تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثامن ظاهر قوله امرأة أن خلوة المميزة: لا تأثير لها وهو صحيح وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز وابن تميم وغيرهم وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى فإنه قال مكلفة وقدمه في الفروع وقيل: خلوة المميزة كالمكلفة وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير فإنهما قالا: أو رفعت به مسلمة حدثا

التاسع: شمل قوله امرأة المسلمة والكافرة وهو ظاهر كلامه في الفروع و المحرر والوجيز والحاوي الكبير وغيرهم فإنهم قالوا امرأة وهو أحد الوجهين وقدمه ابن رزين في شرحه وقيل: لا تأثير لخلوة غير المسلمة وهو ظاهر الرعايتين والحاوي الصغير فإنهما قالا مسلمة

قلت: وهو بعيد

وأطلقهم في المغنى والزركشي وأطلقهما ابن تميم في خلوة الذمية للحيض وذكر في الفصول ومن بعده: احتمالا بالفرق بين الحيض والنفاس وبين الغسل فتؤثر خلوة الذمية للحيض والنفاس دون الغسل لأن الغسل لم يفد إباحة شئ

العاشر: مفهوم قوله امرأة أنه لا تأثير لخلوة الخنثى المشكل به وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم ابن عقيل في الفصول و المجد في شرح الهداية وابن تميم والرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وابن عبيدان والزركشي وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقيل الخنثى في الخلوة كالمراة اختاره ابن عقيل

الحادي عشر: مفهوم قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به أنه يجوز للصبي الطهارة به وهو صحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل: حكمه حكم الرجل قال في الرعاية الكبرى: هل يلحق الصبي بالمرأة أو بالرجل؟ يحتمل وجهين

الثاني عشر: مفهوم قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به أنه يجوز الطهارة به للخنثى المشكل وهو مفهوم كلام كثير من الأصحاب واختار ابن عقيل وجزم به الزركشي والصحيح من المذهب: أن الخنثى المشكل كالرجل جزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و المنور وقدمه في الفروع وقال في الرعاية الكبرى: هل يلتحق الخنثى المشكل بالرجل؟ يحتمل وجهين

الثالث عشر: عموم قوله الطهارة يشمل الحدث والخبث أما الحدث: فالصحيح من المذهب: أنه ليس كالحدث فيجوز للرجل غسل النجاسة به وهو المذهب اختاره ابن أبي موسى والمصنف قال ابن عبيدان: وهو الصحيح وقدمه في الفروع و المحرر و الرعاية الكبرى والشرح وابن رزين في شرحه وابن خطيب السلامية في تعليقه وقيل: يمنع منه كطهارة الحدث اختاره القاضي والمجد وابن عبد القوى في مجمع البحرين وحكاه الشيرازي عن الأصحاب غير ابن أبي موسى قال ابن رزين: هذا القول أصح وقدمه في الحاوي الكبير قال في الرعاية الكبرى: وهو بعيد أطلقهما في المستوعب وابن تميم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وابن عبيدان

الرابع عشر: مفهوم قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به انه يجوز لامرأة أخرى الطهارة به وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الفصول و الزركشي وصححه في الفروع وابن رزين و ابن عبيدان وقدمه ابن منجا في شرحه وهو ظاهر كلامه في المحرر و الوجيز وقيل: هي كالرجل في ذلك وقدمه في الفائق فقال طهور ولا يستعمل في الحدث وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و ابن تميم و المستوعب و ناظم المفردات

الخامس عشر: فعلى المذهب هنا وفي كل مسألة قلنا يجوز الطهارة به محله على القول بأنه طهور أو طاهر أما إن قلنا إنه طاهر فلا يجوز الطهارة به وصرح به في الحاوي الصغير: وإن توضأ به الرجل فروايتان وقيل مع طهوريته فظاهره: أن المقدم سواء قلنا إنه طهور أو طاهر وقال في الرعاية الكبرى: ولها التطهير به يعنى الخالية به ثم قال: قلت: إن بقي طهورا وإلا فلا وفي جواز تطهر امرأة أخرى به إذن: وجهان وفي جواز تطهير الرجل به إذن: روايتان وقيل: بل مطلقا وقيل إن قلنا: هو طهور جاز وإلا فلا انتهى

فحكى خلافا في الجواز مع القول بأنه طاهر

والذي يظهر أن هذا ضعيف جدا

السادس عشر: مفهوم كلامه: أنه يجوز للمرأة الخالية به الطهارة به وهو الصحيح من المذهب قطع به كثير من الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى ولها التطهر به ثم قال قلت: إن بقى طهورا كما تقدم وقال في الحاوي الصغير: ولها التطهر به في ظاهر المذهب فدل أن في باطنه قولا: لا يجوز لها ذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير