تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اللحم علة في اشتراط السن في الأضحية]

ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[15 - 11 - 06, 10:04 م]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد: فقد اقترب عيد الأضحى ومن ثم فهناك كثيرا من الأسئلة حول سن الأضحية فسمعت أن هناك من المعاصرين اعتبر اللحم علة في اشتراط السن فهل أحد يعلم من القائل وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[18 - 11 - 06, 09:30 م]ـ

أين أنتم يا أخوة

ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 03:22 ص]ـ

السلام عليكم

هذا الموضوع كثر الحديث عنه الآن.

التسمين والتعليف المتبع الآن يملء البقر باللحم

ولا ينتظر المزارع أو المسمن (صاحب البقر) حتي تبلغ سنتين أوثلاث ليبيعها.

بقوله أنها لن تمتلء باللحم أكثر من ذلك

وإذا ظلت بعد السنتين يخاف عليها من المرض والموت

قما العمل؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 10 - 10, 08:24 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخواي الكريمان

ظاهر النصوص تدل أن اللحم ليس علة في تحديد السن، وفضلا راجعا الفتاوى التالية ليتبين لكم الأمر:

الفهرس» فقه العبادات» الحج والعمرة» الهدي والأضحية» صفة ما يذبح (18)

رقم الفتوى: 13271

عنوان الفتوى: السن المعتبرة شرعاً في الأضحية لكل نوع من الأنعام

تاريخ الفتوى: 3 - 2 - 2002

السؤال

اشتركنا في العام الماضي بأضحية وكانت من البقر وعمرها أكثر من سنتين بقليل ولكن كان لحمها صعب النضج.

فهل يجوز الأضحية بعمر ستة شهور مثلا رغم أن أعلاف التسمين تعطي حجماً كبيراً في هذه الأوقات وشكرا لكم.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شروط إجزاء الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام -الإبل والبقر والغنم- لقول الله تعالى: (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج:34]

وأن تبلغ السن المعتبرة شرعاً، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" والمسنة: هي الثنية أو الثني من الإبل والبقر والغنم، فلا يجزئ من الإبل إلا ما أتم خمس سنين، ولا من البقر إلا ما أتم سنتين، ولا من المعز إلا ما أتم سنة، وأما الضأن فيجزئ منها الجذع، وهو ما أتم ستة أشهر، لما رواه أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ الجذع من الضأن ضحية" قال الشوكاني: فإن قيل: فما الفرق بين الضأن وغيرها؟ قيل له: الفرق بينهما نص صاحب الشريعة، ولا فرق أصح منه"

وعليه، فما فعلتموه في العام الماضي وهو التضحية ببقرة تبلغ من العمر أكثر من سنتين هو الصواب، ولا يجزئ من البقر ما نقص عمره عن سنتين ولو كان سميناً.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

******************************

الفهرس» فقه العبادات» الحج والعمرة» الهدي والأضحية» صفة ما يذبح (18)

رقم الفتوى: 43284

عنوان الفتوى: يشترط في الأضحية بلوغها السن ولا التفات لكونها سمينة

تاريخ الفتوى: 19 - 1 - 2004

السؤال

هناك اجتهادات في موضوع سن الأضحية، فهل السن أمر توقيفي؟ علما أن موضوع التسمين غير الكثير في الذبائح، فعلى سبيل المثال العجل ذا السنتين قد يصل وزنه الى ما يقارب ال (1250) كيلو غرام، ولو كان من غير تسمين و أعلاف التسمين لما بلغ وزنه (300) كيلو غرام. أفيدونا بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط في الأضحية بلوغها السن المحددة لها شرعا دون التفات إلى غلاء ثمنها، أو كونها سمينة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. والمسنة هي الثنية في الإبل والبقر والغنم.

وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان السن المعتبرة في الأضحية، وهي برقم: 657، و 14166.

فإذا توفرت السن المعتبرة وخَلَتِ الأضحية من العيوب المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي. فإذا خلت الأضحية من العيوب وتوفرت فيها السن المعتبرة، جاز أن يضحى بها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير