(قوله (ولو رفضها) أي العمرة التي طاف لها وأدخل عليها الحج
قوله (قضاها) أي ولو في ذلك العام لأن تكرار العمرة في سنة واحدة جائز بخلاف الحج أفاده صاحب الهندية ط) اه
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:
(لكن استثنى الحنفية من ذلك الاعتمار في أشهر الحج للمكي , والمقيم بها , ولأهل المواقيت ومن بينها وبين مكة , فيكره لهؤلاء الاعتمار في أشهر الحج عند الحنفية ; لأن الغالب عليهم أنهم يحجون , فيصبحون متمتعين , ويلزمهم دم جزاء إن فعلوه عند الحنفية. أما عند الجمهور فلا حرج عليهم في ذلك ; لأنهم يجيزون لهم التمتع , ويسقطون عنهم دم التمتع أيضا.) اه
من أقوال المالكية
في مواهب الجليل 2/ 467:
(ويستحب في كل سنة مرة ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهور وقاله مالك في المدونة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكررها في عام واحد مع قدرته على ذلك وقد كرهه جماعة من السلف
وأجاز ذلك مطرف وابن الماجشون وقال ابن حبيب: لا بأس بها في كل شهر مرة وقال أبو الحسن وغيره: وفرطت عائشة رضي الله عنها في العمرة سبع سنين ثم قضتها في عام واحد وروي عن علي رضي الله عنه في كل شهر مرة وروي عن ابن عمر أنه اعتمر ألف عمرة وحج ستين حجة وحمل على ألف فرس في سبيل الله وأعتق ألف رقبة انتهى
وقال سند: كره مالك تكررها في السنة الواحدة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه اعتمر في كل عام مرة وحكى كراهة ذلك عن كثير من السلف وما روي أن عليا كان يعتمر كل يوم وأن ابن عمر كان يعتمر في كل يوم من أيام ابن الزبير فيحتمل أن يكون قضاء عن نذر أو لوجه رآه كما روي أن عائشة فرطت في العمرة سبع سنين فقضتها في عام واحد ولو كان مستحبا لفعله عليه الصلاة والسلام والأئمة بعده أو ندب إليه على وجه يقطع العذر انتهى ملخصا
ونقل اللخمي عن مطرف وابن المواز جواز تكرارها في السنة مرارا واختاره ونصه:
قال مطرف في كتاب ابن حبيب: لا بأس بالعمرة في السنة مرارا قال أرجو أن لا يكون به بأس قال اللخمي: ولا أرى أن يمنع أحد من أن يتقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير في موضع لم يأت بالمنع منه نص انتهى
وكلامه يوهم أن ابن المواز قال ذلك في الاعتمار مرارا وظاهر كلام ابن المواز أنه إنما قاله في المرتين فقط
قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب وفي كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة قولان المشهور الكراهة وهو مذهب المدونة والشاذ لمطرف إجازة تكرارها ونحوه لابن المواز لأنه قال أرجو أن لا يكون بالعمرة مرتين في سنة بأس وقد اعتمرت عائشة مرتين في عام واحد وفعله ابن عمر وابن المنكدر وكرهت عائشة عمرتين في شهر وكرهه القاسم بن محمد انتهى
وما ذكره صاحب التوضيح عن ابن المواز هو كذلك في النوادر وهو أولى مما قاله اللخمي ونص النوادر قال ابن المواز وكره مالك أن يعتمر عمرتين في سنة واحدة يريد فإن فعل لزمه قال محمد وأرجو أن لا يكون به بأس انتهى
فرع:
وعلى المشهور من أنه يكره تكرارها في السنة الواحدة فلو أحرم بثانية انعقد إحرامه إجماعا
قاله سند وغيره وتقدم ذلك في كلام ابن المواز حيث قال يريد فإن فعل لزمه
وقال في المدونة: والعمرة في السنة إنما هي مرة واحدة ولو اعتمر بعدها لزمته كانت الأولى في أشهر الحج أم لا أراد الحج من عامه ذلك أم لا انتهى) اهـ
وفي الثمر الداني شرح مقدمة ابن أبي زيد 1/ 389:
(والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر) ولها ميقاتان مكاني وهو ميقات الحج وزماني وهو جميع السنة ... ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهور) اهـ
وقال القرافي في الذخيرة 3/ 203:
(وأما العمرة فجميع السنة وقت لها لكن تكره في أيام منى لمن يحج ويكره تكرارها في السنة الواحدة وقال مطرف لا تكره) اهـ
وقال القرافي في الذخيرة أيضا 3/ 374:
(ولا يعتمر عند مالك إلا مرة واستحب مطرف و ش تكرارها لأن عليا رضي الله عنه كان يعتمر في كل يوم مرة وكان ابن عمر رضي الله عنه يعتمر في كل يوم من ايام ابن الزبير لنا ما في الموطأ أنه اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة إحداهن في شوال وتنتان في ذي القعدة وما رووه يحتمل القضاء فقد روي أن عائشة رضي الله عنها فرطت في العمرة سبع سنين فقضتها في عام واحد ولو كان ذلك مستحبا لفعله والأئمة بعده) اهـ
¥