لقد لُوحظ مؤخرا (وهذه الملاحظة ليست إحصائية) أنه إذا كان القمر يغرب قبل الشمس بحوالي نصف ساعة حضر من يشهد برؤيته).
وقال: (بحث مسألة قدرة العين:
وتبقى مشكلة إمكانية الرؤية بقدرة العين، وهذا باب مفتوح للبحث، لكثرة التضارب في الآراء الفلكية والعلمية فيه. حيث يقول علماء الفلك أن أخفت نجم يمكن للعين البشرية أن تراه هو ذو القدر السادس (تقدير فلكي معين)، لكن علماء طب العيون يعرفون أنه بأساليب معينه يعرفها الممارسون للأرصاد بالعين، يمكن للإنسان أن يميز إلى القدر الثامن (أخفت من السابق بست مرات)، وذلك بتركيز النظر على الجسم اللامع، وعدم تركيزه على الجسم المطلوب رصده، فيظهر الجسم المطلوب للراصد واضحا. لكن هذه المقدرة تحتاج لتدريب وتعود واهتمام من الإنسان لكي يكونها. لكنها ثابتة علميا في كتب طب العيون) ا. هـ
الحادي والثلاثون:
عن أبي الْبَخْتَرِيِّ قال: (خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فلما نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قال تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ فقال بَعْضُ الْقَوْمِ هو بن ثَلَاثٍ وقال بَعْضُ الْقَوْمِ هو ابن لَيْلَتَيْنِ قال فَلَقِينَا بن عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ فقال بَعْضُ الْقَوْمِ هو ابن ثَلَاثٍ وقال بَعْضُ الْقَوْمِ هو ابن لَيْلَتَيْنِ فقال أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قال فَقُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا فقال إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: " إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ " فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ).
وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى: (باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية فان غم فليكمل ثلاثون) قال: (وهو ظاهر الدلالة للترجمة) ونقل عن القاضي عياض: (معناه أطال مدته إلى الرؤية يقال منه مد وأمد قال الله تعالى ((وإخوانهم يمدونهم في الغي)) قرئ بالوجهين أي يطيلون لهم) ا. هـ
وقال الشيخ علي القاري في شرح المشكاة: (قال بعض القوم هو ابن ثلاث أي صاحب ثلاث ليال لعلو درجته وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فقال ابن عباس: إن رسول الله مدة للرؤية أي جعل مدة رمضان زمان رؤية الهلال ذكره الطيبي قال القاري: والمعنى رمضان حاصل لأجل رؤية الهلال في تلك الليلة ولا عبرة بكبره بل ورد أن انتفاخ الأهلة من علامات الساعة) اهـ
الثاني والثلاثون: قرار هيئة كبار العلماء حول الحساب الفلكي وفيه الرد على شبهات العاملين بالحساب الفلكي وتفنيدها
قرار رقم (34) وتاريخ 14/ 2/1395هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه، وبعد:
وبعد دراسة المجلس للقرارات والتوصيات والفتاوى والآراء المتعلقة بهذا الموضوع ومداولة الرأي في ذلك كله قرر ما يلي:
أولا: أن المراد بالحساب والتنجيم هنا معرفة البروج والمنازل، وتقدير سير كل من الشمس والقمر وتحديد الأوقات بذلك؛ كوقت طلوع الشمس ودلوكها وغروبها، واجتماع الشمس والقمر وافتراقهما، وكسوف كل منهما، وهذا هو ما يعرف بـ (حساب التسيير)، وليس المراد بالتنجيم هنا الاستدلال بالأحوال الفلكية على وقوع الحوادث الأرضية؛ من ولادة عظيم أو موته، ومن شدة وبلاء، أو سعادة ورخاء، وأمثال ذلك مما فيه ربط الأحداث بأحوال الأفلاك علما بميقاتها، أو تأثيرا في وقوعها من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله، وبهذا يتحرر موضوع البحث.
ثانيا: أنه لا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاء بإجماع ما لم تثبت رؤيته شرعا، وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات، ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله.
ثالثا: أن رؤية الهلال هي المعتبرة وحدها في حالة الصحو ليلة الثلاثين في إثبات بدء الشهور القمرية وانتهائها بالنسبة للعبادات فإن لم ير أكملت العدة ثلاثين بإجماع.
¥