ـ[خالد البحريني]ــــــــ[07 - 04 - 08, 04:21 م]ـ
= من أدرك دون الركعة فهل يكون مدركاً للصلاة
[مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ]
قال الحافظ في الفتح:
ومَفْهُوم التَّقْيِيد بِالرَّكْعَةِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ دُونَ الرَّكْعَة لَا يَكُون مُدْرِكًا لَهَا، وَهُوَ الَّذِي اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الِاتِّفَاق، وَكَانَ فِيهِ شُذُوذ قَدِيم مِنْهَا إِدْرَاك الْإِمَام رَاكِعًا يُجْزِئُ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ الرُّكُوع، وَقِيلَ يُدْرِكُ الرَّكْعَة وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَام رَأْسه مَا لَمْ يَرْفَع بَقِيَّة مَنْ اِئْتَمَّ بِهِ رُءُوسهمْ وَلَوْ بَقِيَ وَاحِد، وَعَنْ الثَّوْرِيّ وَزُفَرَ: إِذَا كَبَّرَ قَبْل أَنْ يَرْفَع الْإِمَام رَأْسه أَدْرَكَ إِنْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَبْل رَفْع الْإِمَام، وَقِيلَ: مَنْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَتَكْبِيرَة الرُّكُوع أَدْرَكَ الرَّكْعَة، وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَة: إِذَا أَدْرَكَ السُّجُود أَكْمَلَ بَقِيَّة الرَّكْعَة مَعَهُمْ ثُمَّ يَقُوم فَيَرْكَع فَقَطْ وَتُجْزِيهِ.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 05:17 م]ـ
مسألة تغير رائحة الماء بالنجاسة هل ينجس؟ نقل غير واحد من المحققين الإجماع على أن الماء إدا تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه ينجس وفُهم الإجماع أيضا من كلام الشافعي الدي حكاه البيهقي في معرفة السنن والآثار. لكن حُكي في المدهب المالكي أن عبد الملك بن الماجشون خالف في الرائحة كما تراه في الدخيرة ومواهب الجليل هل يثبت هدا الإجماع؟ هل انقرض الخلاف؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 04 - 08, 07:04 م]ـ
الموضوع بحق أنفس ما قرأنا في هذا المنتدى المبارك
فجزى الله خيرا شيخنا أبا مالك وجميعَ الإخوة الأفاضل ..
ولو لم تكن من فائدة في مثل هذا سوى:
ومن مظاهرها في عصرنا هذا بعض الناشئة الذين ينظرون في كتب المتقدمين بغير تتبع أقوال أهل العلم، ويريدون إحياء الأقوال الميتة، ونشر الأقوال المقبورة، ويؤججون الفتن بين المسلمين، ويزعمون أنهم بذلك ينصرون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم!!
لكفى بها خيرا
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[17 - 04 - 08, 04:29 ص]ـ
جزى الله خيرا الشيخ أبا مالك وجميعَ الإخوة الأفاضل.
ـ[أبوالشيماء]ــــــــ[20 - 04 - 08, 07:18 م]ـ
تحريم التفاضل في الجنس الواحد من الأصناف الربوية إذا بيع بعضه ببعض أجازه بعض الصحابه ثم انعقد الإجماع على خلافه
قال النووي: وقد أطبقت الامة على تحريم التفاضل إذا اجتمع مع النساء وأما إذا انفرد نقدا فانه كان فيه خلاف قديم صح عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما إباحته وكذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما مع رجوعه عنه وروي عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه وأسامة بن زيد رضى الله عنه وفيه عن معاوية شئ محتمل وزيد بن أرقم والبراء بن عازب من الصحابة رضى الله عنهم (فاما) التابعون فصح ذلك أيضا عن عطاء بن أبى رباح وفقهاء المكيين وروى عن سعيد وعروة ثم روي عن ابن عباس ما يقتضى رجوعه عن ذلك وكذلك عن ابن مسعود وأنتدب جماعة من العلماء لتبيين رجوع من قال بذلك من الصدر الاول والتشوف إلى دعوى الاجماع على التحريم * وها أنا إن شاء الله تعالى أبين ما روى من الآثار عن القائلين بذلك ثم ما روي من رجوع من رجع عنه ثم أذكر كلام من تشوف لجعل المسألة إجماعية ثم أبين الحق في ذلك بحول الله تعالى وقوته ....
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 01:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا مالك على هذا الجهد المبارك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 10:44 ص]ـ
= ومن ذلك زيارة القبور للرجال
قال الحافظ ابن حجر: ((قال النووي تبعا للعبدري والحازمي وغيرهما: "اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة". كذا أطلقوا، وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقا حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي، فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء)).
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[02 - 06 - 08, 06:31 ص]ـ
ومن المسائل التي انقرض الخلاف فيها مبكرا ثم استقر عليها الإجماع:
كون المعوذتين من القرآن، فقد كان ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يرى أن المعوذتين ليستا من القرآن ويحكها من مصحفه ولا يقرأ بها، حتى أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أنها من القرآن بعد جمع عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، والحمد لله.
ـ[عبد الملك السلفى]ــــــــ[03 - 06 - 08, 08:40 م]ـ
السلام عليكم.أنا مبتدئ في طلب العلم وأشعر فعلا بذروة التطفل والذي جرأني هو لا يتعلم مستحيي. هل يدخل في ذلك فساد الصوم بخروج المذي وجزاكم الله خيرا
¥