[رحمك الله تعالى يا سماحة الوالدابن عثيمين, فقداستوقفتني فتواك هذه ..]
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 10 - 06, 08:01 م]ـ
اللهم ارحم عبدك محمد بن عثيمين وأجزل له مثوبته ولقِّه لأقصى ما كان يرجوه ويؤمله منرحماتك ومغفرتك وإحسانك وإنعامك بعد لقائك ... آمين
كثيرا ما أطالع كتب هذا العلم الشامخ ويدهشني بل ويشدهني ما ألاحظه من سعة علمه وتبصره بالفقه واستنباطه الدقيق من أدلة الوحيين ..
ولكني وجدت له رحمه الله فتوى في الصيام سئل فيها عن رجل صام في بلد ثم سافر لبلد آخر واكمل ثلاثين يوما لكن البلد المتأخرالذي سافر إليه لم يكمل أهله الشهر فهل يصوم أكثر من 30 يوما أم يفطر؟؟
وأفتى الشيخ سائله بالصيام ولو زاد على 30يوما لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون).
وقاس الشيخ الزيادة على الشهر بما لو أن رجلا صام يوما ثم سافر لبلد ىخر غير الذي ابتدأ فيه صيامه فإنه لا يفطر حتىتغرب شمس البلد الذي هو فيه ولو كانت غربت فيبلده الاول ..
واستشكالي عليه رحمه الله وغفر له:
أن اليوم ولو زاد على ذاك الصائم فهو يسمى يوما حتى ولو كان 20ساعة, أما الشهر فقد قال عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (الشهر هكذا وهكذا) ما بين29 و30 وما زاد على الثلاثين فهو زيادة على شهر, ولم يفرض الله الصيام إلا شهرا واحداً ..
فهل يعلم أحد عن الشيخ قولا غير هذا أو تراجعا منه قبل وفاته؟؟
أرجو ممن يعلم في ذلك شيئا ألا يضن ولا يبخل ...
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 10 - 06, 09:07 م]ـ
وهذا اختيار الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ أيضا.
والمسألة خلافية.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 10 - 06, 05:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
عمدة الشيخين رحمهما الله هو الحديث (الصوم يوم تصومون .. ) وأما ما ذكره الشيخ تنظيرا فهو للاستئناس ولا يلزم من القياس المشابهة في كل شيء، ولذلك لو نقص الشهر عن 29 يوما بالنسبة للقادم فهو يقضي اليوم ويلزمه الفطر معهم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عملا بالحديث ولم يعتمد الشيخ هنا على القياس السابق وإلا لقاسه على اليوم إذا قلت الساعات فيه فعمدة الشيخ هو الحديث وموافقة صوم المسلمين والله أعلم.
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[31 - 10 - 06, 11:46 م]ـ
بارك الله فيك
وقد سئلت فضيلة الشيخ / أ. د علي بن سعد الضويحي - عضو هيئة كبار العلماء، عن رجلٍ صام ثلاثين يوما ثم سافر الى بلد لم يتم فيه الشهر هل يصوم معهم، وهو في حقه اليوم الواحد والثلاثين؟
فأجاب حفظه الله وسدده / الجواب في هذا بالتفصيل فنقول:
على فرض أن هذه الواقعة حصلت هذه السنة، وكان قد صام مع بلاد الحرمين مثلا فالحال لا يخلو: إما أن يكون مقيما بالسعودية إلى مغيب يوم الثلاثين من رمضان ثم سافر إلى بلد كمصر مثلا فالحكم أنه لايجب عليه صيام يوم الثلاثين (عندهم) ويفطر وجوبا في السر، وتوجيه ذلك لعلتين: الأولى / أن وجوب صيام الشهر في هذه الحالة قد خرج منه بيقين كاليقين الذي دخل به،فلاوجه لإلزامه مالايلزم والقاعدة أن اليقين يزول بمثله.
الثانية / كون الفطر سراً لحرمة الشهر.
الصورة الثانية / أن تغيب شمس يوم الثلاثين وليس في بلده الذي ابتدأ الصيام فيه بل هو في البلد الذي أخر ابتداء الصيام، فالحكم في هذه الصورة أنه يجب عليه الصيام مع أهل ذلك البلد ولو كان المجموع واحدا وثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون)
والله أعلم،
ا. هـ بتصرف في الصياغة ...
أتمنى أن يكون في الجواب نافعا مفيدا وللجميع التحية
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - 11 - 06, 11:24 ص]ـ
أحسن الله إليك يا أبا العلاء المروذي فقد تغيبت عنا منذ أمد بعيد, وجبت الغنايم كما يقول المثل (ابتسامة)
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[01 - 11 - 06, 10:52 م]ـ
الله لايبعد عنك غالي اخي أبازيد ... ورفع الله مقدارك ..
ـ[ابو عبد الله الجهني]ــــــــ[02 - 11 - 06, 12:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[14 - 11 - 06, 10:27 ص]ـ
الحقيقة ياجماعة ان الأمر مشكل حقا فالقول بأنه يصوم أكثر من ثلاثين في النفس منه شيء لأن الشهر لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين والفرض هو صيام الشهر فحسب لقوله سبحانه: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)
وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام " والفطر يوم تفطرون " فهو نص عام يمكن الجواب عنه، كما انه لايعني اندراج جميع الجزئيات فيه، لا سيما تلك الجزئيات التي تستند إلى أدلة أخرى مثل هذه، وأحسب أن دليلهم أقوى وهو قوله عليه الصلاة والسلام " الشهر هكذا وهكذا " فلا مزيد عن الثلاثين بحال
ومع ذلك كله فإن لمسالة تحتاج إلى مزيد عناية كما ذكر المشايخ الفضلاء
¥