تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في الحج]

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[26 - 10 - 06, 12:55 ص]ـ

هل الإحرام قبل الميقات منهي عنه في المذاهب الاربعة؟؟؟ .... و الحج يكون فاسدا إن أحرم الحاج قبل الميقات؟؟؟ و جزاكم الله خيرا.

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[26 - 10 - 06, 12:15 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

الاحرام قبل الميقات لم يرد - حسب علمي - اثر صحيح بالنهي عنه و حديث "هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن " اخبار وليس بأمر ولا نهي وان بدى انه خرج مخرج الامر و روى ابن ابي شيبة طائفة من الآثار عن علي و عمر و عثمان في جواز الاحرام قبل الميقات حتى أن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: تمام عمرة احدكم ان يحرم من دويرة أهله. و ثبت عن ابن عمر بسند حسن أنه أحرم للعمرة من ايليا. و روى البخاري في حديث ابي قتادة في صيد المحرم ان ابا قتادة صاد صيدا وهو غير محرم وطلب من اصحابه ان يعينوه على الصيد فلم يعينوه لأنهم كانوا محرمين ثم لحقوا بالنبي صلى الله عليه و سلم. ولم يحج النبي عليه السلام الا مرة و لم يكن ابو قتادة ليجاوز الميقات دون احرام فدل هذا على ان أصحابه احرموا قبل الميقات.

والاحرام قبل الميقات له فوائد شرعية منها:

- كتابة أجر الاحرام للمحرم طول الطريق خصوصا انهم كانوا قديما يسافرون بالاشهر فتطول مدة الاحرام و يزيد الاجر.

- أنه لو مات المحرم في الطريق كتب له عمله إلى يوم القيامه محرما حاجا أو معتمرا وبعث يوم القيامة ملبيا حتى وان أحرم قبل الميقات لأنه على القول الصحيح ينعقد احرامه و لكن من مات قبل الميقات ولم يحرم فانه يموت في سفر حج ولكن ليس حاجاً , والله اعلم.

ولكن في الاحرام قبل الميقات مخالفة للسنة و تعرض للمشقة و ربما وقع محظور للاحرام فشاب الحج او العمرة شائبة المحاذير فلم يكن مبرورا واهم مافي الحج أن يكون مبرورا. وقد قال مالك لمن اراد أن يحرم قبل الميقات: أخشى عليه من الفتنة! الا يرى ان الله يقول " وليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ".

أما المذاهب الاربعة فلا يحضرني مانص عليه ائمتها الا ما ذكرت عن مالك.

والله أعلم

ـ[ممدوح الرويلي]ــــــــ[26 - 10 - 06, 05:40 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر ابن عثيمين في الممتع (كتاب الحج)

00000مسألة هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني،أو بالعمرة قبل الميقات المكاني؟

الجواب:الصحيح أنه لايجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الاحرام عمرة لا حجا لان الله قال (الحج أشهر معلومات) وهذا أحرم قبل دخول اشهر الحج فيكون إحرامه عمرة كما لو صلى الظهر قبل الزوال فيتعقد نفلا أو نقول بأنه فاسد لا ينعقد.

وقال بعض العلماء: ينعقد الاحرام لكن يكره 0فينعقد الاحرام لانه لبى الله،لكن يكره لمخالفته لظاهر الاية (الحج أشهر معلومات)،وكذلك في المواقيت المكانية.

فالقول الثاني في المسألة أنه يكره أن يحرم قبل الميقات، لكن لو أحرم صح إحرامه وانعقد، فمثلا لو أحرم إنسان من اهل المدينة من المدينة نفسها قلنا: هذا مكروه وينعقد، وهذا رأي الجمهور.)


قال ابن عثيمين في تعليقه على البخاري

(بَاب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلا يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ
1428 حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي الله عنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُاللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ (1)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير