( ... وهو شرح لم يكمل وصل فيه مؤلفه إلى كتاب الجنائز، وهذا القدر الذي أتمه الحافظ ابن رجب رحمه الله من عجائب الدهر، ولو قُدِّر تمامه لاستغنى به طالب العلم عن غيره لا سيما ما يتعلق بنقل أقوال السلف وفهمهم للنصوص، عناية الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بأقوال السلف، يعني ما عناية أكثر الشرِّاح بنقل أقوال المتأخرين، وهذه ميزة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، لأن فهم السلف للنصوص أولى ما يعتمد، وأجدر ما يعتنى به من غيره.
الكتاب مملوء؛ مشحون بالفوائد الحديثية والفقهية واللغوية
ففي الجانب الحديثي يعتني الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعلل الأحاديث عناية فائقة ويستطرد في ذكر الاختلاف على الرواة سالكا في الترجيح طريقة المتقدمين في العمل بالقرائن من غير نظر إلى أحكام مضطردة
وبالمناسبة؛ تكثر الدعوة إلى محاكاة المتقدمين في طريقتهم، ونبذ قواعد المتأخرين، كثرت الدعوة هذه، وسبقتها بسنين الدعوة إلى نبذ كتب الفقه وتقليد الأئمة إلى الأخذ من النصوص مباشرة، هذا الكلام صحيح لا إشكال فيه إلا أنه لا ينبغي أن يلقى على جميع طبقات المتعلمين، لأن المبتدئ في العلم سواء كان في علم الحديث أو في الفقه، المبتدئ حكمه حكم العامي، عليه أن يقلد أهل العلم {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، فالذي ليست لديه أهلية النظر في النصوص والموازنة بينها لا يمكن أن يستنبط من الكتاب والسنة، إنما عليه أن يقلد أهل العلم، يتفقه على مذهب ثم بعد ذلك ينظر في هذه المسائل التي حصَّلها من هذا المذهب، ينظر فيها واحدة بعد الأخرى موازنا بين أقوال الأئمة وأدلتهم والوصول إلى الراجح من أقوالهم.
مثلها أيضا ما يتعلق بالأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف، الأصل في هذا كلام المتقدمين بلا شكٍّ، والمتأخرون إنما قبسوا من منوال المتقدمين، فلولا المتقدمون ما صار للمتأخرين شيء، إنما المتأخرون حاولوا أن يضبطوا القواعد وينظِّروا المسائل، ليسهل فهمها و حفظها على الطلبة، ليتعلموا ويتمرنوا عليها، فإذا تأهلوا وصارت لديهم أهلية النظر في أقوال المتقدمين عليهم أن يقتدوا بهم ويسلكوا مسلكهم، وإلا إذا قلنا للطالب المبتدئ عليك بتقليد المتقدمين وانبذ قواعد المتأخرين ثم وقف على حديث (لا نكاح إلاَّ بولي) الإمام أحمد له رأي، الإمام البخاري له رأي، أبو حاتم له رأي، الدارقطني له رأي، يقلد من من المتقدمين، يتبع مَن من المتقدمين، أحكام المتقدمين مبنية على القرائن، لا يحكمون بأحكام عامِّة مضطردة، الإمام البخاري حكم بوصل حديث (لا نكاح إلا بولي) بناء على القرائن التي قامت وأدَّت إلى ترجيح الوصل على الإرسال، غيره حكموا بالإرسال لأن من أرسله كما يقول الحافظ العراقي كالجبل شعبة وسفيان، فمتى يصل الطالب المبتدئ إلى الحكم بالقرائن هذا دونه خرط القتاد، حتى يتأهل ويتأهل هو المطلوب، يعني تقليد الرجال في الدين يعني أمر غير مرغوب فيه، نعم هو فرض العوام وأشباه العوام، لكن طالب العلم المتأهل عليه أن يربأ بنفسه عن هذا
لعلكم هذه لفتة يسيرة فالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عنايته بتعليل الأحاديث، والترجيح بين اختلاف الرواة بالقرائن على طريقة المتقدمين وهو أهل لذلك فهو من أئمة هذا الشأن، ومن مقعديه ومنظريه ... )
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[04 - 11 - 06, 09:53 ص]ـ
تعالو نثق بأنفسنا
كم أبغض هذه الكلمة من الذي يثق بنفسه إلا من جهل نفسه
أولسنا ندعوا (اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك)
ما معناها أليس من أشد أعدائك عليك نفسك التي بين جنبيك
هذا ما يقوله السلف فما هذا التجديد
المقرئ
السلام عليكم ورحمة الله:
باب الترغيب في العمل على الصدقة بالتقوى والترهيب من التعدي فيها والخيانة واستحباب ترك العمل لمن ((لا يثق بنفسه)) وما جاء في المكاسين والعشارين والعرفاء
منذري
1\ 315 الترغيب و الترهيب
كتاب القضاء وغيره
باب الترهيب من تولي السلطنة والقضاء والإمارة سيما لمن ((لا يثق بنفسه)) وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك
3\ 111 الترغيب و الترهيب
وأما الإلتفات إلى الرياء في الجمع والكسل في الإنفراد عدول عن مقصود النظر في فضيلة الجمع من حيث إنه جماعة وكأن قائله يقول الصلاة خير من تركها بالكسل والإخلاص خير من الرياء
فلنفرض المسألة فيمن ((يثق بنفسه)) أنه لا يكسل لو انفرد ولا يرائي لو حضر الجمع فأيهما أفضل له فيدور النظر بين بركة الجمع وبين مزيد قوة الإخلاص وحضور القلب في الوحدة
الغزالي
1\ 202 الإحياء
وأما إذا انضاف إلى أمر الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر فإن لم يقو لجام التقوى في رأسه وخاف على نفسه الزنا فالنكاح له أولى لأنه متردد بين أن يقتحم الزنا أو يأكل الحرام والكسب الحرام أهون الشرين وإن كان ((يثق بنفسه)) أنه لا يزني ... "
2\ 35 الإحياء
وبوب البيهقي في سننه
باب من ((وثق بنفسه)) فشدد على نفسه في العبادة
السنن الكبرى
3\ 16
أخي المقرئ
هذا ما قاله السلف ..
ولكنك لم تكن تعلم! ... وهذه مشكلتك وليست مشكلتي , بارك الله فيك
¥