[الوضوء بفضل طهور المرأة]
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[15 - 11 - 06, 09:40 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
الوضوء بفضل طهور المرأة من مفردات المذهب وهي مسألة فيها إشكال لدي وقد عرض علي أحد طلبة العلم صورة واقعية للمسألة وأخبرني أن هذا فهمه وهي أن المرأة إذا اختلت بالمياه لطهارة كاملة عن حدث فأخذت جزئا من الماء وتوضأت به ثم تبقى من هذا الجزء ماءا فإن هذا المتبقي هو الذي لايرفع حدث الرجل وليس أصل الماء فهل يصح هذا الفهم
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 09:58 م]ـ
نعم هذا قول في المذهب ولكن نسيت في اي كتاب قراته لعلي ابحث واتيك بموضع العبارة
علما بان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعتبر هذه المسالة من غرائب المذهب الحنبلي والله اعلم
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[16 - 11 - 06, 06:17 ص]ـ
المذهب رحمكم الله: هو الماء اليسير، لا الكثير، الذي خلتبه، عن مشاهدة مميز، امرأة، لاطفلة أو مميزة، لطهارة كاملة، لا أن تخلو به في بعض الطهارة، عن حدث، لا عن خبث أو غير حدث، فهو طهور ولكن لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى، ولكن يزيل خبثه. فإن تخلل قيد انتفى الحكم:1 - ماء يسير 2 - خلت به 3 - امرأة 4 - لطهارة 5 - كاملة 6 - عن حدث.
وهو من مفردات المذهب الحنبلي مذكور في كتب المذهب المشهورة كالزاد والدليل وكشاف القناع.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[16 - 11 - 06, 06:19 ص]ـ
نعم هذا هو القول المشهور في المذهب والقول الاول ايضا مذكور والله اعلم
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[16 - 11 - 06, 08:41 ص]ـ
للخلوة تفسيران في المذهب وهما
1_إحداهما وهي المذهب أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة قال الزركشي هي المختارة قال في الفروع وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح وقدمه في المستوعب والمغنى و الشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
2_أن تنفرد باستعماله شوهدت أم لم تشاهد وهو أختيار ابن عقيل
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[17 - 11 - 06, 12:50 ص]ـ
قال في الانصاف
الماء الذي اخلت المرأة بالطهارة منه
قوله وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به اكثرهم قال المجد لا خلاف في ذلك وعنه أنه طاهر حكاها غير واحد قال ابن البنا في خصاله وابن عبدوس في تذكرته: هو طاهر غير مطهر قال الزركشي: ولقد أبعد السامري حيث اقتضى كلامه الجزم بطهارته مع حكايته الخلاف في ذلك في طهارة الرجل به
قلت: ليس كما قال الزركشي وإنما قال أولا: هو طاهر ثم قال: وهل يرفع حدث الرجل؟ على روايتين فحكم بأنه طاهر أولا ثم هل يكون طهورا مع كونه طاهرا؟ حكى الروايتين وهذا يشبه كلام المصنف المتقدم في قوله فهو طاهر في أصح الوجهين وهل يكون طهورا؟ على وجهين وهو كثير في كلام الأصحاب ولا تناقض فيه لكونهم ذكروا أنه طاهر ومع ذلك هل يكون طهورا؟ حكوا الخلاف فهو متصف بصفة الطاهرية بلا نزاع وهل يضم إليه شيء آخر وهو الطهورية؟ فيه الخلاف
قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب
وكذا قال الشارح وابن منجا في شرحه وغيرهما وهو المذهب المعروف وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم الخرقي وصاحب المذهب الأحمد والمحرر و الوجيز وابن تميم وابن أبي موسى وناظم المفردات و المنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفصول و الفروع و الفائق وغيرهم قال الزركشي: هي أشهرهما عن الإمام أحمد وعند الخرقي وجمهور الأصحاب: لا يرفع حدث الرجل قال في المغني وابن عبيدان هي المشهورة قال ابن رزين: لم يجز لغيرها أن يتوضأ به هي أضعف الروايتين اختارها ابن عقيل و أبو الخطاب و الطوفي في شرح الخرقي وصاحب الفائق وإليه ميل المجد في المنتقى و ابن رزين في شرحه قال في الشرح و مجمع البحرين وهو أقيس
وأطلقهما في المستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاويين فعليها لا يكره استعماله على الصحيح وعنه يكره ومعناه اختيار الآجرى وقدمه ابن تميم
فائدة: منع الرجل من استعمال فضل طهور المرأة تعبدى لا يعقل معناه نص عليه ولذلك يباح لامرأة سواها ولها التطهر به في طهارة الحدث والخبث وغيرهما لأن النهى مخصوص بالرجل وهو غير معقول فيجب قصره على مورده
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[17 - 11 - 06, 12:51 ص]ـ
وقال ايضا
معنى خلوة المرأة بالماء
قوله وإن خلت بالطهارة
¥