تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال في الحاشية رقم (3): وروي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. وقال في المبدع: وهو قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف. ا.هـ

قال مقيده:

وفيه وقفتان:

الأولى: قوله: ((وقال في المبدع)) الأفضل أن ينقل كلام المبدع دون حرف العطف لأن ما في المبدع مؤيدٌ لكلامه وليس مخالفاً له .. وقد انتقد الشيخ عبد الغني البدي في حاشيته على نيل المآرب هذه الجزئية في عدة مواضع منها ص22 فقال على قول صاحب نيل المآرب:

((قال القاضيوغيره: الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة.))

فتعقبه الشيخ عبد الغني بقوله:

((قوله: "قال القاضي الخ" الأولى أن يقول: " وقال القاضي الخ" لأنه مخالف لكلام المصنّف، لأن المصنّف جعل الثانية أيضاَ سنة)).ا. هـ حاشية اللبدي (ص22)

الوقفة الثانية:

قوله في المبدع: وهو قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف. ا.هـ

قال مقيده:

ما ذكره صاحب المبدع صحيح غالباً لكن يعكر عليه ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إن هو اغتسل قال يتيم بالصعيد. ا.هـ

قال الشيخ الدبيان في موسوعة الطهارة: إسناده حسن. ا.هـ وأورد هذا الأثر ضمن أدلة القائلين بالتيمم دون مسح ثم رجح هذا القول مستدلاً بهذا الأثر.

وما ذكره الشيخ الدبيان فيه نظر ولا أرى أن هذا الأثر يساعده فالدليل أعم من الدعوى وهو في جواز التيمم بدلاً من الغسل

وإنما أوردته في هذا المقام اتهاماً لفهمي وللفائدة بذكر كلام المخالف.

......................

الخامس عشر:

قال قي الروض (1/ 177): ولا يسن مسح العنق، ولا الكلام على الوضوء (1)))

قال في الحاشية (1): أي لا يسن الكلام على الوضوء بل يكره. قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب. وقال جماعة من الأصحاب: يكره. ا.هـ

قال مقيده: ما نقله عن الإنصاف ظاهره التناقض فقد ذكر أن الصحيح من المذهب الكراهة ثم قال: وقال جماعة من الأصحاب: يكره. ا.هـ

وقد تقدم الكلام على استعمال الواو وأنه يفيد المخالفة.

وسبب هذا الإشكال هو تصرف صاحب الحاشية في نقله عن الإنصاف وكلام الإنصاف نفسه لا إشكال فيه

قال في الإنصاف (1/ 292 - مع الشرح الكبير):

((وظاهر كلام المصنف أيضاً: أنه لا يسن الكلام على الوضوء، وهو الصحيح من المذهب، بل يكره.قاله جماعة من الأصحاب. ا.هـ))

...............

السادس عشر:

قال في الروض (1/ 251 - 252)

في نواقض الوضوء: (والخامس مسه امراة بشهوة ... والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم .. والصغيرة المميزة (1)))

قال في الحاشية (1/ 252): لعموم: {أو لامستم} ويستثنى الصغيرة، لحمله أمامة وهو يصلى. ا.هـ

كلام صاحب الحاشية رحمه الله فيه وقفتان:

الأولى: إن كان يقصد بالصغيرة الرضيعة وفاقاً للمذهب -لأن المذهب قيدها بالمميزة- فالأفضل أن يعبر بالرضيعة دفعاً للإيهام.

الثانية: لا وجه للاستدلال بحديث أمامة. لأن الأصحاب قيدوا المس بأنه بشهوة فالحديث غير وارد في هذه المسألة أصلاً لأن الكلام على المس بشهوة.

.........

يتبع إن شاء الله تعالى

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 01:39 ص]ـ

جزاكم الله خيراً وبارك فيكم جميعاً

................

الرابع عشر:

قال 1/ 226:

قال في الحاشية رقم (3): وروي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. وقال في المبدع: وهو قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف. ا.هـ

قال مقيده:

وفيه وقفتان:

الأولى: قوله: ((وقال في المبدع)) الأفضل أن ينقل كلام المبدع دون حرف العطف لأن ما في المبدع مؤيدٌ لكلامه وليس مخالفاً له .. وقد انتقد الشيخ عبد الغني البدي في حاشيته على نيل المآرب هذه الجزئية في عدة مواضع منها ص22 فقال على قول صاحب نيل المآرب:

((قال القاضيوغيره: الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة.))

فتعقبه الشيخ عبد الغني بقوله:

((قوله: "قال القاضي الخ" الأولى أن يقول: " وقال القاضي الخ" لأنه مخالف لكلام المصنّف، لأن المصنّف جعل الثانية أيضاَ سنة)).ا. هـ حاشية اللبدي (ص22)

احسن الله إليك شيخنا الكريم ونفع بك،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير