقض طهارته فيها فتيمم صح. وعبارة المنتهى تقتضي عدم ذلك وما ذكروه من الوضوء والتيمم استعماله واجب، لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور)) ا. هـ

قال مقيده:

ما نقله العلامة ابن القاسم هنا منقول بحروفه من كلام ابن فيروز لكن سقط من الطابع بعضه وقد ذكرته هنا بتمامه.

قال ابن فيروز (ص33 - 34):

((((ظاهر تعبيره بثم اشتراط الترتيب لا التعقيب فلو توضأ وبقي مدة لم تنتقض طهارته فيها فتيمم صح. وعبارة المنتهى تقتضي عدم ذلك [وحملها العلامة الشارح على الترتيب] وما ذكره من الوضوء والتيمم استعماله واجب، لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور، فإن ترك استعماله أو التيمم بلا عذر أعاد ما صلى به لتركه الواجب عليه، فإن كان لعذر فلا كما يعلم من كلامهم فيما يأتى. قاله العلامة الشارح.)).ا. هـ ابن فيروز (ص33 - 34).

التعقب التاسع:

قال في الروض (1/ 131):

((وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه، وهو متوجه على حاجته (4))).

قال في الحاشية:

(4) وقاله في الفروع أي القول بالتحريم متوجه إذا كان المتخلى جالساً على حاجته. بهذا القيد. وصوب في الإنصاف لا. إن لم يكن على حاجته. أو كان على سطحه.).ا. هـ

قال مقيده:

كلام الشارح هنا وكلام صاحب الفروع المقصود به أن المتخلى متوجه على حاجته أي حال كونه قاضياً لحاجته .. لا كما يفهم من كلام ابن القاسم أنهم ارادوا ان هذا وجهاً في المذهب. وها هو كلام صاحب الفروع.

قال في الفروع (1/ 69):

((وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته ا. هـ))

أيضاً كلام صاحب الإنصاف لم يظهر معناه لفهمي السقيم وقد نقلته بتمامه من الإنصاف

قال في الإنصاف (1/ 144):

((وأما القراءة: فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه.

وعلى سطحه.

قال في الفروع، وهو يتجه على حاجته.

قلت: الصواب تحريمه في نفس الخلاء.

وظاهر كلام المجد وغيره يكره.))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير