تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[02 - 11 - 06, 04:30 م]ـ

سيدي:

أظنُّ أنك تُدرك أني أعي ما أكتب!!!.

سيدي:

كانَ الأصلُ أن يصومَ 31 يوماً، لكنه أفطرَ يوماً عندما كانَ في المملكةِ، فصارَ مجموع صيامه 30 يوماً، وهذا غايةُ الشهرِ.

فهل نُطالبهُ بقضاء ما أفطر، فيصوم 31 يوماً؟

هذا الإشكال!!

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[03 - 11 - 06, 09:04 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

طيب لم تحدد أنه ليس آخر يوم الا في ردك الثاني ...

المعذره ,

أنت أدرى بما تقول و أنا يا سيدي أعتذر لأني تصورت أنه أفطر اليوم الأخير ...

بارك الله فيك على حلمك ... افتقد مثل هذا الحلم كثيرا عندي وعند الناس ...

نعود للمسألة:

الشهر بالنسبة لهذا الرجل ينتهي بعد ثلاثين يوما قطعاً و إنما صومه الذي يفتي به العلماء بعد الثلاثين هو من باب موافقة الجماعة و ليس لأنه رمضان بالنسبة له لأن رمضان بالنسبة له قد انتهى بعد الثلاثين.

تبقى مسألة " صومكم يوم تصومون " فلو أن رجلا رأى الهلال و لم يره أحد غيره قيل يصوم بمفرده لأنه رأى الهلال فهو يصوم لرؤيته ثم صام الناس في اليوم التالي فهو يصوم معهم و لا يفطر الا معهم فلو لم يتم الشهر ثلاثين وكان هو قد افطر في اثناء الشهر فسيكون قد صام 29 و الناس 29 و لكنه صام معهم 28 فهل يقضي اليوم أم لا؟

هذا نظير مسألتك!

لأن الشهر بالنسبة له ثلاثين يوما فقد بدأ الصوم قبلهم بيوم.

فإن قلت يقضي اليوم ليتم شهره ثلاثون فكذلك في مسألتك يقضي لأن شهره انتهى عند اليوم الثلاثين وهو لم يصم الواحد والثلاثين بنية القضاء! ولكن هل تجزئ نيته في كونه رمضان فقوله " صومكم يوم تصومون " يجعل اليوم الزائد بالنسبة له كيوم من رمضان؟

هذا الذي أراه

الا أن يكون افطر ذلك اليوم متعمدا بنية انه سيصوم مع الناس 31 يوما فهذا يقضي لأنه أفطر بلا عذر وانما يقع القضاء بدل من اليوم الذي افطر فيه بعذر وهو انما افطر حال الوجوب بلا عذر فصيام المفطر متعمدا لا تنفع فيه نية القضاء حتى أن عطاء قال بأن من احتجم في رمضان وجبت عليه كفارة المجامع و المجامع لا يصوم قضاءا وانما يصوم مع الكفارة لمعاملته بنقيض قصده فكذلك نية الصوم هنا ان كان افطر متعمدا.

نعود لنية اليوم الواحد والثلاثين هذه يشبهها قول ابن قدامه في الكافي في رجل نذر صوم يوم من رمضان هل يجزئه ذلك؟ قالوا هو يوم مشغول بوجوب سابق فلا يقع الا بنية رمضان حتى وان صامه بنية النذر و لا تبرأ ذمته من نذره وهناك قول آخر لكن الأرجح الأول.

طيب ...

هذا اليوم الواحد و الثلاثون هل صامه بنية صوم واجب ليس برمضان؟

لا!

إنما صامه بنية أنه فرض رمضان وهذا أعلى من نية القضاء كما أن هناك دليل يؤيد كونه يقع رمضان فعلا بالنسبة له وهو قوله " صومكم يوم تصومون " فأقل أحواله أنه يقبل قضاءا.

فإن قلت يقبل قضاءاً صار الرجل صام ثلاثين يوما ... فتبرأ ذمته من الشهر.

ولكن هل التتابع في الشهر الذي انقطع بالافطار لا ينجبر الا بقضاء ذلك اليوم بنية خاصة به؟

ظاهر الآيه " فعدة من أيام أخر " استشهد به بعض العلماء على أن المسافر لابد له أن يفطر لأن فرضه " عدة من أيام أخر " خارج رمضان! فقالوا لا يجزئه صومها داخل رمضان إن كان مسافرا ً.

وهو قول مردود بالسنه ولكنه ينبهنا إلى أن القضاء لا يحتاج إلى نية خاصة بذات الأيام التي افطرناها فلو افطرت الثالث والخامس فلا يلزمك أن تنوي في القضاء أن تصوم اليوم الاول ليوم كذا والثاني لكذا وانما تصوم بنية أن عليك قضاء يومين دون تعيين و بهذا - والله اعلم - يبدو أن القضاء لا علاقة له بالتتابع فإن انتفت هذه العلاقه صار اليوم الواحد والثلاثون قضاءا على أقل الأحوال و برئت الذمه من عدة الشهر.

هذا ما يبدو لي و لو آنسني أخ لي برأيه و مشورته كان أحب الي فهذا رأي ولعلي قد وهمت في تصوري.

والله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير