تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بيع الإستئمان]

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 11:26 م]ـ

أثناء النظر في أطروحتي للدكتوراه اعترضني اصطلاح أحببت أن أشرك الإخوة في التعرف عليه.

في الصفحة 94 من الجزء 5 من المعيار المعرب للونشريسي هناك فتوى هذا نصها:

" وسئل الفقيه بركات الباروني عن القيام بالغبن هل يعم جميع البيوع أو يختص بغير بيع المزايدة؟ وهل يتنزل منزلة بيع المزايدة عرض صاحب السلعة بيعها على أناس شتى وترغيبه إياهم فيها وهي اصل أو غيره؟ وهل تنفع شهادة من عرضت عليه في البيع إن أنكر القائم ذلك أم لا؟

فأجاب: أما بيع المزايدة فلا يتصور فيه غبن وكذلك غيره في معروف المذهب إلا بيع الاستيمان وفيه ورد الحديث، ومشهر سلعته لا غبن فيه وشهادة من عرضت عليه جائزة والله أعلم ".

السؤال الآن: ما وجه العلاقة بين بيع الإستئمان وبيع الإسترسال؟

... ملاحظة:

السؤال للتذاكر والمدارسة لا للاستخبار.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير