[ما الدليل على ان فدية الوطء بدنة؟]
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[03 - 11 - 06, 01:21 م]ـ
السلام عليكم
كنت اقرأ في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب المناسك
وعندما كنت اقرأ في مسألة فدية الوطء قبل التحلل الأول، يقول اهل العلم بأن الفدية بدنة (اضافة إلى ان نسكه فاسد .. الخ)
لكن لم يذكر ما هو الدليل على أن فدية هذا المحظور بدنة
هل الدليل آية ام حديث ام قياس؟
بحثت في كتابين آخرين ولم اجد الدليل او لم يكن واضحا.
ارجو افادتي بارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 11 - 06, 04:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
دليل ذلك فتاوى الصحابة رضي الله عنهم ومن أصرحها قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة " رواه مالك في الموطأ في كتاب الحج باب الرجل يجامع قبل أن يفيض (2/ 407 رواية محمد ابن الحسن) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 168) وإسناده صحيح.
وروى الدارقطني عنه أيضا (2/ 272): " أن رجلا أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فقال ينحران جزورا بينهما وليس عليهما الحج من قابل "
وروى البيهقي عنه أيضا (5/ 167) والبغوي في شرح السنة (7/ 281): " في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هديا " قال النووي في المجموع (7/ 387): إسناده صحيح.
قال ابن المنذر: قول ابن عباس رضي الله عنهما أعلى شيء روي فيمن وطيء في حجة.
ينظر المغني (5/ 166)
وروي الهدي عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم وفيه انقطاع رواه مالك بلاغا في كتاب الحج باب هدي المحرم إذا أصاب أهله، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 167).
وروى الحاكم في المستدرك (2/ 74) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 167) والدارقطني (3/ 50): عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذك فسله قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك فقال الرجل: فلما أصنع؟ قال: أحرم مع الناس و اصنع ما يصنعون و إذا أدركت قابلا فحج و اهد فرجع إلى عبد الله بن عمر و أنا معه فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو و أنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالا "
قال الحاكم: (هذا حديث ثقات رواته حفاظ و هو كالآخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو) وصحح إسناده النووي في المجموع (7/ 362)
قال ابن المنذر: (وبه قال عامة أهل العلم) هو قول الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة إذا يرى الواجب شاة فيما لو كان الوطء قبل الوقوف وإن كان بعد الوقوف وقبل الحلق فعليه بدنة، وعند المالكية يجزئه شاة.
وينظر: المبسوط (4/ 118) شرح فتح القدير (2/ 240) تبيين الحقائق (2/ 57) البحر الرائق (3/ 16) المدونة (1/ 382) الإشراف للقاضي عبدالوهاب (1/ 235) الكافي (1/ 396) بداية المجتهد (1/ 372) الأم (2/ 218) الإقناع لابن المنذر (1/ 211) روضة الطالبين (3/ 185) المجموع للنووي (7/ 386) المغني لابن قدامة (5/ 167) المبدع (3/ 180) الإنصاف للمرداوي (3/ 521) التلخيص الحبير (2/ 283) نصب الراية (3/ 126) معرفة السنن والآثار (7/ 361) شرح السنة للبغوي (7/ 262)
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[03 - 11 - 06, 07:24 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 11 - 06, 05:33 ص]ـ
وإياك أخي