[مطلوب حكم صيام من صام 28 يوما بسبب اختلاف المطالع.]
ـ[مهند بن محمد]ــــــــ[28 - 10 - 06, 09:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وانتم بخير. أخوتي هناك مسألة جديدة حصلت أود الاستفسار عنها وهي أن والدي كان في الأردن وقد صاموا بعدنا بيوم ثم أثناء رمضان جاء إلى السعودية وحضر العيد معنا فيعتبر صام 28 يوما فماالحكم؟ أيضا لي ابن عم صام معنا في السعودية ثم سافر إلى الأردن أثناء رمضان وهم بعدن بيوم فهل يصوم معهم 31 يوم وما الحكم في كلتا الحالتين بالتفصيل والأدلة بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيراً على ما تقدمون ونفع بكم الأسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 10 - 06, 07:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في الحالتين يصوم مع المسلمين في البلد الذي وصل إليه ويفطر معهم لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون " وفي حالة النقص يقضي تتمة الشهر بعد ذلك وبهذا أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.
ينظر: فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء (2/ 133) فتاوى الشيخ محمد العثيمين (1/ 533 - 534)
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[02 - 11 - 06, 06:37 ص]ـ
أستاذنا الفاضل أبا حازم وفقك الله ونفع بك:
تعليقاً على نقلك الفتوى الكريمة أقول:
يحتاج الأمر إلى تفصيل:
- إذا صام ثمانية وعشرين يوماً فيجب الإتمام لكن هل يصوم يوماً أو يومين.
- في حالة صومه تسعة وعشرين يوماً وجميع البلاد قد صامت تسعة وعشرين يوماً فهل يكتفى بصيام يوم أو يصوم يومين.
أرجو التفصيل وبيان الرد والتعليق من رواد هذا الملتقى الكريم النافع
أخوكم أبو عمار الرقي
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[02 - 11 - 06, 06:37 ص]ـ
أستاذنا الفاضل أبا حازم وفقك الله ونفع بك:
تعليقاً على نقلك الفتوى الكريمة أقول:
يحتاج الأمر إلى تفصيل:
- إذا صام ثمانية وعشرين يوماً فيجب الإتمام لكن هل يصوم يوماً أو يومين.
- في حالة صومه تسعة وعشرين يوماً وجميع البلاد قد صامت ثلاثين يوماً فهل يكتفى بصيام يوم أو يصوم يومين.
أرجو التفصيل وبيان الرد والتعليق من رواد هذا الملتقى الكريم النافع
أخوكم أبو عمار الرقي
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 11 - 06, 09:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اخي ابا عمار بارك الله فيك من صام أقل يتم الشهر كما صام المسلون فإن كان الشهر ثلاثين أتم صومه ثلاثين يوما وإن كان تسعة وعشرين أتم تسعة وعشرين كصوم الناس لظاهر الحديث وهذا ما دلت عليه فتاوى أهل العلم كما سبق فارجع إليها أخي.