[نازلة وهي ان اخ مبتلى بشلل اطفال ويلبس جهاز برجله]
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[19 - 11 - 06, 10:47 م]ـ
كتبت موضوعا اسال فيه اهل العلم عن مسئله عرضت على فتوقفت وعرضتها ولم يرد احد ومحتواها ان اخ مبتلى بشلل اطفال ويلبس جهاز برجله المصابه وهو قبل النزول للعمل يغسل رجليه فى الوضوء ثم يلبس الجهاز والسؤال اثناء النهار فى العمل يشق عليه خلع الجهاز للوضوء هل له ان يمسح على الجهاز قياسا على المسح على الخفين لما تاخر الرد بحثت فى كتب الفقه لدى فلم اجد ضالتى واخيرا وجدت فى كتاب موسوعة الفقه الاسلامى لوهبه الزحيلى باب المسح على الخفين ان كثيرا من الفقهاء لايجوزون المسح الا على الخف الجلد منهم المالكيه الا انه ذكر ان الحنابله يجوزون المسح على الخفين ولو من خشب او حديد والسؤال هل افتى هذا الاخ المبتلى بشلل الاطفال بالجواز استنادا لهذا القول ام هناك من عنده علم بالمسئله فيفيدنا انا متوقف حتى يفتى من يحسم المسئله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 11 - 06, 10:35 م]ـ
اخ مبتلى بشلل اطفال ويلبس جهاز برجله المصابه وهو قبل النزول للعمل يغسل رجليه فى الوضوء ثم يلبس الجهاز والسؤال اثناء النهار فى العمل يشق عليه خلع الجهاز للوضوء هل له ان يمسح على الجهاز قياسا على المسح على الخفين
والسلام عليكم
وعليكم السلام
إن كان الجهاز يغطي محل الوضوء ـ وهو كامل القدم ـ، ولبس شربا أو جزمة على رجله الأخرى = جاز أن يمسح على القدمين جميعا أما واحدة لوحدها فلا.
والله أعلم.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[21 - 11 - 06, 12:47 ص]ـ
شيخنا السديس حفظك الله فى دينك وبدنك واهلك ومالك وزادك علما وفضلا وجزاك الله عنا خير الجزاء
ـ[أبو الحسن عبيد]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:38 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[28 - 11 - 06, 12:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب عبدالرحمن السديس حفظه الله
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[16 - 12 - 06, 12:36 ص]ـ
يا اخي الكريم من القواعد المقررة شرعا ان المشقة تجلب التيسير.
ـ[محمد السعيدي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 03:35 م]ـ
الحنابلة يجوزون المسح على الخف المرقع والجورب المخرق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا أولى والله أعلم