تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التقاسيم والضوابط الفقهية- الحلقة الرابعة (4)]

ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[27 - 10 - 06, 11:22 م]ـ

رابعاً

كتاب الزكاة

- شروط وجوب الزكاة خمس:

1 - الإسلام

2 - الحرية

3 - ملك النصاب تقريباً في الأثمان وتحديداً في غيرها

4 - الملك التام

5 - تمام الحول في غير المعشر ونحوه، ونتاج السائمة، وربح التجارة.

- الأشياء التي تجب فيها الزكاة خمسة:

1 - بهيمة الأنعام

2 - النقد

3 - عروض التجارة

4 - الخارج من الأرض وما في معناه كالعسل

5 - الثمار

- أنواع بهيمة الأنعام ثلاثة:

1 - الإبل

2 - البقر

3 - الغنم

- شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ثلاثة:

1 - أن تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل

2 - السوم، وهو أن ترعى المباح أكثر الحول

3 - أن تبلغ نصاباً

- المقدار الواجب في زكاة الإبل:

1 - من 1 إلى 4: ليس فيها شيء

2 - من 5 إلى 9: شاة واحدة

3 - من 10 إلى 14: شاتان

4 - من 15 إلى 19: ثلاث شياة

5 - من 20 إلى 24: أربع شياة

6 - من25 إلى35: بنت مخاض فإن لم يجد فابن لبون ذكر

7 - من36 إلى 46: بنت لبون

8 - من 47 إلى 60: حقة

9 - من 61 إلى 75: جذعة

10 - من 76 إلى 90: بنتا لبون

11 - من 91 إلى 120: حقتان

12 - من 121 إلى 130: ثلاث بنات لبون

ثم يستقر في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

- المقدار الواجب في زكاة البقر:

1 - من 1 إلى 29: لا شيء

2 - من 30 إلى 40: تبيع أو تبيعة

3 - من 40 إلى 59: مسنة

ثم يستقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيع وفي كل أربيعين مسنة.

- المقدار الواجب في زكاة الغنم:

1 - من 1 إلى 39: لا شيء فيها

2 - من 40 إلى 120: شاة

3 - من 121 إلى 200: شاتان

4 - من 201 إلى 399: ثلاث شياة

5 - من 400 إلى499: أربع شياة

ثم يستقر في كل مائة شاة.

- تنقسم الخلطة إلى قسمين:

1 - خلطة أوصاف

2 - خلطة أعيان.

- شروط الخلطة عشرة:

1 - أن يكونوا من أهل الزكاة

2 - أن تكون نصاباً فأكثر

3 - أن تكون في ماشية

4 - أن تكون ملكاً لهم

5 - أن تكون الخلطة جميع الحول

6 - أن تكون في مراح

7 - أن تكون في مسرح

8 - أن تكون في محلب

9 - أن تكون في فحل إن اتحد النوع

10 - أن تكون في مرعى.

- ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار:

1 - فيما يكال ويدخر من الحبوب

2 - فيما يكال ويدخر من الثمار.

- شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار أربعة:

1 - الكيل

2 - الادخار

3 - أن يبلغ النصاب بعد الجفاف والتصفية –خمسة أوسق والوسق ثلاثون صاعاً-

4 - أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوبها –اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمرة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه-.

- المقدار الواجب في زكاة الزروع وزالثمار:

1 - ما سقي بلا بكلفه فيه العشر

2 - ما سقي بكلفه فيه نصف العشر

3 - ما سقي بهما فيه ثلاثة أرباع العشر.

- شروط الخارص ثلاثة:

1 - كونه مسلماً

2 - كونه أميناً

3 - كونه خبيراً بالخرص –وأجرته على رب المال.

- المقدار الواجب في زكاة العسل:

العشر إذا بلغ النصاب –مائة وتون رطلاً عراقياً-

- المقدار الواجب في زكاة المعدن:

ربع العشر من عين نقد ومن قيمة غيره، يخرج في الحال.

- شروط وجوب زكاة المعدن شرطان:

1 - بلوغ النقد وقيمة غيره نصاباً بعد السبك والتصفية

2 - كون المخرج من أهل الزكاة

- المقدار الواجب في زكاة الركاز:

الخمس في الحال مطلقاً ويصرف مصرف الفيء المطلق والباقي لواجده ولو أجيراً لا لطالبه، ولا يمنع وجوبه دين.

- المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة:

ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين، ويضمان في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ويخرج عن الآخر بالقيمة.

-نصاب الذهب بالوزن: عشرون مثقالاً، وبالدينار: خمس وعشرون ديناراً وسبعا دينار وتسع دينار، ونصاب الفضة بالوزن: مائة وأربعون مثقالاً، وبالدرهم: مائتا درهم-.

- شروط وجوب زكاة عروض التجارة أربعة:

1 - أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب والفضة.

2 - أن يحول عليه الحول

3 - أن يملكه بفعله ونحوه كالشراء

4 - أن ينوي بها التجارة حين تملكها، ولابد من استمرار النية جميع الحول.

- مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة:

ربع العشر من قيمة العروض.

- المقدار الزكاة الواجب في زكاة الفطر ووقت إخراجها:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير