227 حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه
228 حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة ح وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-"المني هو الماء الأبيض الغليظ الذي ينكسر به الذكر وتنقطع به الشهوة
والمذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة
والودي هو الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول" (تحفة الفقهاء)
-وعن عكرمة قال المني: الماء الدافق - وهو الجنابة - وفيه الغسل
-الحديثان فيهما أن سليمان بن يسار يخبر عن قول عائشة في المني يصيب الثوب، والحديث الثاني يذكر أنه هو الذي سألها فأجابته
-فيه أن الحياء لم يمنعهم من التعلم والتفقه في الدين
-فيه جواز سؤال النساء عما يستحي منه لمصلحة تعلم الأحكام
-فيه فضل عائشة وعلمها
-المراد بالجنابة المني
-فيه فضيلة عائشة لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم
-قال ابن حجر في الفتح: لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا وهذه طريقة الحنفية والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا
-قال الشيخ ابن بسام: اختلف العلماء في نجاسة المني:
فذهبت الحنفية،والمالكية إلى نجاسته، مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي معنا-يقصد الشيخ ابن بسام حديث مسلم:"لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه"-
وذهب الشافعي، وأحمد، وأهل الحديث، وابن حزم، وشيخ الإسلام"ابن تيمية"وغيرهم من المحققين إلى طهارته، مستدلين بأدلة كثيرة منها ما يأتي:
1 - صحة أحاديث فرك عائشة المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، بظفرها، فلو كان نجسا، لما كفي إلا الماء، كسائر النجاسات
2 - أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه، فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا، الله كرمه وطهره
3 - لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه، كالبول
4 - أجابوا عن أحاديث غسله، بأن الغسل لا يدل على النجاسة، كما أن غسل المخاط ونحوه، لا يدل على نجاسته
والنظافة من النجاسات والمستقذرات، مطلوبة شرعا فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم"
-قال ابن حجر: وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن مني النبي صلى الله عليه وسلم طاهر دون غيره كسائر فضلاته والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأة فلو كان منيها نجسا لم يكتف فيه بالفرك وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها قال ومن قال أن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام والله أعلم
-قولها أغسل الجنابة أي أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف أو أطلق اسم الجنابة على المني مجازا
-كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة وبقع الماء ترى في ثوبه قبل أن يجف
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 01:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص92 /كتاب الوضوء
65 باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
229 حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء
230 حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-قال ابن حجر في فتحه:أثر الغسل فيه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى اثر الماء أو إلى الثوب ويكون قوله بقع الماء بدلا من قوله أثر الغسل كما تقدم أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء فيه من بقع الماء المذكور وقوله في الرواية الأخرى ثم أراه فيه بعد قوله كانت تغسل المني يرجح هذا الاحتمال الأخير لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المني
-وأرجو الرجوع للحديثين السابقين ففيه من الفوائد ما يروي الغليل إن شاء الله
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
¥