تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 11 - 06, 04:37 م]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم!

ومنكم نتعلم ونستفيد، فلا تحرمونا من فوائدكم

ـ[منصور بن الحازم]ــــــــ[05 - 11 - 06, 09:33 م]ـ

[المسائل التي انقرض فيها الخلاف واستقر الإجماع]

= جرح الإمام أبي حنيفة من جهة العدالة

فيه خلاف قديم عند كثير من المحدثين، ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكثيرون أن الإجماع استقر على إمامة الأئمة الأربعة وجلالتهم

لم يكن جرح أبي حنيفة من جهة العدالة فقط بل من جهة العقيدة أيضا لقوله بالإرجاء و خلق القرآن، و قد صح ذلك عنه ..

كما قد ثبت بأسانيد صحيحة أيضا استتابته من الكفر أكثر من مرة ..

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 11 - 06, 09:43 م]ـ

المقصود من الموضوع جمع أشباه هذه المسائل

وإن كانت كل مسألة منها تحتمل النقاش ومزيد بسط فليس المراد إشباعها بحثا.

فأرجو أن يفيدنا الإخوة بأشباه مسائل الباب؛ لأني لم أقف على أحد جمعها من قبل

ولا أحب أن نتوقف طويلا عند بعض المسائل ونخرج عن الموضوع

ولو نشط أحد الإخوة لتتبع مسائل (الإجماع) لابن المنذر أو (مراتب الإجماع) لابن حزم واستخراج ما يشبه ذلك فأراه يكون حسنا إن شاء الله

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 11 - 06, 09:46 م]ـ

= بيع العبد

ورد عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب جوازه، ثم استقر الإجماع على المنع منه

سبحان الله! أستغفر الله مما طغى به الفكر أو زل به القلم

والصواب (بيع الحر) كما لا يخفى

هل نسمي هذا (الذهول إلى الضد) ونضيف اصطلاحا جديدا إلى مراجع البلاغة (ابتسامة)؟

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 11 - 06, 12:13 ص]ـ

= الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبل

قال الإمام النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء منه

أظن ان الشوكاني يرى وجوب الوضوء مما مسته النار ....

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 11 - 06, 12:46 ص]ـ

أخي الكريم

ليس المقصود بحث المسائل بذاتها، فلن تعدم أن تجد من يبحث عن الأقوال الشاذة، أو يحيي الأقوال الميتة، بل من يبرز الأقوال التي لم تقل قط.

وإنما المقصود جمع المسائل التي ذكر أهل العلم أن الخلاف فيها انقرض

ولقد ذكرتني بمسألة أخرى أحياها الشوكاني بعدما انقرضت، وهي:

= الزيادة على أربع في النكاح

فيه قول شاذ عن بعضهم بالجواز، واستقر الإجماع على المنع منه، وإن قال به الشوكاني والقنوجي.

فقد نص غير واحد من أهل العلم على استقرار الإجماع على ذلك منهم القرطبي وابن حجر وهما سابقان للشوكاني والقنوجي.

ـ[منصور بن الحازم]ــــــــ[06 - 11 - 06, 02:39 ص]ـ

الأخ أبو مالك ...................

ما حكم من يخرج عن هذا الإجماع الذي استقر بعد خلاف؟

و هل هذا الإجماع أقل مرتبة من غيره؟

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 11 - 06, 08:38 ص]ـ

وفقك الله يا أبا ملك ونفع بك ... فما زلت نافعا لإخوانك حريصا علي هدايتهم.

قال الحافظ ابن حجر في تهذيبه في ترجمة الحسن بن صالح بن حي - رحمه الله -: ( ... وقولهم: كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ... ).

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[06 - 11 - 06, 10:05 ص]ـ

جزاكم الله خيرا على هذا المبحث الماتع

ولو جعلت شرطك: (المسائل التي قيل إن الخلاف انقرض فيها واستقر الإجماع على خلافها) لكان أحوط إذ فيها مسائل لم ينقرض فيها الخلاف بعد ولكن قيل انقرض.

على كل حال يضاف إليها:

- كراهة القراءة بقراءة حمزة مروي عن أحمد وغيره بل بعضهم كان يرى إعادة الصلاة إذا ائتم بمن يقرأ بها، ثم استقر الإجماع على صحة القراءة بها

- عدّ القراءات الثلاث الزائدة على السبع من الشواذ، ثم استقر القول بتواترها وصحة الصلاة بها.

وفي ترجمة الإمام الأوزاعي في السير مسائل من الغرائب التي كان يفتي بها وانقرضت مع انقراض مذهبه، وكذا المسائل التي انفرد بها سفيان الثوري عن أبي حنيفة وجمهور الكوفيين منها مسائل على شرط الموضوع

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 11 - 06, 11:34 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير