ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - 10 - 06, 01:22 ص]ـ
شيخنا الفاضل (رضا أحمد صمدي)
أولا: يمكنهم أن يقولوا: لا نسلم أن ترائي الهلال - عند وجود ما يقطع بعدم إمكان رؤيته - مشروع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإن غم عليكم ... )، فإذا كان الغم - وهو سبب غير قطعي لمنع إمكان الرؤية - مانعا من مشروعية الرؤية، فما كان قطعيا فهو أولى.
مش راكبة معايا خالص يا مولانا ......... كيف يكون وجود الغيم مانعاً من مشروعية الرؤية (؟؟؟؟!!!!)
فهمي وأرجو أن يكون صحيحاً: أن الترائي يحدث وهو -حتى في الغيم- مشروع ولاشك ... فمبلغ علمي أن الغيم درجات وممن يتصدون للرؤية من ينجح فيها رغم وجود شيء من الغيم ... وتأمل قوله فإن غمي أو غبي عليكم ... ففيه إشارة إلى ترائيهم ولكن قد حال الغيم دونهم ودون التيقن ...... فإذا حال الغيم دون الرؤية .... فيلجا على قول الجمهور إلى إتمام العدة ...
أما القضية كما صورتها فمش عاوزة تدخل ... سامحني ...... تنل أجري ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 10 - 06, 01:31 ص]ـ
كلامك صحيح شيخنا الفاضل أبا فهر
ولكني كنت أريد التوضيح بأن استعمال السبب الشرعي لا يلزم منه الوصول إلى الحكم
فإذا كان اليوم غائما والسحاب كثيفا جدا، فقد يقع في قلبك أو قلبي أن الرؤية مستحيلة بسبب ذلك، وهذا لا يمنع أن نتراءى الهلال، وكذلك فهو لا يمنع من أن يقول بعضنا: الرؤية مستحيلة.
هل فهمت قصدي؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 10 - 06, 01:39 ص]ـ
الفاضل أبو مالك ... وفقه الله
المقصود إثبات التناقض بين ما يقتضيه الحساب وما يقتضيه الشرع، وهو كاف في إبطاله،
لأن إثبات أحد النقيضين يقتضي إبطال الآخر ... وليس إبطال علم الفلك في هذا الباب معناه أن
نبطل علم الفلك أصلا، بل المقصود تعطيل فائدته في إثبات رؤية الأهلة ونفيها ونفي مصداقيته.
والشيء يكون صحيحا صادقا وواقعا في نفس الأمر ولكن ينفيه الشرع (لمصالح) فيكون
في حكم المعدوم ...
أما كلامك عن عن خطأ بعض المسائل في علم الفلك وأنه لا يقتضي خطأ العلم كله، فصحيح.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 10 - 06, 02:24 ص]ـ
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل
أفهم من كلامكم أنكم تقولون بأن علم الفلك إذا حكم بقطعية شيء فهو صحيح عقلا، ولكنه غير معتبر شرعا
فهل فهمي صحيح؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 10 - 06, 02:56 ص]ـ
يجب أن نفرق بين مسألتين
فليس الطعن في شهادة الشهود بموجب ولا مساو للطعن في السبب الشرعي
فلو فرضنا أربعة من الشهود العدول الثقات شهدوا على رجل بالزنا عند القاضي، ووافق هذا الأمر أن كان هذا الرجل المشهود عليه بعينه ضيفا عند القاضي في هذه الليلة وسهر الليل بطوله مع القاضي، فإن القاضي يقطع - والحالة هذه - بكذب هؤلاء الشهود، أو خطئهم على الأقل.
ولا يقال هنا إن القاضي قد خالف السبب الشرعي، بل هو طعن في ثبوت هذا السبب أصلا.
ولو شهد شاهدان ثقتان عدلان برؤية الهلال وقال أحدهما: رأيته جهة المشرق، وقال الآخر: رأيته جهة المغرب، فالقاضي يحكم بأن أحدهما على الأقل كاذب أو مخطئ ولا شك.
ولا يكون ذلك طعنا في السبب الشرعي، بل هو طعن في ثبوت ذلك لأنه خالف القطعيات.
ولو شهد رجل ثقة ثبت ضعيف البصر أنه رأى الهلال ولم يره أحد الناس بصرا، فالقاضي يحكم بخطأ هذا الشاهد أو كذبه؛ لأنه خالف القطع أو غلبة الظن لأن ضعيف البصر قد يرى ما لا يراه حديد البصر ولكن هذا نادر شاذ.
ولا يقال هنا إن القاضي طعن في السبب الشرعي أو خالف نصوص الشرع.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 10 - 06, 03:15 ص]ـ
الفاضل المكرم أبو مالك ... وفقه الله ...
قلتم:
فليس الطعن في شهادة الشهود بموجب ولا مساو للطعن في السبب الشرعي
وأقول:
إن الطعن في شهادة الشهود بالحساب الفلكي طعن في السبب الشرعي، وليست الأمثلة
التي ذكرتم من قبيل الطعن في السبب الشرعي، لأن كل الذي ذكرتم هي رؤية في مقابل
رؤية، مثل الذي رأى في المشرق مع الذي رأى في المغرب، أو مثل رؤية الأربعة على الزنا
مع رؤية القاضي (مع أن هناك خلاف في هذا المثال: هل يقضي القاضي بعلمه ويطّرح
شهادة الشهود أم لا؟) أما في حالتنا فليست رؤية في مقابل رؤية، بل هي رؤية في مقابل
حساب، ويراد أن تطّرح الرؤية لحساب الحساب، وهذا طعن في السبب الشرعي وهو شهادة
الرؤية، فتأمل.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 10 - 06, 04:26 ص]ـ
الحمد لله.
فطرت لحمة والله يا سيدنا .......
معنى كلامك أنك لا تعتمد الفلكي في الصورة الأولى لأن الناس هيشوفوا الهلال ومش محتاجينك يا فلكي ...
وقد صرحت أنت بأنه في حال الغيم يؤخذ بالثبوت الفلكي ... وهذا هو عين اعتماد الفلكي في الثبوت ............. مش كده ولا إيه ......
وفقك الله أبا فهر ... وبالصحة والعافية.
بل أردتُ أن أؤكد لك ولبعض إخواننا أنه ليس ثمت تعارض بين قول الفلكي المدقق ... والرؤية الصحيحة الصادرة عن أهلها، وخاصة إذا كانت من جماعة مستفيضة .... ولذلك اجتهدت أن أخرج من دائرة صغيرة للرؤية ... لنجد مصداق ما يقوله أو خطأه ...
ويبقى كلام الفاضل أبي مالك صحيحا ... فالفلكي يقول: يرى أو لا يرى ... وليس من شأنه أن يراه الناس حقا ... ولا أن يدفع من أراد أن يشهد بما لا يكون.
¥