[أستفسار في أصول الفقه]
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[08 - 11 - 06, 12:36 م]ـ
يسم الله والصلاة والسلام على سرول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فهذا مصطلح في أصول الفقه وقفت عليه لا أعرف معناه فهل يوجد من يوضحه لي من أهل الحديث وجزاكم الله خيرا. ألا وهو تخصيص العلة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 11 - 06, 02:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
تخصيص العلة يعني تخلف الحكم في بعض صوره عن الوصف المدعى أنه علة بسبب وجود مانع.
بمعنى آخر: هو أن توجد العلة ولا يوجد الحكم.
فتخصيص العلة كتخصيص اللفظ العام فهو إخراج بعض المحال التي توجد فيها العلة عن التأثير فيه وقصر عمل العلة في باقي المحال. وقد اختلف في جواز تخصيص العلة المستنبطة على قولين:
القول الأول: يجوز تخصيص العلة المستنبطة وهو قول بعض الحنفية كالكرخي والدبوسي وهو قول أحمد ومالك.
القول الثاني: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وهو قول أكثر الحنفية وقول للشافعي هو الأظهر.
وأما العلة المنصوصة فالأكثر على جواز تخصيصها.
وتخصيص العلة أي تخلف الحكم مع وجود العلة قد يكون لأسباب منها:
1 / وجود مانع يمنع من تحقيق الحكم.
2 / أن يكون الحكم مستثنى عن القياس كالعرايا استثنيت من المزابنة.
3 / فقدان أحد شروط العلة.
4/ عدم مصادفة العلة لمحلها.
5 / انتفاء حكم العلة.
هذا بختصار مايتعلق بالمراد من تخصيص العلة عند الأصوليين.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 11 - 06, 02:26 م]ـ
بختصار = الصواب باختصار = سبق قلم
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[09 - 11 - 06, 11:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع الله بك