تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل إشتراط الكفاءة بالنسب في الزواج صحيح؟ (للمدارسة الفقهية)]

ـ[نصر]ــــــــ[20 - 11 - 06, 06:57 ص]ـ

هل إشتراط الكفاءة بالنسب في الزواج صحيح؟

هل من قال به أو حكم به يكون مخطأ باطل حكمه؟

####################

الحافظ ابن حجر: (ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث)

قال سفيان الثوري: (لا تعتبر الكفاءة في النسب)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نافيا اعتبار الكفاءة النسبية: (وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح في هذه الأمور).


أقوال بعض الفقهاء حول الكفاءة

قال السرخسي الحنفي في المبسوط المجلد الخامس
باب الأكفاء (قال:) اعلم أن الكفاءة في النكاح معتبرة من حيث النسب إلا على قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى فإنه كان يقول: لا معتبر في الكفاءة من حيث النسب وقيل: أنه كان من العرب فتواضع ورأى الموالي أكفاء له وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان من الموالي فتواضع ولم ير نفسه كفؤا للعرب , وحجته في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {: الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى} , وهذا الحديث يؤيده قوله تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} , وقال صلى الله عليه وسلم {: كلكم بنو آدم طف للصاع لم يملأ , وقال: الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة واحدة} فهذه الآثار تدل على المساواة , وأن التفاضل بالعمل , ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه {, وخطب أبو طيبة امرأة من بني بياضة فأبوا أن يزوجوه فقال صلى الله عليه وسلم: زوجوا أبا طيبة إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فقالوا: نعم وكرامة.} {وخطب بلال رضي الله عنه إلى قوم من العرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني} ,
وأن سلمان خطب بنت عمر رضي الله عنه فهم أن يزوجها منه ثم لم يتفق ذلك ,
وحجتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن , والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل} (ضعيف) ,
وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء , ولا يزوجن إلا من الأكفاء} (ضعيف)
وما زالت الكفاءة مطلوبة فيما بين العرب حتى في القتال.
بيانه: في قصة {الثلاثة الذين خرجوا يوم بدر ; للبراز عتبة وشيبة والوليد فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار فقالوا لهم: انتسبوا فانتسبوا فقالوا: أبناء قوم كرام , ولكنا نريد أكفاءنا من قريش فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فقال صلى الله عليه وسلم: صدقوا وأمر حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث رضوان الله عليهم أجمعين بأن يخرجوا إليهم} فلما لم ينكر عليهم طلب الكفاءة في القتال ففي النكاح أولى , وهذا لأن النكاح يعقد للعمر , ويشتمل على أغراض ومقاصد من الصحبة والألفة والعشرة وتأسيس القرابات , وذلك لا يتم إلا بين الأكفاء , وفي أصل الملك على المرأة نوع ذلة , وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال {: النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته} , (ضعيف) وإذلال النفس حرام , قال: صلى الله عليه وسلم {ليس للمؤمن أن يذل نفسه} وإنما جوز ما جوز منه ; لأجل الضرورة , وفي استفراش من لا يكافئها زيادة الذل , ولا ضرورة في هذه الزيادة فلهذا اعتبرت الكفاءة , والمراد من الآثار التي رواها في أحكام الآخرة. وبه نقول: إن التفاضل في الآخرة بالتقوى , وتأويل الحديث الآخر الندب إلى التواضع وترك طلب الكفاءة لا الإلزام , وبه نقول: إن عند الرضا يجوز العقد
ويحكى عن الكرخي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: الأصح عندي أن لا تعتبر الكفاءة في النكاح أصلا ; لأن الكفاءة غير معتبرة فيما هو أهم من النكاح , وهو الدماء فلأن لا تعتبر في النكاح أولى , ولكن هذا ليس بصحيح فإن الكفاءة غير معتبرة في الدين في باب الدم حتى لا يقتل المسلم بالكافر , ولا يدل ذلك على أنه غير معتبر في النكاح
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير