تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في ظني القاصر أن لا تعقب على المحشي رحمه الله تعالى هنا لأنه عطف على كلام الحافظ رحمه الله فإنه قال"قال الحافظ:لم يقع عن عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم ... "ثم قال:وقال في المبدع: ... ".

الخامس عشر:

قال قي الروض (1/ 177): ولا يسن مسح العنق، ولا الكلام على الوضوء (1)))

قال في الحاشية (1): أي لا يسن الكلام على الوضوء بل يكره. قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب. وقال جماعة من الأصحاب: يكره. ا.هـ

قال مقيده: ما نقله عن الإنصاف ظاهره التناقض فقد ذكر أن الصحيح من المذهب الكراهة ثم قال: وقال جماعة من الأصحاب: يكره. ا.هـ

وقد تقدم الكلام على استعمال الواو وأنه يفيد المخالفة.

وسبب هذا الإشكال هو تصرف صاحب الحاشية في نقله عن الإنصاف وكلام الإنصاف نفسه لا إشكال فيه

قال في الإنصاف (1/ 292 - مع الشرح الكبير):

((وظاهر كلام المصنف أيضاً: أنه لا يسن الكلام على الوضوء، وهو الصحيح من المذهب، بل يكره.قاله جماعة من الأصحاب. ا.هـ))

وهذا أيضا يحتمل أن يوجه توجيها آخر فإنه نقل عن صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب الكراهة، ولما كانت عبارة الشيخ منصور لاتساعد على الكراهة إذ نفي السنية عن الفعل لايلزم منه أن يكون مكروها،قال المحشي:وقال جماعة من الأصحاب:يكره. فكأنه يقول إن هذا التعبير أولى من قول الشارح"ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء".

السادس عشر:

قال في الروض (1/ 251 - 252)

في نواقض الوضوء: (والخامس مسه امراة بشهوة ... والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم .. والصغيرة المميزة (1)))

قال في الحاشية (1/ 252): لعموم: {أو لامستم} ويستثنى الصغيرة، لحمله أمامة وهو يصلى. ا.هـ

كلام صاحب الحاشية رحمه الله فيه وقفتان:

الأولى: إن كان يقصد بالصغيرة الرضيعة وفاقاً للمذهب -لأن المذهب قيدها بالمميزة- فالأفضل أن يعبر بالرضيعة دفعاً للإيهام.

الثانية: لا وجه للاستدلال بحديث أمامة. لأن الأصحاب قيدوا المس بأنه بشهوة فالحديث غير وارد في هذه المسألة أصلاً لأن الكلام على المس بشهوة.

أحسنتم في التعقب لكن أيضا التعبير بالرضيعة فيه قصور فالأولى أن يعبر بغير المميزة لأن الرضيعة أخص من غير المميزة كما هو ظاهر.

وأما الاستدراك الثاني منكم _أعزكم الله_فهو صحيح ويضاف إليه أن الظاهر كون أمامة غير مميزة فلا ترد أصلا إذ مس غير المميزة ولو بشهوة لا ينقض على المذهب.

والأحسن في الاستدلال حديث غمز عائشة في السجود والأصل عدم الحائل،وحديث أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، مع أن في صحته كلاما.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 01:44 ص]ـ

ومن التعقبات في الأبواب الماضية ما جاء في حاشية رقم1 ص133في السطر الثاني:قال الحافظ"أما إذا باشر الماء بها فحرام غير مجزئ بلا خلاف واليسرى في ذلك كاليمنى"اهـ

كذا،وفي النقل إشكال ظاهر وهو ناقص،والذي في الفتح"ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره،أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف،واليسرى في ذلك كاليمنى"اهـ.

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 11:52 م]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم

واعلم يا شيخي الكريم أن طريقتي في هذه التعقبات هو ذكر ما يوهم الخطأ أو يسبب الإشكال حتى ولو كان الشيخ مصيباً .. نعم لو كان لكلام الشيخ وجهٌ فلابد من ذكره ..

وكم ترددت قبل كتابتي لهذه التعقبات خوفاً من أن تكون من باب أذية أهل العلم وتتبع عوراتهم والشيخ ابن القاسم بالذات له عندي مكانة عظيمة وأستشعر الإخلاص في كلامه رحمه الله تعالى.

ولي وقفات مع كلامكم

أولاً:

في ظني القاصر أن لا تعقب على المحشي رحمه الله تعالى هنا لأنه عطف على كلام الحافظ رحمه الله فإنه قال"قال الحافظ:لم يقع عن عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم ... "ثم قال:وقال في المبدع: ... " ..

وما ذكرتموه حفظكم الله فيه نظر وبيانه:

قول صاحب الحاشية:

((قال الحافظ: لم يقع عن عطاء عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه؛ فثبت أن الزبير بن خريق تفرد بها. [ا. هـ من التلخيص 1/ 275]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير