تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ويباح الستعماله]

ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[03 - 11 - 06, 03:22 م]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فهذه مسألة أشكلت علي في كتب الحنابلة أحتاج توجيها فيها الا وهي أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ويباح استعماله فكيف لايطهر بالدباغ ويباح استعماله أليس كل نجس محرم وكيف يستعمل

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 11 - 06, 04:55 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

اختلفت الرواية عند الحنابلة في طهارة جلد الميتة بالدباغ:

فالمذهب والأشهر والمعتمدة في المذهب أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقا وهي رواية عبدالله عن أبيه (مسائل عبدالله (12)) ورواية ابن هاني كما في مسائله (1/ 22) وهي رواية عن مالك أيضا.

والرواية الثانية أنه يطهر بالدباغ ثم اختلفت الروايات في تحديد الميتة التي يطهر جلدها بالدباغ فقيل الدباغ يطهر كل الجلود التي كانت طاهرة في الحياة فالدباغ على هذه الرواية يعمل عمل الحياة فيطهر عندهم بناء على هذا بالدباغ كل الجلود إلا الكلب والخنزير وهو اختيار ابن قدامة، وقيل: الدباغ يعمل عمل الحياة فيطر ما تطهره الذكاة فقط وهو مأكول اللحم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك.

إذا علم ذلك فالإشكال الذي ذكرته أخي هو على القول الأول أي المذهب وهو عدم الطهارة بالدبغ لكن الحنابلة قالوا يجوز استعماله بعد الدبغ في يابس دون الرطب، واليابس لا تتعدى إليه النجاسة بخلاف الرطب.

ينظر: المغني (1/ 55) الكافي (1/ 19) الإنصاف (1/ 86) الفروع (1/ 101) كشاف القناع (1/ 57 - 59) المبدع (1/ 80 - 81) شرح منتهى الإرادات (1/ 27) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 95 - 96) الاختيارات (ص 26) حاضشية ابن عابدين (1/ 203) المجموع للنووي (1/ 271) بداية المجتهد (1/ 78)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير