5 - منع صبي ونساء إلا عجوزاً لسقي ماء أو لمداوت الجرحى
6 - أن يعد لهم الزاد
7 - أن يرفق بهم في السير ويقوي نفوسهم
8 - أن يعرف لهم العرفاء، ويعقد لهم الألوية.
- شروط استحقاق السلب أربعة:
1 - أن يكون من المقاتلة الذين يجوز قتلهم
2 - أن يكون المقتول غير مثخن بالجراح
3 - أن يقرر القاتل بنفسه في قتله
4 - أن يقتله حال الحرب.
- أقسام الأسرى قسمين:
1 - النساء والصبيان والمجانين والأرقاء، يكون أرقاء بمجرد السبي
2 - الرجال الأحرار المقاتلون، وخير فيهم الإمام بين رق، وقتل، وفداء بمال أو أسير مسلم، ومن.
- يحكم بإسلام أولاد الكفار عند وجود واحد من أربعة أسباب:
1 - أن يسلم أحد أبويه
2 - إذا اشتبه ولد مسلم بولد كافر
3 - أن يعدم أحد أبويه في دار الإسلام، كزنا ذمية ولو بكافر، وكذا لو مات أحدهما
4 - أن سبيه مسلم منفرد عن أبويه أو مع أحدهما، فإن سباه ذمي فعلى دينه، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما.
- أقسام الغنائم قسمان:
1 - الأرض المغنومة
2 - سائر الأموال.
- أنواع الأرض المغنومة ثلاثة:
1 - ما أجلوا عنها قهرا بالسيف، يخير فيها الإمام بين قسمها على الغانمين، وبين وقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجاً مستمراً كل سنة تؤخذ من هي بيده.
2 - ما جلوا عنها خوفاً من المسلمين، كالأولى.
3 - ما صولحوا عليها.
- النوع الثالث من الأرض المغنومة (ما صولحوا عليها) قسمان:
1 - ما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج
2 - ما صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج، فهذه ملك لهم خراجها كالجزية، إن أسلموا سقطت.
- شروط تقسيم الأموال المغنومة لمن شهد الوقعة:
1 - العقل
2 - البلوغ
3 - الحرية
4 - الذكورية.
- كيفية تقسيم الغنيمة:
1 - أربعة أخماس لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال سواء أم لم يقاتل
2 - خمس لله ورسوله، لذوي القربة، لفقراء اليتامى، للمساكين، لأبناء السبيل.
- أنواع الفيء سبعة:
1 - الجزية
2 - الخراج
3 - عشر التجار من الحربي
4 - نصف العشر من الذمي
5 - ما تركه الكفار للمسلمين خوفاً منهم
6 - ما تركه ميت ولا وارث له
7 - خمس خمس الغنيمة.
- شروط صحة الأمان خمسة:
1 - كونه من مسلم
2 - كونه من عاقل
3 - كونه من مختار
4 - عدم الضرر على المسلمين
5 - لا تزيد مدته على عشر سنوات.
- شروط الهدنة أربعة:
1 - أن تكون من إمام أو نائبه
2 - أن يرى المصلحة في عقدها
3 - أن تكون على مدة معلومة ولو طالت
4 - أن لا تعلق بمشيئة.
- شروط عقد الذمة أربعة:
1 - أن يعطوا الجزية عن يد وخم صاغرون
2 - أن يلتزموا أحكام الإسلام
3 - أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير
4 - أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين.
- الأمور التي ينتقض بها عقد أهل الذمة أحد ستة:
1 - الامتناع على بذل الجزية
2 - الامتناع من الصغار
3 - الامتناع من التزام أحكام الإسلام
4 - ىالزنا بمسلمة
5 - ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء
6 - إيذاء المسلمين.
- شروط من تؤخذ منهم الجزية ستة:
1 - أن يكونوا من أهل الكتاب
2 - البلوغ
3 - العقل
4 - الحرية
5 - الذكورية
6 - أن يصلح للقتال.
- ما يمتنع فعله على الذمي أحد عشر أمور:
1 - ركوب الخيل
2 - حمل السلاح
3 - إحداث الكنائس أو بناء ما انهدم منها
4 - إظهار المنكر والعيد والصليب
5 - ضرب الناقوس
6 - الجهر بكتابهم
7 - الأكل والشرب في نهار رمضان
8 - شرب الخمر وأكل الخنزير
9 - قراءة القرآن وشراء مصحف وكتب فقه وحديث
10 - تعلية بنائهم على المسلمين
11 - التشبه بالمسلمين باللبس وغيره.
- الأمور التي يحرم فعلها على المسلم للذمي أربعة:
1 - القيام له
2 - تصديرهم في المجلس
3 - بداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أكيف حالك
4 - تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم.
و للحديث بقية إن شاء الله وهذا رابط الحلقة الماضية وفيه روابط الحلقات السابقة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84619
ولا تنسونا من خالص دعائكم.
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:11 ص]ـ
للرفع والفائدة
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[05 - 02 - 08, 10:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا أخي الكريم