تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اعلم أن في معنى الخلوة روايتين إحداهما وهي المذهب أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة قال الزركشي هي المختارة قال في الفروع وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح وقدمه في المستوعب والمغنى و الشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق

والرواية الثانية: معنى الخلوة انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت ام لا

اختارها ابن عقيل وقدمها ابن تميم و مجمع البحرين قال في الحاوي الكبير وهي أصح عندي وأطلقها في الفصول و الحاوي الكبير والمذهب

وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع قاله في الفروع فعلى المذهب يزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة فهي كخلوة النكاح على الصحيح من المذهب أختاه الشريف أبو جعفر و الشيرازي وجزم به في المستوعب وقدمه في الكافي ونظمه والشرح و النظم وألحق السامري المجنون بالصبي المميز ونحوه قال في الرعاية الكبرى وهو خطأ على ما يأتي

وقيل: لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلم اختاره القاضي في المجرد وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وأطلقهما في المغنى و الحاوي الكبير وابن تميم وابن عبيدان والزركشي والفائق و الفروع

وقيل: لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة رجل مسلم حر قدمه في الرعاية الكبرى فقال: ولم يرها ذكر مسلم مكلف حر وقيل أو عبد وقيل: أو مميز وقيل: أو مجنون وهو خطأ وقيل: إن شاهد طهارتها منه أنثى أو كافر فوجهان انتهى

تنبيهات

الأول: قوله بالطهارة يشمل طهارة الحدث والخبث أما الحدث فواضح وأما خلوتها به لإزالة نجاسة فالصحيح من المذهب: أنه ليس كالحدث فلا تؤثر خلوتها فيه قال ابن حامد فيه وجهان أظهرهما جواز الوضوء به واقتصر عليه في الشرح وقدمه في الفروع وقطع به ابن عبدوس المتقدم وقيل: حكمه حكم الحدث اختاره القاضي قال المجد: وهو الصحيح قال في مجمع البحرين: ولا يختص المنع بطهارة الحدث في الأصح وقدمه في الحاوي الكبير وقال إنه الأصح وأطلقهما في المغنى والنظم والرعايتين وابن تميم وابن عبيدان والفائق والحاوي الصغير وأطلقهما في الشرح في الاستنجاء واقتصر على كلام ابن حامد في غيره

الثاني: شمل قوله بالطهارة الطهارة الواجبة والمستحبة وهو ظاهر المحرر والوجيز والحاوي الكبير وغيرهم وجزم به في الفصول وقدمه ابن رزين وقيل: لا تأثير لخلوتها في طهارة مستحبة كالتجديد ونحوه وهو الصحيح قدمه في الفروع وأطلقهما في المغنى والشرح وابن تميم والرعايتين والحاوي الصغير وابن عبيدان والزركشي والفائق وغيرهم

الثالث: ظاهر قوله بالطهارة الطهارة الكاملة فلا تؤثر خلوتها في بعض الطهارة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب وقدمه في الفروع وقيل: خلوتها في بعض الطهارة كخلوتها في جميعها اختاره ابن رزين في شرحه وقدمه في الفصول ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما في المغنى و الشرح و الرعاية الكبرى وابن تميم وابن عبيدان

الرابع: مفهوم قوله بالطهارة أنها لو خلت به للشرب: أنه لا يؤثر وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ولا يكره على الصحيح من المذهب اختاره المجد وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى و شرح ابن عبيدان وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وعنه يكره وأطلقهما الزركشي وعنه حكمه حكم الخالية به للطهارة

الخامس: مراده بقوله بالطهارة الطهارة الشرعية فلا تؤثر خلوتها به في التنظيف قاله ابن تميم ولا غسلها ثوب الرجل ونحوه قاله في الرعاية الكبرى قال: ولم يكره

السادس: مفهوم قوله منه يعني من الماء: أنها إذا خلت بالتراب للتيمم: أنها لا تؤثر وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره وفيه احتمال: أن حكمه حكم الماء وأطلقهما في الرعاية الكبرى

السابع: مفهوم قوله امرأة أن الرجل إذا خلا به لا تؤثر خلوته منعا

وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونقله الجماعة عن أحمد وحكاه القاضي وغيره إجماعا وذكر ابن الزاغوني عن الأصحاب وجها بمنع النساء من ذلك قال في الرعاية: وهو يعبد وأطلقهما ناظم المفردات وقال في الفائق: ولا يمنع خلوة الرجل بالماء الرجل وقيل: بلى ذكره ابن الزاغوني

قلت: في صحة هذا الوجه الذي ذكره في الفائق عنه نظر وعلى تقدير صحة نقله: فهو ضعيف جدا لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه ولا على الذي قبله وهو مخالف للإجماع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير