عوف أخت عبد الرحمن بن عوف , وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على سلمان الفارسي.
قال ابن تيمية في المنتقى
باب ما جاء في الكفاءة في النكاح 2675 - (عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال {: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته , قال: فجعل الأمر إليها , فقالت: قد أجزت ما صنع أبي , ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء} رواه ابن ماجه , ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة). 2676 - (وعن عائشة وعن عمر قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء رواه الدارقطني). 2677 - (وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه , ثلاث مرات} رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب). 2678 - (وعن عائشة: {أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس , وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار} رواه البخاري والنسائي وأبو داود). 2679 - (وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال رواه الدارقطني)
قال الشوكاني في نيل الأوطار
حديث عبد الله بن بريدة أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح , فإنه قال في سننه: حدثنا هناد بن السري , حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه , وأخرجه النسائي من طريق زياد بن أيوب وهو ثقة عن علي بن غراب , وهو صدوق عن كهمس بهذا الإسناد , ويشهد له حديث ابن عباس في الجارية البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة , فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم , وكذلك تشهد له الأحاديث الواردة في استئمار النساء على العموم , كذلك حديث خنساء بنت خذام , وقد تقدم جميع ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار , وإنما ذكر المصنف حديث بريدة ههنا لقولها فيه: " ليرفع بي خسيسته " فإن ذلك مشعر بأنه غير كفء لها وحديث أبي حاتم المزني ذكر المصنف أن الترمذي حسنه ووافقه المناوي على نقل التحسين عن الترمذي , ثم نقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا , وعده أبو داود في المراسيل , وأعله ابن القطان بالإرسال وضعف راويه , وأبو حاتم المزني له صحبة , ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقد أخرج الترمذي أيضا هذا الحديث من حديث أبي هريرة ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض} وقال: قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث , ورواه الليث بن سعد عن أبي عجلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود: {أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه} وأخرجه أيضا الحاكم وحسنه الحافظ في التلخيص وعن علي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: {ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت , والجنازة إذا حضرت , والأيم إذا وجدت لها كفؤا} وعن ابن عمر عند الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال {: العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل , إلا حائك أو حجام} وفي إسناده رجل مجهول وهو الراوي له عن ابن جريج , وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: هذا كذب لا أصل له وقال في موضع آخر باطل ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق أخرى عنه قال الدارقطني في العلل: لا يصح ا هـ. وفي إسناد ابن عبد البر عمران بن أبي الفضل قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات , وقال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبي فقال: منكر , وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد: {أو حجام أو دباغ} , قال: فاجتمع به الدباغون وهموا به وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع , وذكره في العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر في إحداهما علي بن عروة , وقد رماه ابن حبان بالوضع ; وفي
¥