أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ (الإعقام) أو (التعقيم)، ما لم تدعو إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاَ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.
والله أعلم.
*****فتاوى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حول منع الحمل وتحديد النسل من برنامج نور على الدرب******
س/ امرأة عندها ثلاثة أولاد وعندها ضعف في الجسم وعندما تحمل تمرض مرضاً شديداً وعند الولادة تفقد الوعي هل يجوز لها تناول حبوب منع الحمل؟.
جـ/ حبوب منع الحمل هي فيما ذكر لنا ضارة على الرحم قد تسبب قرحة فيه ثم إن محاولة منع الحمل في الأصل جائزة لأن الصحابة كانوا يعزلون في عهد الرسول e ولكن ذلك خلاف الأولى لأن تكثير الأولاد أمر مشروع ومطلوب، ولكن مع هذا الضرر نقول أنه لا بأس أن تتناول هذه الحبوب إذا أذن لها زوجها وإذا تحسنت حالها وصارت بحالة تشعر بأنها لا يصيبها هذا الأذى فإنها تمسك عنها.
س/ إذا اتفق زوجان على استعمال حبوب منع الحمل ليس لأسباب مرض بالزوجة بل اتفق أن يكون لهما أربعة أولاد، واستعملت الزوجة بعد ذلك الحبوب بعد إذن زوجها لها فما الحكم؟ وما حكمها إذا استعملتها بدون إذنه؟ وهل في ذلك إثم وخلاف للشريعة.
جـ/ أما استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون رضى زوجها فهو حرام عليها لأن لزوجها الحق في الأولاد، وكثير من الناس إنما يتزوج لطلب الأولاد، وأما استعمالها للحبوب بإذن زوجها فهذا إن كان ثمة حاجة من كون المرأة يرهقها الحمل ويشق عليها إذا توالى عليها الحمل لاسيما إن كانت ممن تحمل سريعاً فإنه لا حرج حينئذ في استعمالها بإذن الزوج. وأما إذا لم يكن ثمة داع ولا حاجة فإنه لا ينبغي استعمالها لأن ذلك ينافي ما مطلوب شرعاً من كثرة الأولاد فإن كثرة الأولاد أمر مطلوب ومحفوظ أيضاً وهو من نصر الأمة فقد امتن الله على بني إسرائيل حيث قال " وجعلناكم أكثر نفيراً ".
س/ ما حكم تحديد النسل؟.
جـ) إن تحديد النسل أمر لا ينبغي لأن الذي ينبغي في الأمة الإسلامية تكثير النسل وزيادته فإن كثرة النسل وزيادته من نعمة الله تعالى كما قال عن شعيب حين قال لقومه " واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم " وكذلك امتن على بني إسرائيل فقال " وجعلناكم أكثر نفيراً " فلأمة لا شك أنها تقوى بكثرة أفرادها وتزداد كما أن في ذلك تكثيراً لنشر الشريعة والعمل بها وهذا مما يفخر به رسول الله e ولكن لا حرج فيما إذا كان الإنسان يرى أنه لا بد من تنظيم النسل إذا كانت الزوجة لا تحتمل الحمل تباعاً فإن لا حرج بأن ينظم النسل بمعنى أن يجعل كل سنة ونصف أو كل سنتين حسب حال المرأة وظروفها وأعني بالظروف الظروف الجسمية وأما التربية وما أشبهها فهذه أمرها على الله والله تعالى يعين الإنسان على قدر كلفته فكلما كثر الأولاد زاد الله الإنسان نشاطاً في تربيتهم إذا كان قصده حسناً. المهم أن تحديد النسل لا يجوز وأما تنظيمه فلا حرج فيه إّذا دعت الحاجة إليه.
*********الموقف الشرعي من التلقيح الاصطناعي*********
حظي موضوعا التقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي بأشكالهما المختلفة باهتمام علماء المسلمين في هذا العصر واتفقوا على الآتي:-
1 - أن عدم الإخصاب يمكن أن يعتبر مرضاً وأن للزوجين حق طلب العلاج ولو أدى ذلك إلى انكشاف العورة ولكن ينبغي أن لا تكشف العورة إلا بقد الضرورة بحيث:
أ) لا تنكشف عورة الرجل إلا لطبيب ذكر مسلم فإن لم يتيسر فغير مسلم.
ب) لا تنكشف عورة المرأة إلا لطبيبة مسلمة فإن لم يتيسر فطبيبة مسلمة فإن لم يتيسر فلطبيب مسلم فإن لم يتيسر فلطبيب غير مسلم ثقة مع ضمان عدم الخلوة.
2 - أن الإنجاب يجب أن يتم في زمن قيام الزوجية.
¥