تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 06:17 م]ـ

شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي إلى فضيلتكم عن إحدى معاملات البنك الإسلامي الوحيد في الجزائر: بنك البركة

- فمنذ فترة، أعلن البنك عن بيع السيارات بالتقسيط إلى المتعاملين .. على غرار ما تفعله البنوك الإسلامية في كل العالم.

- لكن ما وقع في بعض وكالات هذا البنك، تخالف شيئا ما، صيغة "البيع"

- ففي بعضها: أعلن أن "الفائدة 10 أو 16 من المئة! " لا أن عملية بيع ستتم!

- وفيها أيضا، تم إعطاء شيكات بمبالغ السيارات، لتسلم إلى "معرض السيارات" المتعاقد معه .. ولم يتم بيع السيارات، أو إعطاء وثائق ملكية!

- وحين سألت مدير وكالتنا، قال لي: إنهم اشتروا السيارات بالفعل، ولكن ليس عندهم "مرابض" أو "مستودعات" خاصة بالسيارات، فاضطروا إلى تركها في "المعرض" .. ولكي ل اتختلط الحسابات، فإن بعض الوكالات تعطيك هذا الشيك، لبراءة الذمة فقط، لأن المال يصب في البنك، لا في "خزنة المعرض"!

ثم أخبرني أن أكثر الوكالات لا تعطي شيكات، بل وثائق ملكية .. لكن كل الوكالات تطلب من الزبون أن يأخذ سيارته من المعرض المتعاقد معه، لا من مستودعات البنك .. (لضيقها جميعا حسب قوله)

فهل يا شيخنا هذه الصيغة صحيحة؟؟

أرجو أن أكون قد وفقت في عرض كل تفاصيل القضية عليكم .. وأسأل الله أن يجزيكم خيرا .. ويغفر لنا ولكم!

ـ[أبو شرحبيل]ــــــــ[19 - 11 - 06, 07:46 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزى الله خيرا فضيلة الدكتور وبارك فيه وفي علمه ونفع به

الموضوع باختصار هو

لدينا موقع على الإنترنت لما يعرف بالتجارة الإلكترونية ونريد الإستفسار عن عدة أمور:

- أننا نوفر للمشتري خاصية الشراء بالبطاقة الإلكترونية بجميع أنواعها فهل هناك حرج في ذلك؟ علما بأن هذه الوسيلة الأساسية في مثل هذه المواقع لا يمكننا الإستغناء عنها.

- نبيع في الموقع منتجات كثيرة لمتاجر كثيرة ليست موجودة عندنا؟ ولكننا تعرضها بتوكيل من أصحابها ونتفق معهم على سعر بيننا ولنا الحرية في تحديد السعر الذي نبيع به على الموقع ويكون الفارق هو الربح الخاص بنا، فهل تصح هذه الصورة في الوكالة؟

وجزاكم الله كل خير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[خليل هاني عبدالله]ــــــــ[19 - 11 - 06, 08:40 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما رأي فضيلة الدكتور في موضوع زكاة المستغلات؟ من حيث الراجح في كيفية تزكيتها؟

وكيف يمكننا الاطلاع على بحثه هذا؟

ـ[أبو ثابت]ــــــــ[19 - 11 - 06, 09:09 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نود من الشيخ وفقه الله أن يتحفنا برأيه وتعليقه في هذه الفتوى المهمَّة في باب الأسهم:

من خلال الضغط على المرفقات في الأسفل

أو من خلال الضغط هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=500607#post500607)

ـ[عبد الجبار]ــــــــ[20 - 11 - 06, 02:42 ص]ـ

شيخنا الفاضل نحبك في الله

وأحب أن أسأل عن ما يسمى باتفاقية خدمات، وصورتها أن من يبيع الأجهزة الالكترونية مثلا، يعرض على المشتري أن يدفع مبلغا بسيطا مقابل أن يصلح له جهازه إذا صار به عطل بسبب سؤ الاستخدام أو الحوادث، وبقدر المال تكون مدة الاتفاقية، وإذا لم يفعل المشتري ثم أراد أن يصلح له جهازه فستكون تكاليف إصلاح جهازه أضعاف قيمة اتفاقية الخدمات، فمثلا إذا اشتريت جهاز حاسوب ب 3000 دولار ثم كسرت شاشته وليس لدي اتفاقية خدمات، فقد ادفع 500 دولار ثمن اصلاحه، بينما لا تكلف اتفاقية الخدمات لمدة 3 سنوات الا 150 دولار.

ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 03:21 ص]ـ

السلام عليكم شيخنا الفاضل نشهد الله على أننا نحبكم في الله و نسأل الله أن يجمعنا و إياكم في الفردوس الأعلى سؤالين من عامي: لماذا لايكون نصاب الأوراق النقدية مقدرا بالفضة لأنه أنفع للفقير

2 - نريدا قولا فصلا في البنوك التي يجوز الإدخار فيها و التعامل معها في مصر

وجزيتم عنا خير الجزاء

ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 03:49 ص]ـ

السلام عليكم شيخنا الفاضل

ما حكم برامج تمويل المشاريع الصغرى التي تقوم بها بعض الدول لفائدة الشباب العاطل عن العمل بحيث أنها تدخل كطرف ضامن للمبلغ المقترض من أحد المؤسسات البنكية لفائدة الشخص المعني على أن يؤدي هذا الأخير فائدة المبلغ في حالة الربح لا في حالة الخسارة بل تؤديها عنه الدولة فهل صورة هذه المعاملة بالنسبة للشخص المعني تدخل في صور الربا أم لا؟

ـ[فتحى الازهرى]ــــــــ[20 - 11 - 06, 05:41 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة:

جزى الله القائمين على منتدى أهل الحديث خير الجزاء على اتاحة هذة الفرصة الكريمة مع العالم الجليل د. على السالوس حفظة الله و زادة من العلم و العمل و أود أن اسئل فضيلتكم:

1 - عندنا فى مصر ما يسمى بنظام التأمين على الموظفين سواء العاملين بالقطاع الحكومى أو الخاص و هو عبارة عن استقطاع مبلغ من مرتب الموظف شهريا على أن تقوم الجهة الحكومية بدفع مبلغ من مجموع هذا الاستقطاع عند انتهاء مدتة الوظيفية أو وفاتة و النقطة التى أود ان اسئل عليها هى انة اذا مات المؤمن علية لا يسلم المبلغ الا للبالغين 21 فما فوق و اما الادنى من ذللك فتوضع مستحقاتهم (نصيبهم) فى بنك حكومى على ان يتم صرفة بعدبلوغ السن القانونى مجموعة علية ارباح فما حكم هذة الارباح خصوصا اذا صعب فصلها؟

2 - نسمع كثيرا مقولات بأن المذهب الحنفى ذو اثراء فى احكام المعاملات فما وجة هذا الكلام؟

3 - المنهج الأمثل لدراسة المعاملات المالية المعاصرة؟

و اسف على الاطالة و جزاك الله خير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير