تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النفر وقد يأخذ بفتياه أو

صفحة: 2829

يدعها وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا تعني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام. وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون على أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم. فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين في موضع أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم. والعلم طبقات شتى: الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة. ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.

والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم. والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الخامسة: القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى. وبعض ما ذهبتم إليه خلاف هذا ذهبت إلى أخذ العلم من أسفل. قال: فتوجدني بالمدينة قول نفر من التابعين متابعا الأغلب الأكثر من قول من قال فيه تتابعهم وإن خالفهم أحد منهم كان أقل عددا منهم فنترك قول الأغلب الأكثر لمتقدم قبله أو لأحد في دهرهم أو بعدهم قلت: نعم. قال: فاذكر منه واحدا. قلت: إن لبن الفحل لا يحرم قال: فمن قاله من التابعين أو السابقين

القول ما قال عطاء وعمرو بن دينار

ولا نقول بقول عطاء في الرجل يموت ويدع مكاتبا وابنين إن للابنين أن يقتسما مال الميت حتى يصير المكاتب لأحدهما من قبل أن القسم بيع وبيع المكاتب

ومذهب عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها ولا أقول بهذا. قال المزني: قد أجاز القرب في الإبل بلا تأقيت وهو عندي أولى لأن التأقيت لا يدرك إلا

فهي موافقة لاتقليد وهذا ماظننته بدليل المخالفة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير