تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو قلت هي يمين مكره و يمين المكره لا تقع فهو ليس بمكره على اليمين و قد قال ابو حنيفة عندما جمع اظنه مع إياس عند السلطان فأقسم فقال: والله لا أصلح للقضاء فإن كنت كاذبا فلا يحل لك أن تولي القضاء كاذب و إن كنت صادقا فلا يحل لك أن تولي من لا يصلح فقال إياس: رجل أوقفته على شفير جهنم يفتدي نفسه بيمين يكفرها!. فقال السلطان له: عرفتها؟ فأنت إذن أحق بالقضاء منه فولى إياس. فحكما أنها يمين نافذه و لا أعلم صحة ثبوت القصه ولكن اليمين نافذة لأنه لم يكره على ذات اليمين و لم تكن اليمين تتعلق بذات الأمر المكره عليه وانما هي أيمان على أشياء لا دخل لها بالأمر كأن يقسم أن يلمس انفه بعد اذنه فيلمس اذنه بعد أنفه وهكذا!.

قولك:

" إما أن يبدل 1000 درهم بالذهب على قول عند الحنابلة وبعض أهل العلم فيستأنف حولا جديدا "

هذا حل معقول و لكن سبق أن أشرنا أنه في السجن و لا يستطيع فعل ذلك وهو على تلك الحال و الحنفية يجعلونهما جنسا واحدا و القول بأنهما جنسان هو قول الشافعي و المفتى به الان أنه يجمع الذهب و الفضه لأجل تكميل النصاب وهذا غير صحيح.

و قولك:" أو ينوي بها التجارة فيستأنف بها حولا جديدا على رواية في المذهب "

هذا يحتاج الى تفصيل وقالوا هذا في المذهب في حال أن المال بأكمله سوف يتحول الى عروض

مثال:

معي 1000 درهم و الحول يحول بعد 7 أشهر فنويت أن أجعل المال في التجاره و بعد مرور أربعة أشهر تحول المال بأكمله إلى عروض فيكون حول هذه العروض قد بدأ قبل أربعة اشهر و انقطع حول النقد لأنها عروض نتجت عن مال رصد لها قبل اربعة أشهر و مع هذا فهذا القول ضعيف لأن الأثمان لا تعامل معاملة العروض في ابتداء ادخاله التجارة حتى يشتري بها صاحبها عروضا فالنية لا تغير حقيقة الأثمان انما يغيرها العمل و التجاره و أحسبه قول الشيخ ابن عثيمين في الممتع فلعله يراجع.

لكن!!!؟؟؟

لو أنه اشترى بعد أربعة أشهر بمائة درهم عروض و ترك الباقي نقدا هل تقول بأن حول النقد سيكون منذ تحول نيته الى التجاره؟

فماذا عن التسعمائه الباقيه التي كانت و مازالت نقدا بدأ حوله قبل 11 شهر؟ ألم يكن يمتلكها منذ ما يقارب الحول؟

لا يشترط في الأثمان أن تكون مكنوزه لتزكى زكاة اثمان لكي نقول انها اذا نوي بها التجارة لم تعد مكنوزه فهي حولها حول العروض لأن العبرة بملك النصاب.

المال الذي يلي ابتداء التجارة , أي الربح هذا نعم يدخل في حول ما سبقه من عروض نتج عنها قياسا على سائمة بهيمة الأنعام.

مختصر الكلام:

أن حول العروض و المال الذي بدأت به التجارة و الثمرة من التجارة كلها حولها واحد فإن بقي من رأس المال الأول شيء بعد ابتداء التجارة فكل ما بعده يدخل في حوله وحوله يبدأ ببداية حوله عندما كان رأس مال صرف على هيئة أثمان أما إن استهلك كل رأس المال إلى عروض فحول العروض حول أول بضاعة تعرض و هذا الجمع بين رأس المال و العروض يتعلق في أن زكاة العروض هي " زكاة قيمة " أي تشبه زكاة الأثمان فتدخل فيها والله أعلم.

و قولك:

" أو يدعي بأنه مدين لولده بألف درهم والمذهب أن الزكاة تسقط على من عليه دين ينقص النصاب والوالد يستطيع إبراء ذمته من ولده ولو بدون قبض عند كثير من أهل العلم "

هذا كذب منه و لو قلت العكس لقلت لك لعلها تكون على قول بأن هبة الابن للأب ليست لها حكم الهبة لأن الولد من كسب ابيه و ليس الوالد من كسب ولده فلو قال المال مال بي لعله يكون مخرجا , و حتى هذا لا اظنه لأن عطاء الابن للأب هبة!

و لو قبلنا بفتح هذا الباب اي الكذب لحل اللغز لكفاه أن يقول هذا المال ليس لي و قد سرقته!.

أقوى ما قلت في ذلك هو قولك:

" أو ينوي بها التجارة فيستأنف بها حولا جديدا على رواية في المذهب "

و قد بينت ما فيه ...

والله أعلم

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[05 - 11 - 06, 10:41 م]ـ

أطلب منك خاصة يا شيخنا المقرئ ...

و أسألك بالله - ومن سألكم بالله فأعطوه - أن تسامحني عن طيب نفس.

السلام عليكم و رحمة الله.

ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 11 - 06, 03:58 م]ـ

أطلب منك خاصة يا شيخنا المقرئ ...

و أسألك بالله - ومن سألكم بالله فأعطوه - أن تسامحني عن طيب نفس.

السلام عليكم و رحمة الله.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا تثريب عليك يغفر الله لي ولك وهو أرحم الراحمين وليتك تطلب من المشرف حذف تلك المشاركات لتنسى القضية

المقرئ

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[06 - 11 - 06, 07:42 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

لم أعتذر لك عن مشاركاتي!.

إنما هي كما قال الشافعي:" ألا يستقيم أن لا نتفق في مسألة و نبقى لبعضنا اخوان "

لست بنادم على شئ مما كتبت الا ما كان من أمر الشحناء و لهذا أطلب إزالة وحر الصدر ...

لأننا سنلتقي يوم القيامة فوددت أننا لا نلتقي الا على خير.

هذا آخر رد لي و ارجو أن ينتهي الأمر إلى هنا.

في أمان الله و حفظه و توفيقه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير