ثم قال الشيخ ابن القاسم: ويشهد له حديث علي: انكسرت إحدى زندي فذكر حديثاً آخر ... ثم قال: وروي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك وقال في المبدع: وهو قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف. ا.هـ))
فأنت ترى أنه نقل كلامً للحافظ ثم أورد بعده كلاماً كثيراً ثم ذكر أثر ابن عمر وبعده ذكر كلام صاحب المبدع ...
فالأليق ألا يورد حرف العطف كما ذكرتُ لأن ما في المبدع هو مؤكد لما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما والأمر هين إن شاء الله ...
وهذا أيضا يحتمل أن يوجه توجيها آخر فإنه نقل عن صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب الكراهة، ولما كانت عبارة الشيخ منصور لاتساعد على الكراهة إذ نفي السنية عن الفعل لايلزم منه أن يكون مكروها،قال المحشي:وقال جماعة من الأصحاب:يكره. فكأنه يقول إن هذا التعبير أولى من قول الشارح"ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء" ..
جزاكم الله خيرا نعم للكلام توجيه آخر لكنه بعيد؛ فالمحشِّي رحمه الله تعالى نقل كلام الإنصاف كاملاً وأورد بعده كلام صاحب الفروع وهو موجود في الإنصاف ثم بعد ذلك أشار غلى عدم دقة عبارة الشارح في قوله: ((لايسن مسح العنق، ولا الكلام على الوضوء))
فأنت ترى أن تصرفه في كلام صاحب الإنصاف ليبين عدم دقة عبارة الشارح –توجيه بعيد لأن الأولى أن ينبه على دقة عبارة الشارح أولاً ثم يذكر كلام المرداوي وأيضاً عبارة الإنصاف لا تحتاج لمثل هذا التصرف
وقد سبب هذا التصرف في الكلام إلى وقوعه في إيهام آخر –حتى في نقلكم أنتم عنه-وهو قوله رحمه الله: ((أي لا يسن الكلام على الوضوء بل يكره. قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب)).ا. هـ
وأنت ترى أن ما ذكره المرداوي أنه الصحيح من المذهب هو القول بعدم السنية وليس الكراهة وإنما الكراهة هي قول لبعض الأصحاب.
أحسنتم في التعقب لكن أيضا التعبير بالرضيعة فيه قصور فالأولى أن يعبر بغير المميزة لأن الرضيعة أخص من غير المميزة كما هو ظاهر ..
جزاكم الله خيرا على التنبيه لكن يبدو أن كلامي فُهم على غير وجهه-وهو حمّال-
فأنا لا أذكر حكماً للمسألة ذاتها ولكن أريد أن أبين أن حديث أمامة لا يستثنى به إلا الرضيعة فلو عبر بها لكان أولى من الصغيرة
وإلا فقد ذكرت أن المذهب هو في مس الصغيرة المميزة ولكنه لا يستثنى من الآية (إن صح الاستدلال بها) إلا الرضيعة فيكون وافق المذهب في هذه الجزئية.
نعم كلامي غير صريح في هذا فاعذرني فقد كنت أكتب بعد العودة من الدوام.
وأما الاستدراك الثاني منكم _أعزكم الله_فهو صحيح ويضاف إليه أن الظاهر كون أمامة غير مميزة فلا ترد أصلا إذ مس غير المميزة ولو بشهوة لا ينقض على المذهب.
والأحسن في الاستدلال حديث غمز عائشة في السجود والأصل عدم الحائل،وحديث أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، مع أن في صحته كلاما.
أقول كلامكم غريب جداً في هذا الموضع وكأن ذهنكم انصرف إلى مسألة الاستدلال على عدم نقض بمس المرأة بدون شهوة
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 02:46 ص]ـ
قال الامام ابن القاسم في الحاشية 1 - 277ح7:لا غسل بالولادة العارية عن الدم, ولا يحرم الوطء بها ولا يفسد الصوم وهو قول الجمهور.
وعلى الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89303
نقل الاخ كلام الشيخ الشننقيطي وفيه: الجمهور على أنه يجب عليها أن تغتسل وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- وقول أهل الرأي: لا يجب عليها أن تغتسل
وإذا كانت صائمة وولدت ولداً بدون دم فهذه المسألة جمهور العلماء على أن صومها يلزمها أن تعيده.فأي النقلين صواب عن الجمهور؟
لو كان الشنقيطي لصح اضافة هذا لجملة التعقبات.