تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: هو قول ساقط فإنه يفضى إلى أن المرأة لا تصح لها طهارة ألبته في بعض الصور وهو مخالف لإجماع المسلمين

السابع عشر: كلام المصنف مقيد بما إذا كان الماء الخالية به دون القلتين وهو الواقع في الغالب: أما إن كان قلتين فأكثر فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب: أن الخلوة لا تؤثر فيه منعا وقطع به كثير منهم وقال ابن عقيل: الكثير كالقليل في ذلك قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير: هذا بعيد جدا قال في الرعاية: وهو بعيد وأطلقهما ناظم المفردات

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[17 - 11 - 06, 10:23 ص]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

الوضوء بفضل طهور المرأة من مفردات المذهب وهي مسألة فيها إشكال لدي وقد عرض علي أحد طلبة العلم صورة واقعية للمسألة وأخبرني أن هذا فهمه وهي أن المرأة إذا اختلت بالمياه لطهارة كاملة عن حدث فأخذت جزئا من الماء وتوضأت به ثم تبقى من هذا الجزء ماءا فإن هذا المتبقي هو الذي لايرفع حدث الرجل وليس أصل الماء فهل يصح هذا الفهم

قال العبد الفقير في تقاسيمه:

قوله: (ولا يرفع حدث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث)

هذه الجملة فيها تسعة مسائل (بالمفهوم والمنطوق) سأحاول إدراجها في تقسيم واحد،

تقسيم الماء الذي خلت به المرأة:

1 - إن كانت خلوتها به لغير الطهارة الشرعية كالتبرد والشرب، فلا أثر لخلوتها به.

2 - إن كانت خلوتها للطهارة الشرعية فله ثلاث حالات:

أ. إن كانت طهارة خبث، فلا أثر لخلوتها.

ب. إن كانت طهارة في معنى طهارة الحدث، كالغسل والوضوء المستحبين فلا أثر لخلوتها.

ج. إن كانت طهارة عن حدث، فله حالتان:

1) إن انقطعت الخلوة قبل اكتمال الطهارة، فلا أثر لخلوتها به.

2) إن استمرت الخلوة من ابتداء الطهارة حتى اكتمالها، فله حالتان:

? إن كان كثيراً، فلا أثر لخلوتها به.

? إن كان يسيراً، فإنه:

أ. يزيل الخبث مطلقاً.

ب. يرفع حدث الأنثى والصبي.

ج. لا يرفع حدث الرجل [والخنثى].

وسأرقم كلام المؤلف هنا لتتبين القيود المشترطة في المسألة:

1 - ولا يرفع حدث، [ولكنه يزيل الخبث مطلقاً]

2 - رجل، [فيصح رفع حدث غير الرجل كالمرأة والصبي]

3 - طهور يسير، [فلو كان كثيراً لم يضره خلوة المرأة به]

4 - خلت به، [فإن لم تتحقق الخلوة بأن كان معها غيرها من النساء، أو شاهدها مميز لم يضر].

5 - امرأة، [فلو خلت به جارية غير بالغة لم يضر لأنها ليست امرأة]

6 - لطهارة، [فلو خلت به لشرب ونحوه لم يضر]

7 - كاملة، [فلو خلت به في بعض الطهارة لم يضر، بل لابد من استمرار الخلوة حتى كمال الطهارة]

8 - عن حدث، [فلو خلت به لطهارة عن خبث لم يضر].

ولينتبه هنا إلى الفرق بين ما خلت به وبين ما استعملته لطهارة الحدث (1) [أي: ماتردد على أعضائها، أو سقط في ماء قليل بحيث لو خالفه في الصفة لغيره]، فالذي خلت به طهور، أما الذي استعملته في رفع الحدث فهو طاهر، ويظهر الفرق بينهما فيما لو اغترفت من إناء ولم يتساقط المستعمل من أعضاء وضوئها فيه فهذا طهور، لكن لو سقط المستعمل في الإناء فهذا طاهر على ما سبق، ولا فرق في المستعمل بينها وبين الرجل.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وأظن هذا هو محل السؤال

ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[17 - 11 - 06, 07:12 م]ـ

اخوتي جزاكم الله خيرا ولكن ابعدتم كثيرا فلا أريد كل هذا جزاكم الله خيرا الذي أريده هو تصور صورة الخلوة في الواقع وصحت الفهم الذي أوردته في بداية المسألة.

فأنا في مكان يكثر فيه انقطاع المياه فيضطر الناس إلى تخزين الماء في الأحواض (البانيو) فالذي أود معرفته أن المراة إذا اختلت بهذا الحوض وتبقى فيه الماء فيكون هذا هو الذي يرفع حدث الأنثى دون الرجل أم هناك صورة أخرى لفهم المسألة وجزاكم الله خيرا

ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 09:30 ص]ـ

إن كان الماء كثيرا أو لم تكن قد رفعت حدثها من ذلك الماء الذي خلت به فإنه يرفع حدث الرجل. وإلا فلا،

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير