[(لغز في الزكاة)]
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[03 - 11 - 06, 09:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخوتي و أحبتي في الله ... هذا هو اللغز:
رجل حر مسلم ليس بمدين ملك 1000 درهم ملكا تاماً و عندما بقي عن حولان الحول ساعة واحده حيث ستجب عليه فيها الزكاة لا محاله اخذه السلطان و سجنه ومعه الألف درهم وقال له سأخرجك من الحبس بعد ساعة ومعك الالف درهم وانت تملكها ملكا تاما لم تهب منها و لم تقرض ولم تتلف و لكن حين اخراجك يجب أن تخبرنا بعذر تقول فيه أنك أسقطت الزكاة عن نفسك دون أن تخرجها و الا قتلناك؟ فكيف يكون ذلك؟؟؟
لا تقل يكفر! لأنه سيقتل ايضا بحد الرده!.
و لا تقل يجنن نفسه! لأنه على القول الصحيح أن الزكاة حق في المال تؤخذ حتى من الصبي!
فهل من أريبٍ لبيب ٍ عارف ٍ فطن ِ؟
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[04 - 11 - 06, 12:00 ص]ـ
لغز محير؟؟!
لكن ان لم يجد حل عليه أن لا يطيع السلطان لأنه منع الزكاة
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[04 - 11 - 06, 10:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
هو محير ... نوعا ما ...
و لكن المسألة افتراضيه للتشويق والا فالسلطان لا يحق له لا قتله و لا منعه من الزكاه ...
مفتاحه سهل ... فقط يحتاج إلى تأمل ... في الحلول المسقطه للزكاه ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 11 - 06, 01:01 م]ـ
هل الهبة في كلامك تشمل الصدقة؟
إن لا، فيمكنه التصدق بها أو بما يجعلها دون النصاب
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[05 - 11 - 06, 01:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي ابو مالك يبدو يبدو أن مشيئة الله لن تمهلنا لمناقشة أطول لهذا اللغز ...
وبالنسبة لكلامك فقد ذكرت في اللغز " لم تهب منها ".
و الحل هو:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
الحل هو أن يقسم عدداً من الأيمان ثم يحنث بها بقدر ما يستوعب ما لديه من مال فتسقط عنه الزكاه بالدين لله على قول الجمهور من أن دين الله في الزكاة كدين الخلق من حيث اسقاط الزكاة.
والله أعلم
ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 11 - 06, 03:59 م]ـ
من المعلوم أن الزكاة لا تسقط إذا قصد المكلف الفرار من الزكاة وتبقى في ذمته وإذا كان هذا القيد غير معتبر في السؤال فبدلا من أن يتلاعب في اليمين الأسهل له أن يعمل ما يلي:
إما أن يبدل 1000 درهم بالذهب على قول عند الحنابلة وبعض أهل العلم فيستأنف حولا جديدا
أو ينوي بها التجارة فيستأنف بها حولا جديدا على رواية في المذهب
أو يدعي بأنه مدين لولده بألف درهم والمذهب أن الزكاة تسقط على من عليه دين ينقص النصاب والوالد يستطيع إبراء ذمته من ولده ولو بدون قبض عند كثير من أهل العلم
المقرئ
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[05 - 11 - 06, 10:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي الفاضل الشيخ المقرئ:
بارك الله فيه و نفع به ... أنا الآن في عداد المنقطعين عن النتدى غير أني استأذنت في أن أكمل حل اللغز قبل مغادرتي و ظننت أني قد فعلت غير أن مشاركتك دعتني الى العودة من جديد الى موضوع اللغز.
تقول:
" من المعلوم أن الزكاة لا تسقط إذا قصد المكلف الفرار من الزكاة وتبقى في ذمته وإذا كان هذا القيد غير معتبر في السؤال "
أقول بل هو معتبر!
الزكاة لا تسقط اذا كانت من باب التحايل لحفظ المال ألا ترى أنه لا يحتال الا ليحفظ ماله؟
بينما الذي يغرم حتى ينقص ماله عن حد النصاب نقصانا حقيقيا ً هذا لا يعد متحايلا اتفاقا بل لو أنك عند اقتراب الحول من نهايته على نقد عندك اردت أن تهرب من الزكاة بشكل شرعي فانفقتها على رحلة يستجم بها أهلك لما كان لأحد عليك من سبيل لأن الأصل في المال أنه ملك لصاحبه ينفقه كيف يشاء متى يشاء و التأثيم بترك الزكاة انما يكون بعد الوجوب.
و قد قال ابو يوسف من الحنفيه أنه يجوز الهروب من الزكاة بتغيير عين المال من جنس الى جنس دون كراهة وقال هذا لأنه يهرب من التزام يخشى أن لا يفي بلازمه. و الصحيح أنه كما قال محمد بن الحسن: يكره الهروب لأنها عبادة و لكن ما قيل في حل السؤال ليس تحايلا لو أعدنا التأمل في ذلك.
¥