تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عقيل من الحنابلة: قياس المذهب أن لا يتقدر المال بمقدار ملك النصاب أو غيره , بل إن كان حال أبيها ممن لا يزري عليها بتزويجها بالزوج , بأن يكون موازيا أو مساويا له في المال الذي يقدر به على نفقة الموسرين , بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته , فذلك المعتبر. والقائلون من الشافعية في مقابل الأصح اختلفوا في مقدار اليسار المعتبر في الكفاءة , فقيل: يعتبر بقدر المهر والنفقة , فيكون بهما كفئا لصاحبة الألوف , والأصح أنه لا يكفي ذلك ; لأن الناس أصناف: غني وفقير ومتوسط , وكل صنف أكفاء وإن اختلفت المراتب. والأصح عند الشافعية أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة ; لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر , وروي عن أحمد عدم اعتبار اليسار ; لأن الفقر شرف في الدين , والمعتبر في اليسار ما يقدر به على النفقة والمهر.

و - السلامة من العيوب: 12 - ذهب المالكية والشافعية وابن عقيل وغيره من الحنابلة , إلى أن السلامة من العيوب المثبتة لخيار فسخ النكاح من خصال الكفاءة في النكاح. وقال ابن راشد من المالكية: المراد أن يساويها في الصحة , أي يكون سالما من العيوب الفاحشة , وهذا هو الذي يؤخذ من كلام ابن بشير وابن شاس وغيرهما من الأصحاب. وفصل الشافعية فقالوا: من الخصال المعتبرة في الكفاءة السلامة من العيوب المثبتة للخيار , فمن به بعضها كالجنون أو الجذام أو البرص لا يكون كفئا لسليمة عنها ; لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك , ويختل به مقصود النكاح , ولو كان بها عيب أيضا , فإن اختلف العيبان فلا كفاءة , وإن اختلفا وما به أكثر فكذلك , وكذا إن تساويا أو كان ما بها أكثر في الأصح ; لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه , وكذا لو كان مجبوبا وهي رتقاء أو قرناء. واستثنى البغوي والخوارزمي العنة لعدم تحققها , فلا نظر إليها في الكفاءة وجرى على ذلك الإسنوي وابن المقري , قال الشيخان وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره التسوية بينها وبين غيرها , وإطلاق الجمهور يوافقه , قال الشربيني الخطيب: وهذا هو المعتمد , ووجه بأن الأحكام تبنى على الظاهر ولا تتوقف على التحقق. وألحق الروياني بالعيوب الخمسة العيوب المنفرة , كالعمى والقطع وتشوه الصورة , وقال: هي تمنع الكفاءة عندي , وبه قال بعض الأصحاب , وهذا خلاف المذهب. واشتراط السلامة من هذه العيوب هو على عمومه بالنسبة إلى المرأة , أما بالنسبة إلى الولي , فيعتبر في حقه الجنون والجذام والبرص , لا الجب والعنة. قال الزركشي والهروي: والتنقي من العيوب إنما يعتبر في الزوجين خاصة دون آبائهما , فابن الأبرص كفء لمن أبوها سليم. . . قال الشربيني الخطيب: والأوجه والأقرب أنه ليس كفئا لها لأنها تعير به. وقال القاضي: يؤثر في الزوج كل ما يكسر سورة التوقان. وقال المقدسي والرحيباني من الحنابلة: ويتجه أنه مما ينبغي اشتراطه في الكفاءة فقد العيوب المثبتة لخيار الفسخ , ولم يذكره أصحابنا , لكن عند ابن عقيل وأبي محمد أنه شرط , قال الشيخ تقي الدين: وقد أومأ إليه أحمد: أنها لا تزوج بمعيب وإن أرادت , فعلى هذا السلامة من العيوب من جملة خصال الكفاءة. وقال الحنفية وأكثر الحنابلة: لا تعتبر في الكفاءة السلامة من العيوب , لكن ابن عابدين نقل عن الفتاوى الحامدية , أن غير الأب والجد من الأولياء لو زوج الصغيرة من عنين معروف لم يجز , لأن القدرة على الجماع شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والنفقة , بل أولى , ونقل عن البحر أن الكبيرة لو زوجها الوكيل غنيا مجبوبا جاز , وإن كان لها التفريق بعد.

تقابل خصال الكفاءة: 13 - نص الشافعية على أن بعض خصال الكفاءة لا يقابل ببعض في الأصح , فلا تجبر نقيصة بفضيلة , أي لا تزوج عفيفة رقيقة بفاسق حر , ولا سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب. . لما بالزوج في الصور المذكورة من النقص المانع من الكفاءة , ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها. ومقابل الأصح عندهم أن دناءة نسب الزوج تنجبر بعفته الظاهرة , وأن الأمة العربية يقابلها الحر العجمي. وفصل الإمام فقال: السلامة من العيوب لا تقابل بسائر فضائل الزوج , وكذا الحرية , وكذا النسب , وفي انجبار دناءة نسبه بعفته الظاهرة وجهان: أصحهما المنع , قال: والتنقي من الحرف الدنية يقابله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير