تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قرض منذ أربعين سنة]

ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 05:07 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أحبائي في الله

عندنا رجل أقرض رجل آخر 300 جنية مصري وهذا الكلام عام 1966 أي منذ أربعين سنة.

ويحب أن يدفعهم له الآن.

والسؤال: هل يسترد القارض نفس قيمة المال؟؟

مع العلم أنه يقول بإن هذا المال في عام 66 كان يشتري منزل في بلده.

رجاء الإجابة

وجزاكم الله خيراً

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 11 - 06, 10:41 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الواجب أن يرد نفس المبلغ فقط، ولو زاد لأصبح ربا.

والله أعلم.

ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[26 - 12 - 06, 06:36 ص]ـ

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة والمالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب على المدين أداء النقد نفسه المحدد في العقد ومثله دون زيادة أو نقصان؛ لأن الزيادة على المثل أو النقصان عنه رباً لايجوز شرعا.

انظر:"تنبيه الرقود على مسائل النقود- مجموعة الرسائل" (2/ 59) لابن عابدين، " الزرقاني على خليل " (5/ 60)، "الإنصاف" (5/ 128) للمرداوي.

القول الثاني:

ذهب أبو يوسف إلى أنه يجب قيمة النقود التي طرأ عليها التغيير من غلاء أو رخص يوم ثبوت الدين في الذمة؛ ففي البيع تجب القيمة يوم انعقاده، وفي القرض تجب القيمة يوم قبضه؛ وذلك لتحقيق مصالح الناس؛ فإن القول برد المثل يؤدي إلى امتناع الناس من إقراض الفلوس خشية نقصان قيمتها قبل الوفاء.

"تنبيه الرقود " (2/ 95).

القول الثالث:

ذهب المالكية في قول إلى أنه يُفرَّق بين ما إذا كان تغيير الفلوس يسيراً أو فاحشًا.

فإن كان يسيرا: رُدّ المقترِض المثل. وإن كان فاحشا: رد القيمة؛ لتضرر المقرض بالتغير الفاحش دون اليسير.

أنظر: "حاشية الرهوني" (5/ 120).

انظر كتاب "المعاملات المالية المعاصرة" (صـ: 155) لـ: د محمد عثمان شبير

واختار الباحث قول المالكية، قال:

" لأنه يحقق مصالح الناس، ويدرأ عنهم المضار والمفاسد "

وهو متعقب بأن القرض - أصلا - عقد تبرعي، ليس القصد منه التربح والكسب.

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 12 - 06, 09:16 ص]ـ

للشيخ نصر فريد واصل مفتى مصر الاسبق فتوى برد القرض الذى تأخر طويلا على حسب قيمته ذهبا ففى مثالنا هذا على المقترض ان يتبين ويسأل اهل الاختصاص فى بيع الذهب عن الكميه التى كان يشتريها هذا المبلغ فى ذلك الوقت ثم يقيس الكميه بالسعر الحالى ويردها بالقيمة الحاليه 00 هذا مضمون فتوى الشيخ بشىء من التفصيل والله تعالى اعلم

ـ[إبراهيم أبو الحسوس]ــــــــ[28 - 12 - 06, 07:55 ص]ـ

من مقاصد الشرع الحنيف "حفظ المال" والسائل هنا لم يكن المدين ولكنه الدائن فيفرق بينهما في كون الزيادة ربا أو غرما والله تعالى أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير