تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب في حكم إمامة المرأة]

ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[29 - 09 - 06, 03:44 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد: فمن المعلوم في الفقه المالكي أنه لا تجوز إمامة المرأة للنساء. فكيف بالرجال

وقد خالف المالكية جمهور من اهل العلم منهم ابن ايمن المالكي وجوزوا إمامة المرأة للنساء

والأدلة على جواز إمامة المرأة للنساء معلومة وليس قصدي في هذا الموضوع بيان ذلك إنما قصدي بيان موقف مجلسنا العلمي الاعلى بالمغرب

والفتوى مضمنة في ملف الوورد الملحق

أضيف ما في المرفق داخل المشاركة

## المشرف ##

جوابا على السؤال الوارد على الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلق بالحكم الشرعي في إمامة المرأة في الصلاة، هل تجوز أم لا تجوز؟

وبعد تدارس النازلة من هيئة الإفتاء، واستعراض آراء الفقهاء المالكية في الموضوع، نجيب بما يلي:

لقد اختار المغرب بمذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى منذ تأسيس الدولة المغربية وكان هذا الاختيار مبنيا على أسس شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، وسببا في جمع كلمة المغاربة ووحدتهم المذهبية عبر العصور.

وقد اتجه المذهب المالكي في المشهور والراجح الذي به العمل إلى عدم جواز إمامة المرأة، كما يستفاد من أقوال أئمة المذهب من الفقهاء قديما وحديثا.

من ذلك قول الشيخ أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني: " ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء". وقول الحافظ ابن عبد البر: "ولا يجوز الائتمام بامرأة .. "، وقول الإمام المازري: "لا تصح إمامة المرأة عندنا، وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت". وقول الشيخ خليل: " وبطلت بمن بان امرأة"، وقوله في أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: "وشرط الإمام إسلام، وتحقق ذكورة، فلا تصح – أي الصلاة – خلف امرأة، فاشتراط الذكورية يحترز به عن الأنوثة".

وما ذهب إليه المالكية من القول بعدم جواز إمامة المرأة يتأسس على اعتمادهم عمل أهل المدينة أصلا لتقوية أخبار الآحاد.

ولو كان للمرأة أن تؤم النساء ذلك حتما إلى استقلال عالم النساء وانفصاله، ولم يعد بهن حاجة إلى أن يشاركن الرجال في المساجد، مع ما يتحقق لهن من حضور المواعظ والمشاركة في الخير، وقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مأهولا بالنساء اللواتي كن يصلين مع الرجال، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخصهن بالمواعظ ويأمرهن بالصدقة ويقبل منهن بيعة النساء.

أما إمامة المرأة بالرجال فإن الفقه الإسلامي مجمع على منعها، لما يترتب عنها من تغيير في هيأة الصلاة، إذ أن صلاة المرأة سرية بينما يعتبر السر في الصلاة الجهرية نقصا في صلاة الرجال.

كما أن إمامة المرأة تقتضي حتما تقديمها وتغيير موقعها في مشهد صلاة الجماعة.

ولم يثبت في تاريخ المغرب ولا عند علمائه أن أمت امرأة الصلاة في المسجد لا بالرجال ولا بالنساء، في أي وقت من الأوقات، وهذا ما دأب عليه أهل هذا البلد الأمين وجرى به عملهم في مختلف العهود.

وكون المرأة لا تؤم في الصلاة لا يحمل على أنه منقصة لها، ولا حط من مكانتها، وإنما هو حكم راعى موجبات أخرى سبقت الإشارة إلى بعضها.

وإن المجلس العلمي الأعلى إذ يصدر هذه الفتوى يحسم كل خلاف فيما يثار حولها من تأويلات ومناقشات. والله الموفق للرشاد، والهادي إلى سواء السبيل.

الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى

د. محمد يسف

نقلا عن موقع المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية

ـ[حميد رائد]ــــــــ[01 - 10 - 06, 09:08 م]ـ

المجالس العلمية بالمغرب لا تهمها طبيعة الفتوى بقدر ما يهمها عدم "تطاول" علماء الشرق على الإفتاء لأهل المغرب

ـ[ام خديجة]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:59 م]ـ

هناك امور كثيرة في الاحكام وقع الخلط فيها بين العرف و بين الحكم الشرعي و ان من ذلك قضية امامة المراة

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:37 ص]ـ

المجالس العلمية بالمغرب لا تهمها طبيعة الفتوى بقدر ما يهمها عدم "تطاول" علماء الشرق على الإفتاء لأهل المغرب

نقر لك بنوم المجالس العلمية في بلادنا، ولكن نحن أحوج إلى غير هذا منك، فالمسألة فقه وليست سياسة.

بارك الله فيك وأدخلك الجنة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير