ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 11 - 06, 12:29 م]ـ
اعذرني يا أبا مالك حفظك الله ... فوالله ما قصدت أن أفسد ما بدأتَه ... ولكن أمر نزل بالأمة ولابدّ من دفعه والتصدي له ... فالقوم يعيبون أئمتنا ... فاليوم أبو حنيفة وغدا من يدري من التالي.
أحسن الله إليك شيخنا أبا عبد الله
والأمر جلل ونازلة حقا، ولكن قد سبق مناقشة ذلك كثيرا مع بعض الإخوة
ولا أظن من تعرفُ وأعرفُ قادرين على ترك قولهم فالهوى غالب
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[06 - 11 - 06, 12:41 م]ـ
جزاكم الله خير وبارك فيكم
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[06 - 11 - 06, 03:02 م]ـ
على استحياء أتدخل وأخط (أو أنقر) هذه الكلمات, فما كان لمثلي أن يتطفل عليكم. فأرجو أن تتحملوني وأن تصوبوا لي أخطائي.
# مما وقع فيه الخلاف بين الصحابة ثم انعقد عليه الإجماع جوازه جمع المصحف. روى البخاري في صحيحه (ح. 4986): "حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَّعْ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنْ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنْ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ
{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ}
حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ فَكَانَتْ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ" ا. هـ. وهذه المسألة مما يستدل بها من يقول بجواز انعقاد الإجماع بعد الخلاف.
# نقل النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم بالفسق والظلم إلا أن يكفروا, وإن كان قد أشار إلى خلاف ذلك. قال رحمه الله (228/ 12 - 230):
"قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدكُمْ مِنْ اللَّه فِيهِ بُرْهَان)
هَكَذَا هُوَ لِمُعْظَمِ الرُّوَاة وَفِي مُعْظَم النُّسَخ (بَوَاحًا) بِالْوَاوِ، وَفِي بَعْضهَا (بَرَاحًا) وَالْبَاء مَفْتُوحَة فِيهِمَا، وَمَعْنَاهُمَا: كُفْرًا ظَاهِرًا، وَالْمُرَاد بِالْكُفْرِ هُنَا الْمَعَاصِي، وَمَعْنَى عِنْدكُمْ مِنْ اللَّه فِيهِ بُرْهَان: أَيْ: تَعْلَمُونَهُ مِنْ دِين اللَّه تَعَالَى.
¥