تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل، وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص إلا في الحالات التالية:

أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.

ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.

يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.

****قرار المجمع الفقهي الإٌسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة (رجب 1409هـ) بشأن حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أو لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن ذلك الدم أو لا؟ *****

وبعد مناقشات من أعضاء المجلس انتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا يحص به التحريم، وأن التحريم خاص بالرضاع

أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى: بيع الدم، فقد رأى المجلس أنه:

لا يجوز لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ العوض عنه، وقد صح في الحديث "إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" كما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الدم. ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذِ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ. ولا ما نع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري.

*****قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 6 بشأن بنوك الحليب*******

... أما بعد: فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/ 22 - 28 ديسمبر 1985م؛ بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب، وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين، ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين:

أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية. ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.

أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.

أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.

وبناء على ذلك قرر:

أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.

ثانياً: حرمة الرضاع منها.

والله أعلم.

******قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع "تشريح جثث الموتى"*****

... أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع (تشريح جثث الموتى) وبعد مناقشته وتداول الرأي فيه أصدر القرار الآتي:

بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت؛

قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي:

أولاً: يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض الآتية:

أ) التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة وذلك عندما يشكل (قد تكون سقطت كلمة على في هذا الموضع) القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب.

ب) التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض.

ج) تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب.

ثانياً: في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية:

أ) إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة.

ب) يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجثث الموتى.

ج) جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن.

ثالثاً: يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.

ملحظ: وقع على هذا القرار كل من: الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- (الرئيس)، و د. عبد الله عمر نصيف (نائب الرئيس)، د. محمد بن جبير، عبد العبد الرحمن البسام، مصطفى أحمد الزرقاء، محمد محمود الصواف، أبو الحسن علي الحسني الندوي، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جومي، د. أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم عبد الودود، د. طلال عمر بافقيه (مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي).

واعترض أو تحفظ بعض المشائخ على النحو الآتي: د. بكر عبد الله أبو زيد "مخالف فلا أوافق على جواز تشريح جثة المسلم والتحقق من الأمراض"، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان "لا أوافق على تشريح جثة المسلم لغرض التعليم الطبي ولي اعتراض مفصل حول ذلك"، محمد بن عبد الله بن سبيل "متحفظ في تشريح جثة المسلم في الفقرة ج من البند الأول".

وتخلف عن حضور هذه الدورة كل من: فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.

(هذا القرار نقل بنصه مع الملحظ من كتاب الفشل الكلوي وزرع الأعضاء للدكتور محمد علي البار)

************************************************** ***************

[email protected]

****************************

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير