[التقاسيم والضوابط الفقهية- الحلقة الرابعة (4)]
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[27 - 10 - 06, 11:22 م]ـ
رابعاً
كتاب الزكاة
- شروط وجوب الزكاة خمس:
1 - الإسلام
2 - الحرية
3 - ملك النصاب تقريباً في الأثمان وتحديداً في غيرها
4 - الملك التام
5 - تمام الحول في غير المعشر ونحوه، ونتاج السائمة، وربح التجارة.
- الأشياء التي تجب فيها الزكاة خمسة:
1 - بهيمة الأنعام
2 - النقد
3 - عروض التجارة
4 - الخارج من الأرض وما في معناه كالعسل
5 - الثمار
- أنواع بهيمة الأنعام ثلاثة:
1 - الإبل
2 - البقر
3 - الغنم
- شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ثلاثة:
1 - أن تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل
2 - السوم، وهو أن ترعى المباح أكثر الحول
3 - أن تبلغ نصاباً
- المقدار الواجب في زكاة الإبل:
1 - من 1 إلى 4: ليس فيها شيء
2 - من 5 إلى 9: شاة واحدة
3 - من 10 إلى 14: شاتان
4 - من 15 إلى 19: ثلاث شياة
5 - من 20 إلى 24: أربع شياة
6 - من25 إلى35: بنت مخاض فإن لم يجد فابن لبون ذكر
7 - من36 إلى 46: بنت لبون
8 - من 47 إلى 60: حقة
9 - من 61 إلى 75: جذعة
10 - من 76 إلى 90: بنتا لبون
11 - من 91 إلى 120: حقتان
12 - من 121 إلى 130: ثلاث بنات لبون
ثم يستقر في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
- المقدار الواجب في زكاة البقر:
1 - من 1 إلى 29: لا شيء
2 - من 30 إلى 40: تبيع أو تبيعة
3 - من 40 إلى 59: مسنة
ثم يستقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيع وفي كل أربيعين مسنة.
- المقدار الواجب في زكاة الغنم:
1 - من 1 إلى 39: لا شيء فيها
2 - من 40 إلى 120: شاة
3 - من 121 إلى 200: شاتان
4 - من 201 إلى 399: ثلاث شياة
5 - من 400 إلى499: أربع شياة
ثم يستقر في كل مائة شاة.
- تنقسم الخلطة إلى قسمين:
1 - خلطة أوصاف
2 - خلطة أعيان.
- شروط الخلطة عشرة:
1 - أن يكونوا من أهل الزكاة
2 - أن تكون نصاباً فأكثر
3 - أن تكون في ماشية
4 - أن تكون ملكاً لهم
5 - أن تكون الخلطة جميع الحول
6 - أن تكون في مراح
7 - أن تكون في مسرح
8 - أن تكون في محلب
9 - أن تكون في فحل إن اتحد النوع
10 - أن تكون في مرعى.
- ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار:
1 - فيما يكال ويدخر من الحبوب
2 - فيما يكال ويدخر من الثمار.
- شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار أربعة:
1 - الكيل
2 - الادخار
3 - أن يبلغ النصاب بعد الجفاف والتصفية –خمسة أوسق والوسق ثلاثون صاعاً-
4 - أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوبها –اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمرة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه-.
- المقدار الواجب في زكاة الزروع وزالثمار:
1 - ما سقي بلا بكلفه فيه العشر
2 - ما سقي بكلفه فيه نصف العشر
3 - ما سقي بهما فيه ثلاثة أرباع العشر.
- شروط الخارص ثلاثة:
1 - كونه مسلماً
2 - كونه أميناً
3 - كونه خبيراً بالخرص –وأجرته على رب المال.
- المقدار الواجب في زكاة العسل:
العشر إذا بلغ النصاب –مائة وتون رطلاً عراقياً-
- المقدار الواجب في زكاة المعدن:
ربع العشر من عين نقد ومن قيمة غيره، يخرج في الحال.
- شروط وجوب زكاة المعدن شرطان:
1 - بلوغ النقد وقيمة غيره نصاباً بعد السبك والتصفية
2 - كون المخرج من أهل الزكاة
- المقدار الواجب في زكاة الركاز:
الخمس في الحال مطلقاً ويصرف مصرف الفيء المطلق والباقي لواجده ولو أجيراً لا لطالبه، ولا يمنع وجوبه دين.
- المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة:
ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين، ويضمان في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ويخرج عن الآخر بالقيمة.
-نصاب الذهب بالوزن: عشرون مثقالاً، وبالدينار: خمس وعشرون ديناراً وسبعا دينار وتسع دينار، ونصاب الفضة بالوزن: مائة وأربعون مثقالاً، وبالدرهم: مائتا درهم-.
- شروط وجوب زكاة عروض التجارة أربعة:
1 - أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب والفضة.
2 - أن يحول عليه الحول
3 - أن يملكه بفعله ونحوه كالشراء
4 - أن ينوي بها التجارة حين تملكها، ولابد من استمرار النية جميع الحول.
- مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة:
ربع العشر من قيمة العروض.
- المقدار الزكاة الواجب في زكاة الفطر ووقت إخراجها:
¥